كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 28)
أَمَّا بَيْعُهُ فَهُوَ جَائِزٌ، لأَِنَّ عَيْنَهَا تُمْلَكُ إِجْمَاعًا (1) .
3 - وَقَدِ اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى رَدِّ شَهَادَةِ صَاحِبِ الْحِرْفَةِ الْمُحَرَّمَةِ الَّتِي يَكْثُرُ فِيهَا الرِّبَا كَالصَّائِغِ وَالصَّيْرَفِيِّ إِذَا لَمْ يَتَوَقَّيَا الرِّبَا.
(انْظُرْ مُصْطَلَحَ: حِرْفَة) .
وَيَتَعَلَّقُ بِالصِّيَاغَةِ جُمْلَةٌ مِنَ الأَْحْكَامِ:
4 - مِنْهَا: ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى عَدَمِ اعْتِبَارِ الصِّيَاغَةِ فِي بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ، فَيُشْتَرَطُ فِي جَوَازِ بَيْعِهَا التَّمَاثُل فِي وَزْنِ الْمَصُوغِ فَيَجِبُ أَنْ يُسَاوِيَ الْمَصُوغُ غَيْرَ الْمَصُوغِ فِي الْوَزْنِ.
(انْظُرْ مُصْطَلَحَ: صَرْف) .
5 - وَمِنْهَا: يَحِل لِلْمَرْأَةِ اتِّخَاذُ حُلِيِّ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ بِجَمِيعِ أَنْوَاعِهَا، وَيَحْرُمُ عَلَى الرَّجُل الْحُلِيُّ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ إِلاَّ التَّخَتُّمَ مِنَ الْفِضَّةِ بِمِقْدَارِ مِثْقَالٍ.
يُنْظَرُ مُصْطَلَحُ: (حُلِيّ) .
6 - وَمِنْهَا: اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي مَصُوغِ الْحُلِيِّ الْمُسْتَعْمَل اسْتِعْمَالاً مُحَرَّمًا كَحُلِيِّ الرَّجُل، وَاخْتَلَفُوا فِي زَكَاةِ مَا تَتَّخِذُهُ الْمَرْأَةُ.
وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (حُلِيّ) (وَزَكَاة) .
7 - وَمِنْهَا: أَنَّ تُرَابَ دَكَاكِينِ الصَّاغَةِ وَهُوَ مَا يَتَخَلَّفُ عَنِ الصِّيَاغَةِ مِنْ رَمَادٍ وَلاَ يُدْرَى
__________
(1) الحطاب 1 / 128، حاشية الدسوقي 1 / 64.
مَا فِيهِ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ، لاَ يَجُوزُ بَيْعُهُ إِلاَّ بِالْفُلُوسِ أَوْ بِعِوَضٍ مِنْ غَيْرِ الْفُلُوسِ، وَلاَ يَجُوزُ بَيْعُهُ بِذَهَبٍ أَوْ بِفِضَّةٍ؛ لأَِنَّهُ لاَ يَخْلُو مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ فَيُؤَدِّي بَيْعُهُ بِهِمَا إِلَى الرِّبَا لِعَدَمِ الْعِلْمِ بِالتَّمَاثُل (1) .
وَلِلتَّفْصِيل يُنْظَرُ مُصْطَلَحُ: (تُرَابُ الصَّاغَةِ) .
8 - وَمِنْهَا: يَجِبُ عَلَى الْمُحْتَسِبِ أَنْ يَحْتَسِبَ عَلَى الصَّاغَةِ فِي عَمَلِهِمْ، لأَِنَّ حِرْفَةَ الصِّيَاغَةِ مِمَّا يَكْثُرُ فِيهَا التَّدْلِيسُ وَالْغِشُّ، وَذَلِكَ فِي الأُْمُورِ التَّالِيَةِ: -
1 - أَنْ يَبِيعُوا الْحُلِيَّ الْمَصُوغَةَ بِغَيْرِ جِنْسِهَا لِيَحِل فِيهَا التَّفَاضُل.
2 - أَنْ يُبَيِّنَ لِلْمُشْتَرِي مِقْدَارَ مَا فِي الْحُلِيِّ الْمَصُوغَةِ مِنْ غِشٍّ إِنْ وُجِدَ.
3 - إِذَا أَرَادَ صِيَاغَةَ شَيْءٍ مِنَ الْحُلِيِّ فَلاَ يَسْبِكَهُ إِلاَّ بِحَضْرَةِ صَاحِبِهِ بَعْدَ تَحْقِيقِ وَزْنِهِ، فَإِنْ فَرَغَ مِنْ سَبْكِهِ أَعَادَ الْوَزْنَ وَإِنِ احْتَاجَ إِلَى لِحَامٍ فَإِنَّهُ يَزِنُهُ قَبْل إِدْخَالِهِ فِيهِ وَلاَ يُرَكِّبُ شَيْئًا مِنَ الْفُصُوصِ وَالْجَوَاهِرِ عَلَى الْخَوَاتِمِ وَالْحُلِيِّ إِلاَّ بَعْدَ وَزْنِهِ بِحَضْرَةِ صَاحِبِهَا (2) .
__________
(1) نهاية الرتبة 77 - 78، معالم القربة 134 - 137.
(2) المراجع السابقة.
الصفحة 102