كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 28)

الطَّرِيقُ غَيْرُ النَّافِذِ:
21 - الطَّرِيقُ غَيْرُ النَّافِذِ مِلْكٌ لأَِهْلِهِ، فَلاَ يَجُوزُ لِغَيْرِ أَهْلِهِ التَّصَرُّفُ فِيهِ إِلاَّ بِرِضَاهُمْ، وَإِنْ لَمْ يَضُرَّ، لأَِنَّهُ مِلْكُهُمْ، فَأَشْبَهَ الدُّورَ.
وَأَهْلُهُ مَنْ لَهُمْ حَقُّ الْمُرُورِ فِيهِ إِلَى مِلْكِهِمْ مِنْ دَارٍ، أَوْ بِئْرٍ، أَوْ فُرْنٍ، أَوْ حَانُوتٍ، لاَ مَنْ لاَصَقَ جِدَارُهُ الدَّرْبَ مِنْ غَيْرِ نُفُوذِ بَابٍ فِيهِ، لأَِنَّ هَؤُلاَءِ هُمُ الْمُسْتَحِقُّونَ الاِرْتِفَاقَ فِيهِ. (1)
وَيَسْتَحِقُّ كُل وَاحِدٍ مِنْ أَهْل الطَّرِيقِ غَيْرِ النَّافِذِ الاِرْتِفَاقَ بِمَا بَيْنَ رَأْسِ الدَّرْبِ وَبَابِ دَارِهِ، لأَِنَّ ذَلِكَ هُوَ مَحَل تَرَدُّدِهِ، وَمُرُورِهِ، وَمَا عَدَاهُ هُوَ فِيهِ كَالأَْجْنَبِيِّ مِنَ الطَّرِيقِ، وَفِي قَوْلٍ لِلشَّافِعِيَّةِ: لِكُلٍّ مِنْ أَهْل الدَّرْبِ غَيْرِ النَّافِذِ الاِرْتِفَاقُ بِكُل الطَّرِيقِ، لأَِنَّهُمْ رُبَّمَا يَحْتَاجُونَ إِلَى التَّرَدُّدِ وَالاِنْتِفَاعِ بِهِ كُلِّهِ، لإِِلْقَاءِ الْقُمَامَاتِ فِيهِ عِنْدَ الإِْدْخَال وَالإِْخْرَاجِ.
أَمَّا الْبِنَاءُ فِيهِ وَإِخْرَاجُ رَوْشَنٍ، أَوْ جَنَاحٍ، أَوْ سَابَاطٍ، فَلاَ يَجُوزُ لأَِحَدٍ مِنْهُمْ، إِلاَّ بِرِضَا الْبَاقِينَ، كَسَائِرِ الأَْمْلاَكِ الْمُشْتَرَكَةِ، لأَِنَّهُ بِنَاءٌ فِي هَوَاءِ قَوْمِ مُعَيَّنِينَ فَلاَ يَجُوزُ بِغَيْرِ رِضَاهُمْ.
وَفِي قَوْلٍ لِلشَّافِعِيَّةِ: يَجُوزُ لِبَعْضِ أَهْل
__________
(1) نهاية المحتاج 4 / 398 وما بعدها، أسنى المطالب 2 / 221، كشاف القناع 3 / 410، حاشية ابن عابدين 5 / 382، حاشية الدسوقي 3 / 368، الزرقاني 6 / 65.
الدَّرْبِ إِخْرَاجُ مَا ذُكِرَ إِلَى الطَّرِيقِ الْمَسْدُودِ بِغَيْرِ رِضَا الْبَاقِينَ إِنْ لَمْ يَضُرَّ، لأَِنَّ لِكُل وَاحِدٍ مِنْهُمُ الاِنْتِفَاعَ بِقَرَارِهِ فَيَجُوزُ الاِنْتِفَاعُ بِهَوَائِهِ، وَهُوَ قَوْلٌ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ.
قَال الزُّرْقَانِيُّ: وَهُوَ الْمَشْهُورُ، وَالأَْوَّل ضَعِيفٌ. (1)

طَعَامٌ

انْظُرْ: أَطْعِمَةٌ، أَكْلٌ
__________
(1) المصادر السابقة، والمغني لابن قدامة 4 / 552 - 553.

الصفحة 354