كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 28)

لأَِنَّ التَّمْلِيكَ لِمَجْهُولٍ لاَ يَصِحُّ مُطْلَقًا، أَوْ إِلاَّ لِقَوْمٍ مَعْلُومِينَ. . . وَتَكُونُ فَائِدَةُ الإِْبَاحَةِ حِل الاِنْتِفَاعِ بِهِ مَعَ بَقَائِهِ عَلَى مِلْكِ الْمَالِكِ (1) .
أَمَّا الْمَالِكِيَّةُ فَعِنْدَهُمْ كَمَا يَقُول الْحَطَّابُ: إِنْ نَدَّ صَيْدٌ مِنْ صَاحِبِهِ وَصَادَهُ غَيْرُهُ فَفِيهِ طَرِيقَانِ: إِنْ صِيدَ قَبْل تَوَحُّشِهِ، وَبَعْدَ تَأَنُّسِهِ فَهُوَ لِلأَْوَّل اتِّفَاقًا، وَإِنْ صَادَهُ بَعْدَ تَوَحُّشِهِ، فَقَال مَالِكٌ وَابْنُ الْقَاسِمِ: هُوَ لِلثَّانِي، وَإِنْ مَلَكَهُ بِشِرَاءٍ فَهَل يَكُونُ كَالأَْوَّل أَمْ لاَ؟ قَال ابْنُ الْمَوَّازِ: هُوَ كَالأَْوَّل، وَقَال ابْنُ الْكَاتِبِ: هُوَ لِلأَْوَّل عَلَى كُل حَالٍ (2) .

59 - الثَّالِثُ:
مَنْ أَحْرَمَ وَفِي حِيَازَتِهِ صَيْدٌ، فَلِلْفُقَهَاءِ فِيهِ التَّفْصِيل التَّالِي: ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ مَنْ دَخَل الْحَرَمَ أَوْ أَحْرَمَ فِي حِلٍّ، وَفِي يَدِهِ الْحَقِيقِيَّةِ صَيْدٌ وَجَبَ إِطْلاَقُهُ، أَوْ إِرْسَالُهُ لِلْحِل وَدِيعَةً عَلَى وَجْهٍ غَيْرِ مُضَيِّعٍ لَهُ، لأَِنَّ تَضْيِيعَ الدَّابَّةِ حَرَامٌ.
وَلاَ يَخْرُجُ الصَّيْدُ عَنْ مِلْكِهِ بِهَذَا الإِْرْسَال، فَلَهُ إِمْسَاكُهُ فِي الْحِل، وَلَهُ أَخْذُهُ مِنْ إِنْسَانٍ أَخَذَهُ مِنْهُ، لأَِنَّهُ لَمْ يَخْرُجْ عَنْ مِلْكِهِ (3) .
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: يُرْسِل الْمُحْرِمُ الصَّيْدَ وُجُوبًا إِذَا كَانَ مَمْلُوكًا لَهُ قَبْل الإِْحْرَامِ، وَكَانَ فِي
__________
(1) ابن عابدين مع الدر المختار 2 / 221.
(2) مواهب الجليل للحطاب 3 / 223.
(3) حاشية ابن عابدين وبهامشه الدر المختار للحصكفي 2 / 220 - 222.
قَفَصٍ أَوْ نَحْوِهِ بِيَدِهِ، أَوْ بِيَدِ رُفْقَتِهِ الَّذِينَ مَعَهُ، فَإِنْ لَمْ يُرْسِلْهُ وَتَلِفَ ضَمِنَهُ، وَإِذَا أَرْسَلَهُ زَال مِلْكُهُ عَنْهُ حَالاً وَمَآلاً، فَلَوْ أَخَذَهُ أَحَدٌ قَبْل لُحُوقِهِ بِالْوَحْشِ أَوْ بَعْدَهُ فَقَدْ مَلَكَهُ، وَلَيْسَ لِصَاحِبِهِ الأَْصْلِيِّ أَخْذُهُ مِنْهُ.
وَلاَ يَجِبُ إِرْسَالُهُ إِنْ كَانَ الصَّيْدُ حَال إِحْرَامِهِ بِبَيْتِهِ، وَإِنْ أَحْرَمَ مِنْ بَيْتِهِ وَفِيهِ صَيْدٌ فَفِيهِ تَأْوِيلاَنِ: وَالْمُعْتَمَدُ عَدَمُ وُجُوبِ الإِْرْسَال، وَعَدَمُ زَوَال الْمِلْكِيَّةِ (1) .
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: إِنْ كَانَ فِي مِلْكِهِ صَيْدٌ فَأَحْرَمَ زَال مِلْكُهُ عَنْهُ، وَلَزِمَهُ إِرْسَالُهُ، لأَِنَّهُ لاَ يُرَادُ لِلدَّوَامِ، فَتَحْرُمُ اسْتِدَامَتُهُ، فَلَوْ لَمْ يُرْسِلْهُ حَتَّى تَحَلَّل لَزِمَهُ إِرْسَالُهُ - أَيْضًا - إِذْ لاَ يَرْتَفِعُ اللُّزُومُ بِالتَّعَدِّي، وَمَنْ أَخَذَهُ وَلَوْ قَبْل إِرْسَالِهِ وَلَيْسَ مُحْرِمًا مَلَكَهُ؛ لأَِنَّهُ بَعْدَ لُزُومِ الإِْرْسَال صَارَ مُبَاحًا (2) .
وَقَال الْحَنَابِلَةُ: إِذَا أَحْرَمَ وَفِي مِلْكِهِ صَيْدٌ لَمْ يَزُل مِلْكُهُ عَنْهُ، وَلاَ يَدُهُ الْحُكْمِيَّةُ، مِثْل أَنْ يَكُونَ فِي بَلَدِهِ، أَوْ فِي يَدِ نَائِبٍ لَهُ فِي غَيْرِ مَكَانِهِ، وَلَكِنْ يَلْزَمُهُ إِزَالَةُ يَدِهِ الْمُشَاهَدَةِ، فَإِذَا كَانَ فِي قَبْضَتِهِ أَوْ خَيْمَتِهِ أَوْ رَحْلِهِ أَوْ قَفَصٍ مَعَهُ أَوْ مَرْبُوطًا بِحَبْلٍ مَعَهُ لَزِمَهُ إِرْسَالُهُ، وَإِذَا أَرْسَلَهُ لَمْ يَزُل مِلْكُهُ عَنْهُ، فَمَنْ أَخَذَهُ رَدَّهُ عَلَيْهِ إِذَا
__________
(1) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 2 / 72.
(2) مغني المحتاج 1 / 525، ونهاية المحتاج 3 / 334، 335.

الصفحة 150