كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 28)

يُوجَدُ فِيهِ لاَ يَجُوزُ بِهِ التَّوَضُّؤُ. (1)
وَلِلتَّفْصِيل فِي الْمَسَائِل الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْمَوْضُوعِ (ر: مِيَاه) .

ب - اعْتِبَارُ الطَّعْمِ عِلَّةً لِتَحْرِيمِ الرِّبَا:
4 - الأَْعْيَانُ الْمَنْصُوصُ عَلَى تَحْرِيمِ الرِّبَا فِيهَا سِتَّةٌ: الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ وَالْبُرُّ وَالشَّعِيرُ وَالتَّمْرُ وَالْمِلْحُ.
وَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي عِلَّةِ الرِّبَا فِيمَا عَدَا الأَْثْمَانَ هَل هِيَ الطَّعْمُ أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ.
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (رِبا ف 64 - 68) .

طِفْلٌ

انْظُرْ: صِغَر

طُفَيْلِيٌّ

انْظُرْ: تَطَفُّلٌ
__________
(1) الفتاوى الهندية 1 / 21، والمغني 1 / 12، والإنصاف 1 / 32 - 33.
طِلاَءٌ

التَّعْرِيفُ:
1 - مِنْ مَعَانِي الطِّلاَءِ - بِكَسْرِ الطَّاءِ وَبِالْمَدِّ - فِي اللُّغَةِ: الشَّرَابُ الْمَطْبُوخُ مِنْ عَصِيرِ الْعِنَبِ، وَهُوَ الرُّبُّ كَمَا قَالَهُ ابْنُ الأَْثِيرِ، وَأَصْلُهُ الْقَطِرَانُ الْخَاثِرُ الَّذِي تُطْلَى بِهِ الإِْبِل (1)
وَفِي الاِصْطِلاَحِ: الطِّلاَءُ: هُوَ الْعَصِيرُ يُطْبَخُ بِالنَّارِ أَوِ الشَّمْسِ حَتَّى يَذْهَبَ أَقَل مِنْ ثُلُثَيْهِ، وَيَصِيرُ مُسْكِرًا (2) . وَقِيل: مَا طُبِخَ مِنْ مَاءِ الْعِنَبِ حَتَّى ذَهَبَ ثُلُثَاهُ وَبَقِيَ ثُلُثُهُ وَصَارَ مُسْكِرًا. قَال التُّمُرْتَاشِيُّ: وَهُوَ الصَّوَابُ. (3)
وَيُسَمَّى الطِّلاَءُ أَيْضًا بِالْمُثَلَّثِ، يَقُول الزَّيْلَعِيُّ: الْمُثَلَّثُ مَا طُبِخَ مِنْ مَاءِ الْعِنَبِ حَتَّى يَذْهَبَ ثُلُثَاهُ، وَيَبْقَى الثُّلُثُ. (4)
وَقَال الْحَصْكَفِيُّ نَقْلاً عَنِ الشُّرُنْبُلاَلِيَّةِ: وَسُمِّيَ بِالطِّلاَءِ لِقَوْل عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -:
__________
(1) لسان العرب مادة (طلى) .
(2) الدر المختار مع حاشية ابن عابدين 5 / 290.
(3) تنوير الأبصار مع الدر المختار على هامش ابن عابدين 5 / 290، ويقول الحصكفي: في وجه التصويب إن الأول يسمى الباذق. (نفس المرجع) .
(4) تبيين الحقائق على الكنز للزيلعي 4 / 46 وانظر البدائع 5 / 112.

الصفحة 356