كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 29)

مَا يَتَعَلَّقُ بِالطُّيُورِ مِنْ أَحْكَامٍ:
وَرَدَتْ أَحْكَامُ الطُّيُورِ فِي عِدَّةِ أَمَاكِنَ مِنْ كُتُبِ الْفُقَهَاءِ مِنْهَا:

أ - بَيْعُ الطُّيُورِ:
2 - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّهُ يَجُوزُ بَيْعُ مَا يُؤْكَل لَحْمُهُ مِنَ الطُّيُورِ كَالْحَمَامِ وَالْعَصَافِيرِ وَغَيْرِهِمَا، لأَِنَّهُ يُنْتَفَعُ بِهِ، فَيَجُوزُ بَيْعُهُ كَالإِْبِل وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ. كَمَا يَجُوزُ بَيْعُ مَا يُصَادُ بِهِ مِنَ الطُّيُورِ، كَالصَّقْرِ وَالْبَازِي وَالشَّاهِينِ وَالْعُقَابِ وَنَحْوِهَا إِذَا كَانَ مُعَلَّمًا أَوْ يَقْبَل التَّعْلِيمَ؛ لأَِنَّهُ حَيَوَانٌ أُبِيحَ اقْتِنَاؤُهُ وَفِيهِ نَفْعٌ مُبَاحٌ، فَأُبِيحَ بَيْعُهُ، أَمَّا إِذَا كَانَ غَيْرَ قَابِلٍ لِلتَّعْلِيمِ فَلاَ يَجُوزُ بَيْعُهُ.
وَيَجُوزُ أَيْضًا بَيْعُ مَا يُنْتَفَعُ بِلَوْنِهِ كَالطَّاوُوسِ، أَوْ يُنْتَفَعُ بِصَوْتِهِ كَالْبُلْبُل وَالْهَزَارِ وَالْبَبَّغَاءِ وَالزُّرْزُورِ وَالْعَنْدَلِيبِ وَنَحْوِهَا.
أَمَّا بَيْعُ الطُّيُورِ الَّتِي لاَ تُؤْكَل وَلاَ يُصْطَادُ بِهَا، كَالرَّخَمَةِ وَالْحِدَأَةِ وَالنَّعَامَةِ وَالْغُرَابِ الَّذِي لاَ يُؤْكَل فَلاَ يَجُوزُ بَيْعُهَا، لأَِنَّ مَا لاَ مَنْفَعَةَ فِيهِ لاَ قِيمَةَ لَهُ، فَأَخْذُ الْعِوَضِ عَنْهُ مِنْ أَكْل الْمَال بِالْبَاطِل، وَبَذْل الْعِوَضِ فِيهِ مِنَ السَّفَهِ.
وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: يَجُوزُ بَيْعُ كُل ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ، مُعَلَّمًا كَانَ أَوْ غَيْرَ مُعَلَّمٍ (1) .
__________
(1) البدائع 5 / 142، والمجموع للنووي 9 / 239، المغني لابن قدامة 4 / 283 - 285، مغني المحتاج 2 / 12، كشاف القناع 3 / 152.
وَقَال الْبُهُوتِيُّ: وَيَصِحُّ بَيْعُ مَا يُصَادُ عَلَيْهِ مِنَ الطَّيْرِ، كَبُومَةٍ يَجْعَلُهَا شِبَاكًا، وَهُوَ: طَائِرٌ تُخَاطُ عَيْنَاهُ وَيُرْبَطُ لِيَنْزِل عَلَيْهِ الطَّيْرُ فَيُصَادُ، وَلَكِنْ يُكْرَهُ ذَلِكَ لِمَا فِيهِ مِنْ تَعْذِيبِ الْحَيَوَانِ (1) .
وَأَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ بَيْعُ الطَّيْرِ فِي الْهَوَاءِ، سَوَاءٌ كَانَ مَمْلُوكًا لَهُ أَوْ غَيْرَ مَمْلُوكٍ لَهُ.
أَمَّا الْمَمْلُوكُ فَلأَِنَّهُ غَيْرُ مَقْدُورٍ عَلَيْهِ، وَمِنْ شُرُوطِ صِحَّةِ الْبَيْعِ: أَنْ يَكُونَ الْبَائِعُ قَادِرًا عَلَى تَسْلِيمِ الْمَبِيعِ عِنْدَ الْعَقْدِ، وَهُوَ مُتَعَذِّرٌ هُنَا.
وَغَيْرُ الْمَمْلُوكِ لاَ يَجُوزُ بَيْعُهُ لِعِلَّتَيْنِ: إِحْدَاهُمَا: الْعَجْزُ عَنْ تَسْلِيمِهِ، وَالثَّانِيَةُ: أَنَّهُ غَيْرُ مَمْلُوكٍ لَهُ.
وَالأَْصْل فِي هَذَا: نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ (2) ، وَقَدْ فُسِّرَ بِأَنَّهُ بَيْعُ الطَّيْرِ فِي الْهَوَاءِ وَالسَّمَكِ فِي الْمَاءِ، إِلاَّ أَنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِي الطَّائِرِ الَّذِي يَأْلَفُ الرُّجُوعَ، هَل يَصِحُّ بَيْعُهُ فِي حَال ذَهَابِهِ إِلَى الرَّعْيِ أَوْ غَيْرِهِ أَمْ لاَ؟ .
فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ - وَهُوَ
__________
(1) كشاف القناع 3 / 152.
(2) حديث: " نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر ". أخرجه مسلم (3 / 1153) من حديث أبي هريرة.

الصفحة 148