كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 30)

الْعَشْرُ الأَْوَاخِرُ مِنْ رَمَضَانَ

التَّعْرِيفُ
1 - الْعَشْرُ الأَْوَاخِرُ مِنْ رَمَضَانَ فِي اصْطِلاَحِ الْفُقَهَاءِ: تَبْدَأُ مِنْ بِدَايَةِ لَيْلَةِ الْحَادِي وَالْعِشْرِينَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، وَتَنْتَهِي بِخُرُوجِ رَمَضَانَ، تَامًّا كَانَ أَوْ نَاقِصًا، فَإِذَا نَقَصَ فَهِيَ تِسْعٌ، وَعَلَيْهِ فَإِطْلاَقُ الْعَشْرِ الأَْوَاخِرِ عَلَيْهَا بِطَرِيقِ التَّغْلِيبِ لِلتَّمَامِ، لأَِصَالَتِهِ؛ لأَِنَّ الْعَشْرَ عِبَارَةٌ عَمَّا بَيْنَ الْعِشْرِينَ إِلَى آخِرِ الشَّهْرِ، وَهِيَ اسْمٌ لِلَّيَالِي مَعَ الأَْيَّامِ (1) ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلَيَالٍ عَشْرٍ} (2)

الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:
2 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى اسْتِحْبَابِ مُضَاعَفَةِ الْجَهْدِ فِي الطَّاعَاتِ فِي الْعَشْرِ الأَْوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ، بِالْقِيَامِ فِي لَيَالِيهَا، وَالإِْكْثَارِ مِنَ الصَّدَقَاتِ وَتِلاَوَةِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ وَمُدَارَسَتِهِ، بِأَنْ يُقْرَأَ عَلَيْهِ أَوْ يَقْرَأَ هُوَ عَلَى غَيْرِهِ، وَزِيَادَةِ
__________
(1) المجموع للنووي 6 / 491، 493، المغني 3 / 211.
(2) سورة الفجر / 2.
فِعْل الْمَعْرُوفِ وَعَمَل الْخَيْرِ، وَذَلِكَ تَأَسِّيًا بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَا رُوِيَ عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَل الْعَشْرُ أَحْيَا اللَّيْل، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، وَجَدَّ وَشَدَّ الْمِئْزَرَ (1) وَفِي رِوَايَةٍ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْتَهِدُ فِي الْعَشْرِ الأَْوَاخِرِ مَا لاَ يَجْتَهِدُ فِي غَيْرِهِ (2) .
قَال الْعُلَمَاءُ: وَيُسْتَحَبُّ لِلرَّجُل أَنْ يُوَسِّعَ عَلَى عِيَالِهِ، وَأَنْ يُحْسِنَ إِلَى أَرْحَامِهِ وَإِلَى جِيرَانِهِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، وَلاَ سِيَّمَا فِي الْعَشْرِ الأَْوَاخِرِ مِنْهُ (3) .
3 - كَمَا اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الاِعْتِكَافَ يَتَأَكَّدُ اسْتِحْبَابُهُ فِي الْعَشْرِ الأَْوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ، وَأَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِمَنْ يُرِيدُ الاِعْتِكَافَ فِي الْعَشْرِ الأَْوَاخِرِ أَنْ يَدْخُل الْمَسْجِدَ قَبْل غُرُوبِ الشَّمْسِ مِنْ لَيْلَةِ الْحَادِي وَالْعِشْرِينَ مِنْ رَمَضَانَ، ثُمَّ يَبِيتَ لَيْلَةَ الْعِيدِ فَيَغْدُوَ كَمَا هُوَ إِلَى مُصَلَّى الْعِيدِ (4) ، لِفِعْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَال
__________
(1) حديث عائشة: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري 4 / 269) ، ومسلم (2 / 832) .
(2) حديث: " كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر. . . ". أخرجه مسلم (2 / 832) من حديث عائشة.
(3) المجموع للنووي 6 / 376 - 449، المغني لابن قدامة 3 / 179.
(4) حاشية ابن عابدين 2 / 129، الفواكه الدواني 1 / 377، المجموع للنووي 6 / 474، المغني لابن قدامة 3 / 211.

الصفحة 116