كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 28)

4 - وَقَدِ اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ فِي الْجُمْلَةِ عَلَى قَوَاعِدَ مُحَدَّدَةٍ فِي وُجُوبِ الْقِصَاصِ وَتَوْزِيعِهَا عَلَى الأَْطْرَافِ عَلَى النَّحْوِ التَّالِي:
أ - مَنْ أَتْلَفَ مَا فِي الإِْنْسَانِ مِنْهُ شَيْءٌ وَاحِدٌ فَفِيهِ دِيَةٌ كَامِلَةٌ، وَمَنْ أَتْلَفَ مَا فِي الإِْنْسَانِ مِنْ شَيْئَيْنِ فَفِيهِمَا الدِّيَةُ، وَفِي أَحَدِهِمَا نِصْفُهَا، وَمَنْ أَتْلَفَ مَا فِي الإِْنْسَانِ مِنْهُ أَرْبَعَةُ أَشْيَاءَ كَأَجْفَانِ الْعَيْنَيْنِ فَفِيهَا الدِّيَةُ، وَفِي كُل وَاحِدٍ مِنْهَا رُبُعُ الدِّيَةِ.
وَمَنْ أَتْلَفَ مَا فِي الإِْنْسَانِ مِنْهُ عَشْرَةُ أَشْيَاءَ كَأَصَابِعِ الْيَدَيْنِ فَفِي جَمِيعِهَا الدِّيَةُ الْكَامِلَةُ وَفِي كُل وَاحِدٍ مِنْهَا عُشْرُ الدِّيَةِ.
وَفِي كُل مَفْصِلٍ مِنَ الأَْصَابِعِ مِمَّا فِيهِ مَفْصِلاَنِ نِصْفُ عُشْرِ الدِّيَةِ، وَمِمَّا فِيهِ ثَلاَثَةُ مَفَاصِل ثُلُثُ عُشْرِ الدِّيَةِ: أَيْ يَنْقَسِمُ عُشْرُ الدِّيَةِ عَلَى الْمَفَاصِل، كَانْقِسَامِ دِيَةِ الْيَدِ عَلَى الأَْصَابِعِ (1) .
(ر: دِيَاتُ فِقَرِهِ 34) .
ب - الدِّيَةُ تَتَعَدَّدُ بِتَعَدُّدِ الْجِنَايَةِ وَإِتْلاَفِ الأَْطْرَافِ إِذَا لَمْ تُفِضْ إِلَى الْمَوْتِ، فَإِنْ قَطَعَ يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ مَعًا - وَلَمْ يَمُتْ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ - تَجِبُ دِيَتَانِ.
__________
(1) مجمع الأنهر 2 / 640 - 642، وتحفة الفقهاء 3 / 158، والشرح الصغير 4 / 387، والمغني والشرح الكبير 9 / 378، ونيل المآرب 2 / 339 - 340، ومطالب أولي النهى 6 / 112 وما بعدها، ومغني المحتاج 4 / 62.
أَمَّا إِذَا أَفْضَتِ الْجِنَايَةُ إِلَى الْمَوْتِ فَتَتَدَاخَل دِيَاتُ الأَْطْرَافِ فِي دِيَةِ النَّفْسِ فَلاَ تَجِبُ إِلاَّ دِيَةٌ وَاحِدَةٌ.
(ر: دِيَات ف 70، وَتَدَاخُل ف 19) .

بَيْعُ أَطْرَافِ الآْدَمِيِّ:
5 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى حُرْمَةِ بَيْعِ الآْدَمِيِّ الْحُرِّ وَبُطْلاَنِهِ، قَال ابْنُ الْمُنْذِرِ: وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ بَيْعَ الْحُرِّ بَاطِلٌ، وَقَال ابْنُ هُبَيْرَةَ: اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ الْحُرَّ لاَ يَجُوزُ بَيْعُهُ وَلاَ يَصِحُّ (1) ، لأَِنَّ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ مَالاً، وَالْمَال اسْمٌ لِمَا هُوَ مَخْلُوقٌ لإِِقَامَةِ مَصَالِحِنَا مِمَّا هُوَ غَيْرُنَا، فَالآْدَمِيُّ خُلِقَ مَالِكًا لِلْمَال، وَبَيْنَ كَوْنِهِ مَالاً وَبَيْنَ كَوْنِهِ مَالِكًا لِلْمَال مُنَافَاةٌ، وَإِلَيْهِ أَشَارَ اللَّهُ تَعَالَى فِي قَوْلِهِ: {هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأَْرْضِ جَمِيعًا} (2) قَال السَّرْخَسِيُّ: ثُمَّ لأَِجْزَاءِ الآْدَمِيِّ مِنَ الْحُكْمِ مَا لِعَيْنِهِ (3) .
فَالْفُقَهَاءُ مُتَّفِقُونَ عَلَى أَنَّ أَطْرَافَ الآْدَمِيِّ لَيْسَتْ بِمَالٍ مِنْ حَيْثُ الأَْصْل، وَلاَ يَصِحُّ أَنْ تَكُونَ مَحَلًّا لِلْبَيْعِ.
وَلَمْ يَخْتَلِفِ الْفُقَهَاءُ فِي حُرْمَةِ بَيْعِ أَجْزَاءِ
__________
(1) بدائع الصنائع 5 / 140، والإجماع لابن المنذر ص 114، والإفصاح لابن هبيرة 1 / 318 (نشر المؤسسة السعيدية بالرياض) .
(2) سورة البقرة - الآية 29.
(3) المبسوط للسرخسي 15 / 125.

الصفحة 344