ثَالِثًا: ضَمَانُ الْجِنَايَةِ عَلَى الْجَنِينِ:
88 - وَهِيَ الإِْجْهَاضُ، فَإِذَا سَقَطَ الْجَنِينُ مَيِّتًا بِشُرُوطِهِ، فَضَمَانُهُ بِالْغُرَّةِ اتِّفَاقًا، لِحَدِيثِ
__________
(1) حديث: " قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الموضحة خمس من الإبل ". أخرجه النسائي (8 / 58 - 59) ضمن حديث طويل، وخرجه ابن حجر في التلخيص (4 / 17 - 18) وتكلم على أسانيده، ونقل تصحيحه عن جمع من العلماء.
(2) حديث: " أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقض فيما دون الموضحة بشيء ". أخرجه عبد الرزاق (9 / 306) من حديث عمر بن عبد العزيز مرسلا.
(3) البدائع 7 / 309، والدر المختار ورد المحتار 5 / 372، وتبيين الحقائق 6 / 132، 133، والقوانين الفقهية (230) وبداية المجتهد 2 / 512، 514، وشرح المحلي على المنهاج 4 / 133 وما بعدها والشرح الكبير مع المغني 9 / 461 وما بعدها و 621 وما بعدها.