كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 29)
دَفْعُ الزَّكَاةِ لِلْمُعْتَدَّةِ:
68 - الْمُعْتَدَّةُ إِذَا وَجَبَتْ نَفَقَتُهَا عَلَى زَوْجِهَا مُدَّةَ الْعِدَّةِ فَلاَ يَجُوزُ إِعْطَاؤُهَا مِنَ الزَّكَاةِ وَفِي حَالَةِ عَدَمِ وُجُوبِهَا عَلَيْهِ فِي الْعِدَّةِ أَوْ بَعْدَهَا فَإِنَّهُ يَجُوزُ إِعْطَاؤُهَا مِنَ الزَّكَاةِ لِعَدَمِ وُجُوبِ النَّفَقَةِ عَلَيْهِ (1) .
(ر: نَفَقَة، زَكَاة) .
__________
(1) ابن عابدين 2 / 62، فتح القدير 2 / 22، المبسوط 5 / 201، حاشية الدسوقي 1 / 499، القليوبي وعميرة 3 / 196، المجموع 6 / 192، 230، المغني 2 / 649.
عَدَدِيَّاتٌ
ر: مِثْلِيَّاتٌ.
الصفحة 358