كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 28)

النَّخِيل (1) . وَالطَّرِيقُ أَعَمُّ مِنَ السِّكَّةِ.

ج - الزُّقَاقُ:
4 - الزُّقَاقُ طَرِيقٌ ضَيِّقٌ دُونَ السِّكَّةِ، وَيَكُونُ نَافِذًا وَغَيْرَ نَافِذٍ (2) وَالطَّرِيقُ أَعَمُّ مِنَ الزُّقَاقِ.

د - الدَّرْبُ:
5 - الدَّرْبُ: بَابُ السِّكَّةِ الْوَاسِعُ، وَأَصْل الدَّرْبِ: الطَّرِيقُ الضَّيِّقُ فِي الْجَبَل، وَيُطْلَقُ عَلَى الْمَدْخَل الضَّيِّقِ (3) .

هـ - الْفِنَاءُ:
6 - الْفِنَاءُ فِي اللُّغَةِ: سِعَةٌ أَمَامَ الْبَيْتِ، وَقِيل: مَا امْتَدَّ مِنْ جَوَانِبِهِ، وَيُطْلِقُهُ فُقَهَاءُ الْمَالِكِيَّةِ عَلَى مَا فَضَل مِنْ حَاجَةِ الْمَارَّةِ مِنْ طَرِيقٍ نَافِذٍ (4) .

الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالطَّرِيقِ:
7 - الطَّرِيقُ قَدْ يَكُونُ عَامًّا، وَقَدْ يَكُونُ خَاصًّا: فَالطَّرِيقُ الْعَامُّ: مَا يَسْلُكُهُ قَوْمٌ غَيْرُ مَحْصُورِينَ، أَوْ مَا جُعِل طَرِيقًا عِنْدَ إِحْيَاءِ الْبَلَدِ، أَوْ قَبْلَهُ، أَوْ وَقَفَهُ مَالِكُ الأَْرْضِ لِيَكُونَ طَرِيقًا، وَلَوْ بِغَيْرِ إِحْيَاءٍ.
__________
(1) لسان العرب والمصباح المنير.
(2) لسان العرب والمصباح المنير.
(3) المصادر السابقة.
(4) لسان العرب والمصباح المنير، حاشية الدسوقي 3 / 368.
وَإِنْ وُجِدَ سَبِيلٌ يَسْلُكُهُ النَّاسُ عَامَّةً، اعْتُمِدَ فِيهِ الظَّاهِرُ وَاعْتُبِرَ طَرِيقًا عَامًّا، وَلاَ يَبْحَثُ عَنْ أَصْلِهِ.
أَمَّا بِنْيَاتُ الطَّرِيقِ - وَهِيَ الْمَمَرَّاتُ الْخَفِيَّةُ الَّتِي يَعْرِفُهَا الْخَوَاصُّ - فَلاَ تَكُونُ بِذَلِكَ طَرِيقًا (1) .

قَدْرُ مِسَاحَةِ الطَّرِيقِ:
8 - إِنْ كَانَتِ الطَّرِيقُ مِنْ أَرْضٍ مَمْلُوكَةٍ يُسَبِّلُهَا مَالِكُهَا فَتَقْدِيرُ مِسَاحَةِ الطَّرِيقِ إِلَى اخْتِيَارِهِ، وَالأَْفْضَل تَوْسِيعُهُ، وَعِنْدَ الإِْحْيَاءِ: إِلَى مَا اتَّفَقَ عَلَيْهِ الْمُحْيُونَ، فَإِنْ تَنَازَعُوا جُعِل سَبْعَةَ أَذْرُعٍ، لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَال: قَضَى النَّبِيُّ إِذَا تَشَاجَرُوا فِي الطَّرِيقِ الْمِيتَاءِ بِسَبْعَةِ أَذْرُعٍ، وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ بِلَفْظِ: إِذَا اخْتَلَفْتُمْ فِي الطَّرِيقِ جُعِل عَرْضُهُ سَبْعَةَ أَذْرُعٍ (2) .
وَنَازَعَ فِي هَذَا التَّحْدِيدِ جَمْعٌ مِنْ مُتَأَخِّرِي الشَّافِعِيَّةِ، قَال الزَّرْكَشِيُّ تَبَعًا لِلأَْذْرَعِيِّ: تَابَعَ النَّوَوِيُّ فِي هَذَا التَّحْدِيدِ إِفْتَاءَ ابْنِ الصَّلاَحِ، وَمَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ: اعْتِبَارُ قَدْرِ الْحَاجَةِ فِي قَدْرِ الطَّرِيقِ، زَادَ عَنْ سَبْعَةِ أَذْرُعٍ أَوْ نَقَصَ عَنْهَا، وَالْحَدِيثُ مَحْمُولٌ عَلَيْهِ، لأَِنَّ ذَلِكَ كَانَ
__________
(1) نهاية المحتاج 4 / 396، وأسنى المطالب 2 / 220، وحاشية ابن عابدين 5 / 380.
(2) حديث أبي هريرة: " قضى النبي صلى الله عليه وسلم إذا تشاجروا. . . ". أخرجه البخاري (5 / 118) ، ورواية مسلم (3 / 1232) .

الصفحة 346