كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 29)

الطُّمَأْنِينَةُ، وَلاَ يَقُومُ زِيَادَةُ الْهُوِيِّ مَقَامَ الطُّمَأْنِينَةِ بِلاَ خِلاَفٍ.
وَقَال الْحَنَابِلَةُ: أَقَلُّهَا حُصُول السُّكُونِ وَإِنْ قَل، وَهَذَا عَلَى الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ، وَقِيل: هِيَ بِقَدْرِ الذِّكْرِ الْوَاجِبِ، قَال الْمِرْدَاوِيُّ: وَفَائِدَةُ الْوَجْهَيْنِ: إِذَا نَسِيَ التَّسْبِيحَ فِي رُكُوعِهِ، أَوْ فِي سُجُودِهِ، أَوِ التَّحْمِيدَ فِي اعْتِدَالِهِ، أَوْ سُؤَال الْمَغْفِرَةِ فِي جُلُوسِهِ أَوْ عَجَزَ عَنْهُ لِعُجْمَةٍ أَوْ خَرَسٍ، أَوْ تَعَمَّدَ تَرْكَهُ، وَقُلْنَا: هُوَ سُنَّةٌ، وَاطْمَأَنَّ قَدْرًا لاَ يَتَّسِعُ لَهُ فَصَلاَتُهُ صَحِيحَةٌ عَلَى الْوَجْهِ الأَْوَّل، وَلاَ تَصِحُّ عَلَى الثَّانِي.
وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ أَقَل الطُّمَأْنِينَةِ هُوَ تَسْكِينُ الْجَوَارِحِ قَدْرَ تَسْبِيحَةٍ (1) .
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (صَلاَة) .

طَمْثٌ

اُنْظُرْ: حَيْض.
__________
(1) المراجع السابقة.
طَهَارَةٌ

التَّعْرِيفُ:
1 - الطَّهَارَةُ فِي اللُّغَةِ: النَّظَافَةُ، يُقَال: طَهُرَ الشَّيْءُ بِفَتْحِ الْهَاءِ وَضَمِّهَا يَطْهُرُ بِالضَّمِّ طَهَارَةً فِيهِمَا، وَالاِسْمُ: الطُّهْرُ بِالضَّمِّ، وَطَهَّرَهُ تَطْهِيرًا، وَتَطَهَّرَ بِالْمَاءِ، وَهُمْ قَوْمٌ يَتَطَهَّرُونَ أَيْ: يَتَنَزَّهُونَ مِنَ الأَْدْنَاسِ، وَرَجُلٌ طَاهِرُ الثِّيَابِ، أَيْ: مُنَزَّهٌ (1) .
وَفِي الشَّرْعِ: هِيَ عِبَارَةٌ عَنْ غَسْل أَعْضَاءٍ مَخْصُوصَةٍ بِصِفَةٍ مَخْصُوصَةٍ (2) .
وَعُرِفَتْ أَيْضًا بِأَنَّهَا: زَوَال حَدَثٍ أَوْ خَبَثٍ، أَوْ رَفْعُ الْحَدَثِ أَوْ إِزَالَةُ النَّجِسِ، أَوْ مَا فِي مَعْنَاهُمَا أَوْ عَلَى صُورَتِهِمَا (3) .
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: إِنَّهَا صِفَةٌ حُكْمِيَّةٌ تُوجِبُ لِلْمَوْصُوفِ بِهَا جَوَازَ اسْتِبَاحَةِ الصَّلاَةِ بِهِ، أَوْ فِيهِ، أَوْ لَهُ. فَالأَْوَّلاَنِ يَرْجِعَانِ لِلثَّوْبِ وَالْمَكَانِ، وَالأَْخِيرُ لِلشَّخْصِ (4) .
__________
(1) مختار الصحاح مادة: (طهر) .
(2) التعريفات للجرجاني ص 142 ط. الكتب العلمية - بيروت.
(3) حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص 11، وكفاية الأخيار للحصني ص 6، وكشاف القناع 1 / 24.
(4) أسهل المدارك شرح إرشاد السالك للكشناوي 1 / 34.

الصفحة 91