كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 27)

لِلْمُصَلِّي أَنْ يَقْرَأَ فِي الظُّهْرِ بِطِوَال الْمُفَصَّل؛ لِحَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلاَةِ الظُّهْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُْولَيَيْنِ فِي كُل رَكْعَةٍ قَدْرَ ثَلاَثِينَ (1) .
وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْقِرَاءَةَ فِي الظُّهْرِ تَكُونُ دُونَ قِرَاءَةِ الْفَجْرِ قَلِيلاً.
قَال الدُّسُوقِيُّ: يَقْرَأُ فِي الصُّبْحِ مِنْ أَطْوَل طِوَال الْمُفَصَّل، وَفِي الظُّهْرِ مِنْ أَقْصَرِ طِوَال الْمُفَصَّل.
وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ مِنْ أَوْسَاطِ الْمُفَصَّل؛ لِمَا رُوِيَ أَنَّ عُمَرَ كَتَبَ إِلَى أَبِي مُوسَى " أَنِ اقْرَأْ فِي الصُّبْحِ بِطِوَال الْمُفَصَّل، وَاقْرَأْ فِي الظُّهْرِ بِأَوْسَاطِ الْمُفَصَّل، وَاقْرَأْ فِي الْمَغْرِبِ بِقِصَارِ الْمُفَصَّل.
وَأَمَّا صَلاَةُ الْعَصْرِ، فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ يَقْرَأُ فِيهَا بِأَوْسَاطِ الْمُفَصَّل. وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: يَقْرَأُ فِيهَا بِقِصَارِ الْمُفَصَّل.
وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ يَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِقِصَارِ الْمُفَصَّل وَفِي الْعِشَاءِ بِأَوْسَاطِهِ؛ لِمَا رَوَى سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَال: مَا صَلَّيْتُ وَرَاءَ أَحَدٍ أَشْبَهَ صَلاَةً بِرَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ فُلاَنٍ. قَال سُلَيْمَانُ: كَانَ يُطِيل
__________
(1) حديث أبي سعيد الخدري: " أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الظهر ". أخرجه مسلم (1 / 334 / ط الحلبي) .
الرَّكْعَتَيْنِ الأُْولَيَيْنِ فِي الظُّهْرِ، وَيُخَفِّفُ الأُْخْرَيَيْنِ، وَيُخَفِّفُ الْعَصْرَ، وَيَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِقِصَارِ الْمُفَصَّل، وَيَقْرَأُ فِي الْعِشَاءِ بِأَوْسَاطِ الْمُفَصَّل، وَيَقْرَأُ فِي الصُّبْحِ بِطِوَال الْمُفَصَّل (1) .
وَاخْتُلِفَ فِي بَيَانِ الْمُفَصَّل طِوَالِهِ وَأَوْسَاطِهِ وَقِصَارِهِ (2)
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (سُورَةٌ، وَقِرَاءَةٌ)

مَحَل الْقِرَاءَةِ:
67 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ مَحَل الْقِرَاءَةِ الْمَسْنُونَةِ هُوَ الرَّكْعَتَانِ الأُْولَيَانِ مِنْ صَلاَةِ الْفَرْضِ؛ لِحَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُْولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ، وَيُسْمِعُنَا الآْيَةَ أَحْيَانًا، وَيَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُْخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ (3) .
قَال الْمَالِكِيَّةُ: وَإِنَّمَا تُسَنُّ السُّورَةُ فِي
__________
(1) حديث: أبي هريرة: " ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. . ". أخرجه النسائي (2 / 167 - ط المكتبة التجارية) .
(2) حاشية ابن عابدين 1 / 362، تبيين الحقائق 1 / 129، حاشية الدسوقي 1 / 242، 247، مغني المحتاج 1 / 161، شرح روض الطالب 1 / 154، المجموعة 3 / 382، كشاف القناع 1 / 342، مطالب أولي النهى 1 / 435.
(3) حديث أبي قتادة: " أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين الأوليين. . ". أخرجه مسلم (1 / 333 - ط الحلبي) .

الصفحة 90