كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 28)

طَعْمٌ

التَّعْرِيفُ:
1 - الطَّعْمُ - بِالْفَتْحِ - مَا يُؤَدِّيهِ الذَّوْقُ، فَيُقَال: طَعْمُهُ حُلْوٌ أَوْ حَامِضٌ، وَتَغَيَّرَ طَعْمُهُ إِذَا خَرَجَ عَنْ وَصْفِهِ الْخِلْقِيِّ.
وَالطَّعْمُ أَيْضًا مَا يُشْتَهَى مِنَ الطَّعَامِ يُقَال: لَيْسَ لَهُ طَعْمٌ وَمَا فُلاَنٌ بِذِي طَعْمٍ إِذَا كَانَ غَثًّا.
وَقَال الْفَيُّومِيُّ فِي مَعْنَى قَوْل الْفُقَهَاءِ: (الطَّعْمُ عِلَّةُ الرِّبَا) كَوْنُهُ مِمَّا يُطْعَمُ أَيْ مِمَّا يُسَاغُ جَامِدًا كَانَ أَوْ مَائِعًا. (1)
وَالطُّعْمُ - بِالضَّمِّ - الطَّعَامُ.
وَلاَ يَخْرُجُ اسْتِعْمَال الْفُقَهَاءِ لِهَذَا اللَّفْظِ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ.

الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

الذَّوْقُ:
2 - الذَّوْقُ: إِدْرَاكُ طَعْمِ الشَّيْءِ بِاللِّسَانِ يُقَال: ذُقْتُ الطَّعَامَ أَذُوقُهُ ذَوْقًا وَذَوَقَانًا وَذَوَاقًا وَمَذَاقًا إِذَا عَرَفْتَهُ بِتِلْكَ الْوَاسِطَةِ.
__________
(1) المصباح المنير، والصحاح.
فَالذَّوْقُ مُلاَبَسَةٌ يُحَسُّ بِهَا الطَّعْمُ (1) .

الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالطَّعْمِ: -

أ - تَغَيُّرُ طَعْمِ الْمَاءِ:
3 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْمَاءَ الَّذِي غَيَّرَتْ النَّجَاسَةُ طَعْمَهُ أَوْ لَوْنَهُ أَوْ رِيحَهُ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ الصِّفَاتِ أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ بِهِ الْوُضُوءُ وَلاَ الطُّهُورُ. (2)
كَمَا لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي جَوَازِ الْوُضُوءِ بِمَا خَالَطَهُ طَاهِرٌ لَمْ يُغَيِّرْهُ، إِلاَّ مَا حُكِيَ عَنْ أُمِّ هَانِئٍ فِي مَاءٍ بُل فِيهِ خُبْزٌ لاَ يُتَوَضَّأُ بِهِ (3) .
ثُمَّ اخْتَلَفُوا فِي الْوُضُوءِ بِمَاءٍ خَالَطَهُ طَاهِرٌ يُمْكِنُ التَّحَرُّزُ مِنْهُ فَغَيَّرَ إِحْدَى صِفَاتِهِ: طَعْمَهُ أَوْ لَوْنَهُ أَوْ رِيحَهُ.
فَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ، وَالشَّافِعِيَّةُ، وَالْحَنَابِلَةُ عَلَى الْمَذْهَبِ: إِلَى أَنَّ الْمَاءَ الْمُتَغَيِّرَ طَعْمًا أَوْ لَوْنًا أَوْ رِيحًا بِمُخَالِطٍ طَاهِرٍ يَسْتَغْنَى عَنْهُ الْمَاءُ تَغَيُّرًا يَمْنَعُهُ الإِْطْلاَقَ لاَ تَحْصُل بِهِ الطَّهَارَةُ. (4)
وَيَرَى الْحَنَفِيَّةُ وَأَحْمَدُ فِي رِوَايَةٍ جَوَازَ التَّوَضُّؤِ بِالْمَاءِ الَّذِي أُلْقَى فِيهِ الْحِمَّصُ أَوِ الْبَاقِلاَّءُ فَتَغَيَّرَ لَوْنُهُ وَطَعْمُهُ وَلَكِنْ لَمْ تَذْهَبْ رِقَّتُهُ، وَلَوْ طُبِخَ فِيهِ الْحِمَّصُ أَوِ الْبَاقِلاَّءُ وَرِيحُ الْبَاقِلاَّءِ
__________
(1) المصباح المنير والصحاح مادة (ذوق) والفروق ص 254.
(2) بداية المجتهد 1 / 23 (نشر دار المعرفة) .
(3) المغني 1 / 15.
(4) الشرح الصغير 1 / 31، وأسنى المطالب 1 / 7، والمغني 1 / 12.

الصفحة 355