كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 30)

حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا (1)
وَعَلَى ذَلِكَ: فَالْعُدْوَانُ عَلَى الأَْنْفُسِ عَمْدًا حَرَامٌ وَمُوجِبٌ لِلْقِصَاصِ (2) وَكَذَلِكَ الْعُدْوَانُ عَلَى الأَْعْضَاءِ عَمْدًا.
وَقَدْ ذَكَرَ الْفُقَهَاءُ: أَنَّ مِنْ شُرُوطِ الْقَتْل الْعَمْدِ الْمُوجِبِ لِلْقِصَاصِ الْعُدْوَانُ، قَال الْبُنَانِيُّ: الْقِصَاصُ فِي الْعَمْدِ الْعُدْوَانُ، وَالْعُدْوَانُ مَا كَانَ غَضَبًا لاَ لَعِبًا وَلاَ أَدَبًا (3) . وَمِثْلُهُ مَا ذَكَرَهُ الأَْبِيُّ الأَْزْهَرِيُّ (4) .
وَتَفْصِيل الْمَوْضُوعِ فِي مُصْطَلَحَيْ: (قَتْلٌ - قِصَاصٌ)
وَالْعُدْوَانُ عَلَى الأَْمْوَال بِالسَّرِقَةِ أَوِ الْحِرَابَةِ مُوجِبٌ لِلْحَدِّ، كَمَا فُصِّل فِي مُصْطَلَحَيْهِمَا كَمَا أَنَّ الْعُدْوَانَ عَلَى الأَْمْوَال بِالْغَصْبِ وَالنَّهْبِ وَالاِخْتِلاَسِ وَالاِحْتِيَال وَنَحْوِهَا مُوجِبٌ لِلضَّمَانِ، وَقَدْ ذَكَرَ الْفُقَهَاءُ فِي تَعْرِيفِ الْغَصْبِ أَنَّهُ: الاِسْتِيلاَءُ عَلَى حَقِّ الْغَيْرِ عُدْوَانًا، قَال الْقَلْيُوبِيُّ: يَدْخُل فِيهِ أَمَانَاتٌ
__________
(1) حديث: " إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري 1 / 185) ، ومسلم (3 / 1306) من حديث أبي بكرة، واللفظ لمسلم.
(2) حاشية ابن عابدين على الدر المختار 5 / 353، وجواهر الإكليل 2 / 155، وحاشية القليوبي 4 / 105، والمغني لابن قدامة 7 / 648.
(3) شرح الزرقاني على مختصر خليل 8 / 7.
(4) جواهر الإكليل 2 / 148.
تَعَدَّى فِيهَا وَإِنْ جَهِلَهَا (1) .
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحَاتِ: (غَصْبٌ، نَهْبٌ، إِتْلاَفٌ ف 34) .
5 - وَالضَّمَانُ يَكُونُ بِرَدِّ الْعَيْنِ إِذَا كَانَتْ مَوْجُودَةً، وَإِلاَّ فَعَلَى الْغَاصِبِ مِثْلُهَا إِنْ كَانَتْ مِثْلِيَّةً، أَوْ قِيمَتُهَا إِنْ لَمْ تَكُنْ مِثْلِيَّةً، قَال ابْنُ الْهُمَامِ: رَدُّ الْمِثْل هُوَ الأَْصْل فِي ضَمَانِ الْعُدْوَانِ حَتَّى صَارَ بِمَنْزِلَةِ الأَْصْل (أَيْ: أَصْل الشَّيْءِ الْمَغْصُوبِ) ، أَمَّا الْقِيمَةُ فَتُعْتَبَرُ مِثْلاً مَعْنًى وَلاَ تَكُونُ مَشْرُوعَةً مَعَ احْتِمَال الأَْصْل (2) .
قَال اللَّهُ تَعَالَى: {فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْل مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ} (3) .
وَالْعُدْوَانُ عَلَى الأَْعْرَاضِ بِالزِّنَا أَوِ الْقَذْفِ مُوجِبٌ لِلْحَدِّ، وَبِمَا دُونَ ذَلِكَ مُوجِبٌ لِلتَّعْزِيرِ، وَتَفْصِيل هَذِهِ الْمَسَائِل فِي مُصْطَلَحِ: (زِنى، قَذْف)

عُدُول

انْظُرْ: رُجُوع
__________
(1) فتح القدير 7 / 366، والاختيار 3 / 59، والمواق 5 / 274، القليوبي 3 / 26.
(2) فتح القدير مع الهدية 7 / 366، 367 مع تصرف في العبارة، ومجمع الضمانات ص203، والدسوقي مع الشرح الكبير 4 / 357، ومغني المحتاج 4 / 194.
(3) سورة البقرة / 194.

الصفحة 16