كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 28)

طَرَفٌ

التَّعْرِيفُ:
1 - الطَّرَفُ - بِفَتْحَتَيْنِ - لُغَةً: جُزْءٌ مِنَ الشَّيْءِ وَجَانِبُهُ وَنِهَايَتُهُ (1) .
وَبِتَتَبُّعِ عِبَارَاتِ الْفُقَهَاءِ يَتَبَيَّنُ أَنَّهُمْ يُطْلِقُونَ الطَّرَفَ عَلَى كُل عُضْوٍ لَهُ حَدٌّ يَنْتَهِي إِلَيْهِ. فَالأَْطْرَافُ هِيَ النِّهَايَاتُ فِي الْبَدَنِ كَالْيَدَيْنِ، وَالرِّجْلَيْنِ.
(ر: أَعْضَاء ف 2) .

الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

أ - الْعُضْوُ:
2 - الْعُضْوُ فِي اللُّغَةِ: هُوَ كُل عَظْمٍ وَافِرٍ بِلَحْمِهِ سَوَاءٌ: أَكَانَ مِنْ إِنْسَانٍ، أَمْ حَيَوَانٍ.
وَالْفُقَهَاءُ يُطْلِقُونَ الْعُضْوَ عَلَى الْجُزْءِ الْمُتَمَيِّزِ عَنْ غَيْرِهِ مِنْ بَدَنِ إِنْسَانٍ أَوْ حَيَوَانٍ كَاللِّسَانِ، وَالأَْنْفِ، وَالإِْصْبَعِ.
فَالْعُضْوُ أَعَمُّ مِنَ الطَّرَفِ، إِذْ كُل طَرَفٍ عُضْوٌ وَلَيْسَ كُل عُضْوٍ طَرَفًا.
(ر: أَعْضَاء ف 1)
__________
(1) الكليات للكفوي 3 / 160، ودستور العلماء 2 / 275.
الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالطَّرَفِ:
الْجِنَايَةُ عَلَى الطَّرَفِ:
3 - يَرَى جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ (مِنَ الْمَالِكِيَّةِ، وَالشَّافِعِيَّةِ، وَالْحَنَابِلَةِ، وَالْحَنَفِيَّةِ فِي الْقَوْل الْمُقَابِل لِلْمَشْهُورِ، وَإِسْحَاقُ) : أَنَّ كُل شَخْصَيْنِ يَجْرِي بَيْنَهُمَا الْقِصَاصُ فِي النَّفْسِ يَجْرِي بَيْنَهُمَا الْقِصَاصُ فِي الأَْطْرَافِ السَّلِيمَةِ: كَالرَّجُلَيْنِ، وَالرَّجُل وَالْمَرْأَةِ، وَالْحُرَّيْنِ، وَالْعَبْدَيْنِ (1) .
وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ فِي الْمَشْهُورِ، وَالثَّوْرِيُّ إِلَى أَنَّهُ لاَ قِصَاصَ بَيْنَ طَرَفَيْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى، وَحُرٍّ وَعَبْدٍ، أَوْ فِي طَرَفَيْ عَبْدَيْنِ فِي الْقَطْعِ وَالْقَتْل وَنَحْوِهِمَا، لاِنْعِدَامِ الْمُمَاثَلَةِ فِي الأَْطْرَافِ، لأَِنَّهَا يُسْلَكُ بِهَا مَسْلَكَ الأَْمْوَال فَيَثْبُتُ التَّفَاوُتُ بَيْنَهُمَا فِي الْقِيمَةِ (2) .
وَلاَ يَجِبُ الْقِصَاصُ فِي الأَْطْرَافِ إِلاَّ بِمَا يُوجِبُ الْقَوَدَ فِي النَّفْسِ وَهُوَ الْعَمْدُ الْمَحْضُ فَلاَ قَوَدَ فِي شِبْهِ الْعَمْدِ وَلاَ فِي الْخَطَأِ.
وَلِلتَّفْصِيل فِي شُرُوطِ جَرَيَانِ الْقِصَاصِ فِي الأَْطْرَافِ (ر: جِنَايَةٌ عَلَى مَا دُونَ النَّفْسِ) .
أَمَّا إِذَا وُجِدَ مَا يَمْنَعُ الْقِصَاصَ فَتَجِبُ الدِّيَةُ.
__________
(1) حلية لعلماء في معرفة مذاهب الفقهاء 7 / 472، وكشاف القناع 5 / 547، والدر المنتقى بهامش مجمع الأنهر 2 / 626.
(2) مجمع الأنهر 2 / 625 - 626.

الصفحة 343