كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 29)
عَلَيْهِ الْيَمِينَ أَيْضًا (1) . وَأَدَوَاتُ الرَّبْطِ وَالتَّعْلِيقِ هِيَ: إِنْ، وَإِذَا وَإِذْ مَا وَكُل، وَكُلَّمَا، وَمَتَى، وَمَتَى مَا، وَنَحْوُ ذَلِكَ، كُلُّهَا تُفِيدُ التَّعْلِيقَ بِدُونِ تَكْرَارٍ إِلاَّ: كُلَّمَا، فَإِنَّهَا تُفِيدُ التَّعْلِيقَ مَعَ التَّكْرَارِ (2) . وَقَدْ يَكُونُ التَّعْلِيقُ بِدُونِ أَدَاةٍ، كَمَا إِذَا قَال - لَهَا: عَلَيَّ الطَّلاَقُ سَأَفْعَل كَذَا، فَهُوَ بِمَثَابَةِ قَوْلِهِ: عَلَيَّ الطَّلاَقُ إِنْ لَمْ أَفْعَل كَذَا، وَهُوَ - التَّعْلِيقُ الْمَعْنَوِيُّ، وَقَدْ جَاءَ بِهِ الْعُرْفُ.
حُكْمُهُ: اتَّفَقَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ عَلَى صِحَّةِ الْيَمِينِ بِالطَّلاَقِ أَوْ تَعْلِيقِ الطَّلاَقِ عَلَى شَرْطٍ مُطْلَقًا، إِذَا اسْتَوْفَى شُرُوطَ التَّعْلِيقِ الآْتِيَةِ: فَإِذَا حَصَل الشَّرْطُ الْمُعَلَّقُ عَلَيْهِ وَقَعَ الطَّلاَقُ، دُونَ اشْتِرَاطِ الْفَوْرِ إِلاَّ أَنْ يَنْوِيَهُ، وَإِذَا لَمْ يَحْصُل لَمْ يَقَعْ، سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ الشَّرْطُ الْمُعَلَّقُ عَلَيْهِ مِنْ فِعْل الْحَالِفِ أَوِ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهَا، أَوْ غَيْرِهِمَا، أَوْ لَمْ يَكُنْ مِنْ فِعْل أَحَدٍ، هَذَا إِذَا حَصَل الْفِعْل الْمُعَلَّقُ عَلَيْهِ طَائِعًا ذَاكِرًا التَّعْلِيقَ، فَإِنْ حَصَل مِنْهُ الْفِعْل الْمُعَلَّقُ عَلَيْهِ نَاسِيًا أَوْ مُكْرَهًا وَقَعَ الطَّلاَقُ بِهِ أَيْضًا عِنْدَ الْجُمْهُورِ. وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ فِيهِ قَوْلاَنِ أَظْهَرُهُمَا: أَنَّهَا لَمْ تَطْلُقْ (3) .
__________
(1) الدر المختار 3 / 341، والمغني 7 / 369.
(2) ابن عابدين 3 / 350 - 352.
(3) مغني المحتاج 3 / 316 و 326، والمغني 7 / 379.
ثُمَّ مَا دَامَ لَمْ يَحْصُل الْمُعَلَّقُ عَلَيْهِ لَمْ يُمْنَعْ مِنْ قُرْبَانِ زَوْجَتِهِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ، وَقَال مَالِكٌ: يُضْرَبُ لَهُ أَجَل الْمُولِي.
وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ (1) إِلَى أَنَّهُ إِنْ عُلِّقَ طَلاَقُهُ بِأَمْرٍ فِي زَمَنٍ مَاضٍ مُمْتَنِعٍ عَقْلاً أَوْ عَادَةً أَوْ شَرْعًا حَنِثَ لِلْحَال، وَإِنْ عَلَّقَهُ بِأَمْرٍ مَاضٍ وَاجِبٍ فِعْلُهُ عَقْلاً أَوْ شَرْعًا أَوْ عَادَةً فَلاَ حِنْثَ عَلَيْهِ. وَإِنْ عَلَّقَهُ بِأَمْرٍ فِي زَمَنٍ مُسْتَقْبَلٍ، فَإِنْ كَانَ مُحَقَّقَ الْوُجُودِ أَوْ مَظْنُونَ الْوُجُودِ عَقْلاً أَوْ عَادَةً أَوْ شَرْعًا لِوُجُوبِهِ نُجِّزَ لِلْحَال، كَمَا إِذَا قَال: هِيَ طَالِقٌ إِنْ لَمْ أَمَسَّ السَّمَاءَ، أَوْ هِيَ طَالِقٌ إِنْ قُمْتُ، أَوْ إِنْ صَلَّيْتُ.
وَإِنْ كَانَ الْمُعَلَّقُ عَلَيْهِ مُسْتَحِيلاً، أَوْ نَادِرًا، أَوْ مُسْتَبْعَدًا عَقْلاً أَوْ عَادَةً أَوْ شَرْعًا لِحُرْمَتِهِ، لَمْ يَحْنَثْ، كَمَا لَوْ قَال: أَنْتِ طَالِقٌ لَوْ جَمَعْتِ بَيْنَ الضِّدَّيْنِ، أَوْ إِنْ لَمَسْتِ السَّمَاءَ، أَوْ إِنْ زَنَيْتِ.
شُرُوطُ صِحَّةِ التَّعْلِيقِ:
يُشْتَرَطُ لِوُقُوعِ الطَّلاَقِ الْمُعَلَّقِ عَلَى شَرْطٍ مَا يَلِي:
45 - 1 - أَنْ يَكُونَ الشَّرْطُ الْمُعَلَّقُ عَلَيْهِ مَعْدُومًا عِنْدَ الطَّلاَقِ وَعَلَى خَطَرِ الْوُجُودِ فِي الْمُسْتَقْبَل، فَإِذَا كَانَ الشَّرْطُ مَوْجُودًا عِنْدَ التَّعْلِيقِ، كَمَا إِذَا قَال لَهَا: أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ كَانَ
__________
(1) الشرح الكبير والدسوقي عليه 2 / 389 - 396.
الصفحة 38