كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 28)

النِّيَّةَ الْقَصْدُ، وَقَصْدُ الْمَاضِي مُحَالٌ عَقْلاً.
5 - وَاخْتَلَفَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ فِي آخِرِ وَقْتِ نِيَّةِ التَّطَوُّعِ.
فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ: إِلَى أَنَّ آخِرَ وَقْتِ نِيَّةِ صَوْمِ التَّطَوُّعِ الضَّحْوَةُ الْكُبْرَى.
وَالْمُرَادُ بِهَا: نِصْفُ النَّهَارِ الشَّرْعِيِّ، وَالنَّهَارُ الشَّرْعِيُّ: مِنِ اسْتِطَارَةِ الضَّوْءِ فِي أُفُقِ الْمَشْرِقِ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ، وَنَصُّوا عَلَى أَنَّهُ لاَ بُدَّ مِنْ وُقُوعِ النِّيَّةِ قَبْل الضَّحْوَةِ الْكُبْرَى، فَلاَ تُجْزِئُ النِّيَّةُ عِنْدَ الضَّحْوَةِ الْكُبْرَى اعْتِبَارًا لأَِكْثَرِ الْيَوْمِ كَمَا قَال الْحَصْكَفِيُّ (1) .
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ: إِلَى أَنَّ آخِرَ وَقْتِ نِيَّةِ صَوْمِ التَّطَوُّعِ قَبْل الزَّوَال، وَاخْتُصَّ بِمَا قَبْل الزَّوَال لِمَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَال لِعَائِشَةَ يَوْمًا: هَل عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟ قَالَتْ: لاَ. قَال: فَإِنِّي إِذَنْ صَائِمٌ (2) . إِذِ الْغَدَاءُ اسْمٌ لِمَا يُؤْكَل قَبْل الزَّوَال، وَالْعَشَاءُ اسْمٌ لِمَا يُؤْكَل بَعْدَهُ؛ وَلأَِنَّهُ مَضْبُوطٌ بَيِّنٌ، وَلإِِدْرَاكِ مُعْظَمِ النَّهَارِ بِهِ كَمَا فِي رَكْعَةِ الْمَسْبُوقِ. قَال الشِّرْبِينِيُّ الْخَطِيبُ: وَهَذَا جَرَى عَلَى الْغَالِبِ مِمَّنْ يُرِيدُ صَوْمَ النَّفْل وَإِلاَّ فَلَوْ نَوَى قَبْل الزَّوَال - وَقَدْ مَضَى مُعْظَمُ النَّهَارِ - صَحَّ صَوْمُهُ.
__________
(1) حاشية ابن عابدين 2 / 85.
(2) حديث: " أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة يوما: هل عندكم شيء. . . " تقدم ف: 4.
وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ - وَالشَّافِعِيَّةُ فِي قَوْلٍ مَرْجُوحٍ - إِلَى امْتِدَادِ وَقْتِ النِّيَّةِ إِلَى مَا بَعْدَ الزَّوَال، قَالُوا: إِنَّهُ قَوْل مُعَاذٍ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَحُذَيْفَةَ، وَلَمْ يُنْقَل عَنْ أَحَدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - مَا يُخَالِفُهُ صَرِيحًا، وَلأَِنَّ النِّيَّةَ وُجِدَتْ فِي جُزْءِ النَّهَارِ، فَأَشْبَهَ وُجُودَهَا قَبْل الزَّوَال بِلَحْظَةٍ.
وَيُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ نِيَّةِ النَّفْل فِي النَّهَارِ: أَنْ لاَ يَكُونَ فَعَل مَا يُفْطِرُهُ قَبْل النِّيَّةِ، فَإِنْ فَعَل فَلاَ يُجْزِئُهُ الصَّوْمُ حِينَئِذٍ (1) .

ب - تَعْيِينُ النِّيَّةِ:
6 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ لاَ يُشْتَرَطُ فِي نِيَّةِ صَوْمِ التَّطَوُّعِ التَّعْيِينُ، فَيَصِحُّ صَوْمُ التَّطَوُّعِ بِمُطْلَقِ النِّيَّةِ، وَقَال النَّوَوِيُّ: وَيَنْبَغِي أَنْ يُشْتَرَطَ التَّعْيِينُ فِي الصَّوْمِ الْمُرَتَّبِ، كَصَوْمِ عَرَفَةَ، وَعَاشُورَاءَ، وَالأَْيَّامِ الْبِيضِ، وَالسِّتَّةِ مِنْ شَوَّالٍ، وَنَحْوِهَا، كَمَا يُشْتَرَطُ ذَلِكَ فِي الرَّوَاتِبِ مِنْ نَوَافِل الصَّلاَةِ.
وَالْمُعْتَمَدُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ خِلاَفُ مَا صَرَّحَ بِهِ النَّوَوِيُّ، قَال الْمَحَلِّيُّ: وَيُجَابُ بِأَنَّ الصَّوْمَ فِي الأَْيَّامِ الْمَذْكُورَةِ مُنْصَرِفٌ إِلَيْهَا، بَل لَوْ نَوَى بِهِ غَيْرَهَا حَصَلَتْ أَيْضًا - كَتَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ - لأَِنَّ
__________
(1) حاشية ابن عابدين 2 / 85، حاشية الدسوقي 1 / 530، شرح الخرشي على خليل 2 / 246، مغني المحتاج 1 / 424، كشاف القناع 2 / 317.

الصفحة 88