كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 29)

حَلْقِ الْعَانَةِ عَلَى الزَّوْجَةِ إِذَا أَمَرَهَا زَوْجُهَا بِذَلِكَ (1) .

الْمُفَاضَلَةُ بَيْنَ حَلْقِ الْعَانَةِ وَغَيْرِهِ مِنْ طُرُقِ الإِْزَالَةِ:
3 - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي جَوَازِ إِزَالَةِ شَعْرِ الْعَانَةِ بِأَيِّ مُزِيلٍ مِنْ حَلْقٍ وَقَصٍّ وَنَتْفٍ وَنَوْرَةٍ (2) ، لأَِنَّ أَصْل السُّنَّةِ يَتَأَدَّى بِالإِْزَالَةِ بِأَيِّ مُزِيلٍ (3) ، كَمَا أَنَّهُ لاَ خِلاَفَ بَيْنَهُمْ فِي أَنَّ الْحَلْقَ أَفْضَل لإِِزَالَةِ شَعْرِ الْعَانَةِ فِي حَقِّ الرَّجُل (4) .
أَمَّا الْمَرْأَةُ فَيَرَى الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ أَنَّ الأَْوْلَى فِي حَقِّهَا النَّتْفُ (5) .
وَذَهَبَ جُمْهُورُ الْمَالِكِيَّةِ وَالنَّوَوِيُّ فِي قَوْلٍ إِلَى تَرْجِيحِ الْحَلْقِ فِي حَقِّ الْمَرْأَةِ (6) ، لِحَدِيثِ جَابِرٍ فِي النَّهْيِ عَنْ طُرُوقِ النِّسَاءِ لَيْلاً حَتَّى تَمْتَشِطَ الشَّعِثَةُ وَتَسْتَحِدَّ الْمُغَيَّبَةُ (7) .
__________
(1) المجموع 1 / 289، وكفاية الطالب الرباني 2 / 353 ط. الحلبي، وابن عابدين 5 / 261، والفروع 1 / 130.
(2) صحيح مسلم بشرح النووي 3 / 148، وكشاف القناع 1 / 76، والمغني 1 / 86.
(3) فتح الباري 10 / 344.
(4) فتح الباري 10 / 344، وصحيح مسلم بشرح النووي 3 / 148، والمغني 1 / 86، وكفاية الطالب الرباني 2 / 353 ط. الحلبي، وابن عابدين 5 / 261، والاختيار 4 / 167.
(5) ابن عابدين 5 / 261، وحاشية الجمل 2 / 48، وفتح الباري 10 / 344.
(6) كفاية الطالب الرباني 2 / 353 - 354، وفتح الباري 10 / 344.
(7) حديث جابر: في النهي عن طروق النساء ليلا. أخرجه البخاري (فتح الباري 9 / 341) .
قَال الْحَنَابِلَةُ: لاَ بَأْسَ بِالإِْزَالَةِ بِأَيِّ شَيْءٍ وَيُؤْخَذُ مِنْ عِبَارَاتِهِمْ أَنَّهُمْ يَرَوْنَ أَفْضَلِيَّةَ الْحَلْقِ (1) .

تَوْقِيتُ حَلْقِ الْعَانَةِ:
4 - يُسْتَحَبُّ حَلْقُ الْعَانَةِ فِي كُل أُسْبُوعٍ مَرَّةً، وَجَازَ فِي كُل خَمْسَةَ عَشْرَ، وَكُرِهَ تَرْكُهُ وَرَاءَ الأَْرْبَعِينَ (2) ، لِحَدِيثِ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وُقِّتَ لَنَا فِي قَصِّ الشَّارِبِ وَتَقْلِيمِ الأَْظْفَارِ وَنَتْفِ الإِْبِطِ وَحَلْقِ الْعَانَةِ أَنْ لاَ نَتْرُكَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً (3) .
قَال الْقُرْطُبِيُّ فِي الْمُفْهِمِ: ذِكْرُ الأَْرْبَعِينَ تَحْدِيدٌ لأَِكْثَرِ الْمُدَّةِ، وَلاَ يَمْنَعُ تَفَقُّدَ ذَلِكَ مِنَ الْجُمُعَةِ إِلَى الْجُمُعَةِ، وَالضَّابِطُ فِي ذَلِكَ: الاِحْتِيَاجُ.
وَقَال النَّوَوِيُّ: يَنْبَغِي أَنْ يَخْتَلِفَ ذَلِكَ بِاخْتِلاَفِ الأَْحْوَال وَالأَْشْخَاصِ، وَالضَّابِطُ: الْحَاجَةُ فِي هَذَا وَفِي جَمِيعِ الْخِصَال الْمَذْكُورَةِ (4) ، (أَيْ خِصَال الْفِطْرَةِ) .

دَفْنُ شَعْرِ الْعَانَةِ:
5 - يُسْتَحَبُّ دَفْنُ مَا أُخِذَ مِنْ شَعْرِ الْعَانَةِ
__________
(1) الإنصاف 1 / 122، والفروع 1 / 130، والمغني 1 / 86.
(2) الدر المختار 5 / 261، وكشاف القناع 1 / 76.
(3) حديث أنس: وقت لنا في قص الشارب. أخرجه مسلم (1 / 222)
(4) فتح الباري 10 / 346.

الصفحة 234