كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 27)

قَالُوا: وَمَعْنَاهُ أَنَّ الْمُصَلِّيَ لاَ يُقَدِّمُ رُكْبَتَيْهِ عِنْدَ هَوِيِّهِ لِلسُّجُودِ كَمَا يُقَدِّمُهُمَا الْبَعِيرُ عِنْدَ بُرُوكِهِ، وَلاَ يُؤَخِّرُهُمَا فِي الْقِيَامِ كَمَا يُؤَخِّرُهُمَا الْبَعِيرُ فِي قِيَامِهِ (1) .

(ى) هَيْئَةُ السُّجُودِ الْمَسْنُونَةُ:
75 - كَيْفِيَّةُ السُّجُودِ الْمَسْنُونَةُ: أَنْ يَسْجُدَ الْمُصَلِّي عَلَى الأَْعْضَاءِ السَّبْعَةِ: الْجَبْهَةِ مَعَ الأَْنْفِ، وَالْيَدَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ، وَالْقَدَمَيْنِ - مُمَكِّنًا جَبْهَتَهُ وَأَنْفَهُ مِنَ الأَْرْضِ، وَيَنْشُرَ أَصَابِع يَدَيْهِ مَضْمُومَةً لِلْقِبْلَةِ، وَيُفَرِّقَ رُكْبَتَيْهِ، وَيَرْفَعَ بَطْنَهُ عَنْ فَخِذَيْهِ، وَفَخِذَيْهِ عَنْ سَاقَيْهِ، وَيُجَافِيَ عَضُدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ، وَيَسْتَقْبِل بِأَطْرَافِ أَصَابِعِ رِجْلَيْهِ الْقِبْلَةَ. وَقَدْ تَقَدَّمَ بَيَانُ ذَلِكَ عِنْدَ الْكَلاَمِ عَلَى الأَْرْكَانِ (2) .

(ك) التَّشَهُّدُ الأَْوَّل وَقُعُودُهُ:
76 - ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ إِلَى سُنِّيَّةِ التَّشَهُّدِ الأَْوَّل وَقُعُودِهِ لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَلَمْ يَجْلِسْ، فَلَمَّا قَضَى صَلاَتَهُ كَبَّرَ وَهُوَ جَالِسٌ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ قَبْل السَّلاَمِ ثُمَّ سَلَّمَ (3)
__________
(1) حاشية ابن عابدين 1 / 335، حاشية الدسوقي 1 / 250، تبيين الحقائق 1 / 116، مغني المحتاج 1 / 170، كشاف القناع 1 / 350.
(2) حاشية ابن عابدين 1 / 339 وحاشية الدسوقي 1 / 249 ومغني المحتاج 1 / 170 وكشاف القناع 1 / 335.
(3) حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم " قام من ركعتين من الظهر ولم يجلس ". أخرجه البخاري (الفتح 3 / 92 - ط. السلفية) ومسلم (1 / 339 - ط. الحلبي) .
فَدَل عَدَمُ تَدَارُكِهِمَا عَلَى عَدَمِ وُجُوبِهَا.
وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى وُجُوبِهِمَا كَمَا سَبَقَ فِي وَاجِبَاتِ الصَّلاَةِ (1) .

(ل) صِيغَةُ التَّشَهُّدِ:
77 - سَبَقَ خِلاَفُ الْفُقَهَاءِ فِي التَّشَهُّدِ الأَْخِيرِ؛ فَهُوَ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ رُكْنٌ، وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَاجِبٌ، وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ سُنَّةٌ، وَاخْتَلَفُوا - أَيْضًا - فِي صِيغَتِهِ الْمَسْنُونَةِ. (ر: تَشَهُّدٌ) .

(م) الصَّلاَةُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ التَّشَهُّدِ (الصَّلاَةُ الإِْبْرَاهِيمِيَّةُ)
78 - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّ الصَّلاَةَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي التَّشَهُّدِ الأَْخِيرِ سُنَّةٌ، وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ خِلاَفٌ فِي أَنَّ الْمَشْهُورَ: هَل هِيَ سُنَّةٌ أَوْ فَضِيلَةٌ؟
وَأَفْضَل صِيَغِ الصَّلاَةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ هِيَ: اللَّهُمَّ صَل عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آل مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى آل إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آل مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى
__________
(1) حاشية ابن عابدين 1 / 312، حاشية الدسوقي 1 / 243، مغني المحتاج 1 / 172، كشاف القناع 1 / 347.

الصفحة 97