كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 28)

تَاسِعًا: ابْتِلاَعُ النُّخَامَةِ:
79 - النُّخَامَةُ هِيَ: النُّخَاعَةُ، وَهِيَ مَا يُخْرِجُهُ الإِْنْسَانُ مِنْ حَلْقِهِ، مِنْ مَخْرَجِ الْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ.
قَال الْفَيُّومِيُّ: هَكَذَا قَيَّدَهُ ابْنُ الأَْثِيرِ، وَهَكَذَا قَال الْمُطَرِّزِيُّ، وَزَادَ: مَا يَخْرُجُ مِنَ الْخَيْشُومِ عِنْدَ التَّنَحْنُحِ (1) .
وَمَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ، وَالْمُعْتَمَدُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ: أَنَّ النُّخَامَةَ سَوَاءٌ أَكَانَتْ مُخَاطًا نَازِلاً مِنَ الرَّأْسِ، أَمْ بَلْغَمًا صَاعِدًا مِنَ الْبَاطِنِ، بِالسُّعَال أَوِ التَّنَحْنُحِ - مَا لَمْ يَفْحُشِ الْبَلْغَمُ - لاَ يُفْطِرُ مُطْلَقًا.
وَفِي نُصُوصِ الْمَالِكِيَّةِ: إِنَّ الْبَلْغَمَ لاَ يُفْطِرُ مُطْلَقًا، وَلَوْ وَصَل إِلَى طَرَفِ اللِّسَانِ، لِمَشَقَّتِهِ، خِلاَفًا لِخَلِيلٍ، الَّذِي رَأَى الْفَسَادَ، فِيمَا إِذَا أَمْكَنَ طَرْحُهُ، بِأَنْ جَاوَزَ الْحَلْقَ، ثُمَّ أَرْجَعَهُ وَابْتَلَعَهُ، وَأَنَّ عَلَيْهِ الْقَضَاءَ.
وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّ ابْتِلاَعَ النُّخَامَةِ لاَ يُفْطِرُ، لأَِنَّهُ مُعْتَادٌ فِي الْفَمِ غَيْرُ وَاصِلٍ مِنْ خَارِجٍ، فَأَشْبَهَ الرِّيقَ (2) .
__________
(1) المصباح المنير، مادة: (نخم) .
(2) حاشية القليوبي على شرح المحلي على المنهاج 2 / 55، والدر المختار ورد المحتار 2 / 101 و / 111، والمغني والشرح الكبير 2 / 43، وجواهر الإكليل 1 / 149، والشرح الكبير للدردير 1 / 525.
وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ هَذَا التَّفْصِيل:
- إِنِ اقْتَلَعَ النُّخَامَةَ مِنَ الْبَاطِنِ، وَلَفَظَهَا فَلاَ بَأْسَ بِذَلِكَ فِي الأَْصَحِّ؛ لأَِنَّ الْحَاجَةَ إِلَيْهِ مِمَّا يَتَكَرَّرُ، وَفِي قَوْلٍ: يُفْطِرُ بِهَا كَالاِسْتِقَاءَةِ
- وَلَوْ صَعِدَتْ بِنَفْسِهَا، أَوْ بِسُعَالِهِ، وَلَفَظَهَا لَمْ يُفْطِرْ جَزْمًا.
وَلَوِ ابْتَلَعَهَا بَعْدَ وُصُولِهَا إِلَى ظَاهِرِ الْفَمِ، أَفْطَرَ جَزْمًا.
وَإِذَا حَصَلَتْ فِي ظَاهِرِ الْفَمِ، يَجِبُ قَطْعُ مَجْرَاهَا إِلَى الْحَلْقِ، وَمَجُّهَا، فَإِنْ تَرَكَهَا مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى ذَلِكَ، فَوَصَلَتْ إِلَى الْجَوْفِ، أَفْطَرَ فِي الأَْصَحِّ، لِتَقْصِيرِهِ، وَفِي قَوْلٍ: لاَ يُفْطِرُ، لأَِنَّهُ لَمْ يَفْعَل شَيْئًا، وَإِنَّمَا أَمْسَكَ عَنِ الْفِعْل.
وَلَوِ ابْتَلَعَهَا بَعْدَ وُصُولِهَا إِلَى ظَاهِرِ الْفَمِ، أَفْطَرَ جَزْمًا (1) .
وَنَصَّ الْحَنَابِلَةُ عَلَى أَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَى الصَّائِمِ بَلْعُ نُخَامَةٍ، إِذَا حَصَلَتْ فِي فَمِهِ، وَيُفْطِرُ بِهَا إِذَا بَلَعَهَا، سَوَاءٌ أَكَانَتْ فِي جَوْفِهِ أَمْ صَدْرِهِ، بَعْدَ أَنْ تَصِل إِلَى فَمِهِ؛ لأَِنَّهَا مِنْ غَيْرِ الْفَمِ، فَأَشْبَهَ الْقَيْءَ، وَلأَِنَّهُ أَمْكَنَ التَّحَرُّزُ مِنْهَا فَأَشْبَهَ الدَّمَ (2) .
__________
(1) شرح المحلي وحاشية القليوبي 2 / 55، وانظر روضة الطالبين 2 / 360.
(2) كشاف القناع 2 / 329، والروض المربع 1 / 143، والمغني 3 / 43، والإنصاف 2 / 325، 326.

الصفحة 65