كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 29)

الْهَرَمِ بِالْمَرْأَةِ شَابَّةً أَوْ مُتَجَالَّةً وَخَلْوَةُ الشَّابِّ بِالْمُتَجَالَّةِ (1) .
وَضَابِطُ الْخَلْوَةِ اجْتِمَاعٌ لاَ تُؤْمَنُ مَعَهُ الرِّيبَةُ عَادَةً، بِخِلاَفِ مَا لَوْ قُطِعَ بِانْتِفَائِهَا عَادَةً، فَلاَ يُعَدُّ خَلْوَةً (2) .
وَلِلتَّفْصِيل (ر: خَلْوَة ف 6) .

مُصَافَحَةُ الْعَجُوزِ:
7 - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي عَدَمِ جَوَازِ مَسِّ وَجْهِ الأَْجْنَبِيَّةِ وَكَفَّيْهَا وَإِنْ كَانَ يَأْمَنُ الشَّهْوَةَ، لِقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ مَسَّ كَفَّ امْرَأَةٍ لَيْسَ مِنْهَا بِسَبِيلٍ وُضِعَ عَلَى كَفِّهِ جَمْرَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (3) وَلاِنْعِدَامِ الضَّرُورَةِ إِلَى مَسِّ وَجْهِهَا وَكَفَّيْهَا؛ لأَِنَّهُ أُبِيحَ النَّظَرُ إِلَى الْوَجْهِ وَالْكَفِّ - عِنْدَ مَنْ يَقُول بِهِ - لِدَفْعِ الْحَرَجِ، وَلاَ حَرَجَ فِي تَرْكِ مَسِّهَا، فَبَقِيَ عَلَى أَصْل الْقِيَاسِ.
هَذَا إِذَا كَانَتِ الأَْجْنَبِيَّةُ شَابَّةً تُشْتَهَى (4) .
أَمَّا إِذَا كَانَتْ عَجُوزًا فَلاَ بَأْسَ
__________
(1) الفواكه الدواني 2 / 410.
(2) حاشية الجمل 4 / 125.
(3) حديث: " من مس كف امرأة ليس منها بسبيل. . . ". أورده الزيلعي في نصب الراية (4 / 240) وقال: غريب.
(4) البناية 9 / 250 - 251، وبدائع الصنائع 5 / 123، ومغني المحتاج 3 / 132، وكشاف القناع 5 / 15.
بِمُصَافَحَتِهَا وَمَسِّ يَدِهَا، لاِنْعِدَامِ خَوْفِ الْفِتْنَةِ (1) .
بِهَذَا صَرَّحَ صَاحِبُ الْهِدَايَةِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ، وَالْحَنَابِلَةِ فِي قَوْل إِنْ أَمِنَ عَلَى نَفْسِهِ الْفِتْنَةَ (2) .
وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ إِلَى تَحْرِيمِ مَسِّ الأَْجْنَبِيَّةِ مِنْ غَيْرِ تَفْرِقَةٍ بَيْنَ الشَّابَّةِ وَالْعَجُوزِ (3) .

السَّلاَمُ عَلَى الْعَجُوزِ:
8 - يَرَى الْفُقَهَاءُ - فِي الْجُمْلَةِ - أَنَّهُ يَجُوزُ السَّلاَمُ عَلَى الْعَجُوزِ الْخَارِجَةِ عَنْ مَظِنَّةِ الْفِتْنَةِ. وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (سَلاَم ف 19) .

تَشْمِيتُ الْعَجُوزِ:
9 - لاَ يَجُوزُ تَشْمِيتُ الأَْجْنَبِيَّةِ الشَّابَّةِ الَّتِي يُخْشَى مِنْهَا الْفِتْنَةُ، أَمَّا الْعَجُوزُ إِذَا عَطَسَتْ فَحَمِدَتِ اللَّهَ شَمَّتَهَا الرَّجُل، وَكَذَلِكَ إِذَا عَطَسَ فَشَمَّتَتْهُ الْعَجُوزُ رَدَّ عَلَيْهَا (4) .
وَلِلتَّفْصِيل ر: (تَشْمِيت ف 8) .
__________
(1) البناية 9 / 251.
(2) البناية 9 / 251، ومطالب أولي النهى 5 / 14، والإنصاف 8 / 26.
(3) مغني المحتاج 3 / 132 - 133، وحاشية الدسوقي 1 / 215.
(4) ابن عابدين 5 / 236، والفواكه الدواني2 / 451، والأداب الشرعية 2 / 352 - 353.

الصفحة 296