كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 28)
وَعَدَدَ أَيَّامِ الضِّيَافَةِ، وَقَدْرَ الإِْقَامَةِ فِيهِمْ، وَجِنْسَ الطَّعَامِ، وَالأُْدْمِ، وَقَدْرَهُمَا، وَعَلَفَ الدَّوَابِّ إِنْ كَانُوا فُرْسَانًا، وَمَنْزِل الضُّيُوفِ مِنْ كَنِيسِهِ، وَفَاضِل مَسْكَنٍ، وَلاَ يَزِيدُ مُقَامُهُمْ عَلَى ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ. وَالأَْصْل فِي ذَلِكَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَالَحَ أَهْل أَيْلَةَ عَلَى ثَلاَثِمِائَةِ دِينَارٍ، وَعَلَى ضِيَافَةِ مَنْ يَمُرُّ بِهِمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ (1) . فَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْهَا عَلَيْهِمْ لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِمْ، لأَِنَّهُ أَدَاءُ مَالٍ، فَلَمْ يَجِبْ بِغَيْرِ رِضَاهُمْ (2) .
__________
(1) حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم: " صالح أهل أيلة. . . ". أخرجه البيهقي 9 / 195 من حديث ابن الحويرث مرسلاً.
(2) جواهر الإكليل 1 / 267، البجيرمي 4 / 236، نهاية المحتاج 8 / 94 - 95، القليوبي 4 / 233، المغني 8 / 505.
طَاعَةٌ
التَّعْرِيفُ:
1 - الطَّاعَةُ فِي اللُّغَةِ: الاِنْقِيَادُ وَالْمُوَافَقَةُ، يُقَال: أَطَاعَهُ إِطَاعَةً أَيْ: انْقَادَ لَهُ، وَالاِسْمُ طَاعَةٌ، وَأَنَا طَوْعُ يَدِكَ: أَيْ مُنْقَادٌ لَكَ.
قَال الْفَيُّومِيُّ: قَالُوا: وَلاَ تَكُونُ الطَّاعَةُ إِلاَّ عَنْ أَمْرٍ، كَمَا أَنَّ الْجَوَابَ لاَ يَكُونُ إِلاَّ عَنْ قَوْلٍ، يُقَال: أَمَرَهُ فَأَطَاعَ.
وَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ: رَخَّصَتْ وَسَهَّلَتْ (1) .
وَاتَّفَقَتْ تَعَارِيفُ الْفُقَهَاءِ لِلطَّاعَةِ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى، وَإِنِ اخْتَلَفَتْ مِنْ حَيْثُ اللَّفْظُ.
فَعَرَّفَ الْجُرْجَانِيِّ وَالْكَفَوِيُّ وَصَاحِبُ دُسْتُورِ الْعُلَمَاءِ الطَّاعَةَ بِأَنَّهَا: مُوَافَقَةُ الأَْمْرِ طَوْعًا.
قَال الْكَفَوِيُّ: هِيَ فِعْل الْمَأْمُورَاتِ وَلَوْ نَدْبًا، وَتَرْكُ الْمَنْهِيَّاتِ وَلَوْ كَرَاهَةً (2) .
__________
(1) لسان العرب والمصباح المنير، مادة: (طوع) .
(2) التعريفات للجرجاني ص 182، والكليات 3 / 155، 156، ودستور العلماء 2 / 271.
الصفحة 319