كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 30)

الْمَجْذُومِ فِرَارَكَ مِنَ الأَْسَدِ فَصَوْنُ النُّفُوسِ وَالأَْجْسَامِ وَالْمَنَافِعِ وَالأَْعْضَاءِ وَالأَْمْوَال وَالأَْعْرَاضِ عَنِ الأَْسْبَابِ الْمُفْسِدَةِ وَاجِبٌ (1) لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلاَ تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} (2)

عَزْل الزَّوْجِ الْمَرِيضِ عَنِ الصَّحِيحِ:
7 - إِذَا أُصِيبَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ بِمَرَضٍ مُعْدٍ، كَالْجُذَامِ، فَيَرَى الْجُمْهُورُ ثُبُوتَ خِيَارِ الْفَسْخِ لِكُل وَاحِدٍ مِنَ الزَّوْجَيْنِ؛ لإِِثَارَةِ النُّفْرَةِ بَيْنَهُمَا إِنْ كَانَ ذَلِكَ قَبْل الْعَقْدِ.
أَمَّا إِنْ حَصَل بَعْدَهُ، فَفِي ثُبُوتِ الْخِيَارِ فِي الْفَسْخِ خِلاَفٌ وَتَفْصِيلٌ ر: (جُذَامٌ ف 4)
__________
(1) الفروق للقرافي 4 / 237 وهامشه 4 / 258.
(2) سورة البقرة / 195.
عُذْر
التَّعْرِيفُ:
1 - الْعُذْرُ لُغَةً: - هُوَ الْحُجَّةُ الَّتِي يُعْتَذَرُ بِهَا، وَالْجَمْعُ أَعْذَارٌ، يُقَال: لِي فِي هَذَا الأَْمْرِ عُذْرٌ، أَيْ: خُرُوجٌ مِنَ الذَّنْبِ، وَفِي الْمِصْبَاحِ: عَذَرْتُهُ عُذْرًا مِنْ بَابِ ضَرَبَ: رَفَعْتُ عَنْهُ اللَّوْمَ، فَهُوَ مَعْذُورٌ أَيْ: غَيْرُ مَلُومٍ (1)
وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ.

الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - الرُّخْصَةُ:
2 - الرُّخْصَةُ فِي اللُّغَةِ هِيَ: اسْمٌ مِنْ (رَخَّصَ) تَقُول: رَخَّصَ لَهُ الأَْمْرَ أَيْ: أَذِنَ لَهُ فِيهِ بَعْدَ النَّهْيِ عَنْهُ، وَتَأْتِي بِمَعْنَى تَرْخِيصِ اللَّهِ لِلْعَبْدِ فِي أَشْيَاءَ خَفَّفَهَا عَنْهُ (2) فَهِيَ إِذْنٌ بِمَعْنَى: التَّيْسِيرِ وَالتَّخْفِيفِ.
وَفِي الاِصْطِلاَحِ: هِيَ مَا شُرِعَ مِنَ الأَْحْكَامِ لِعُذْرٍ مَعَ قِيَامِ السَّبَبِ الْمُحَرِّمِ (3) ، وَلَوْلاَ الْعُذْرُ لَثَبَتَتِ الْحُرْمَةُ.
__________
(1) لسان العرب والمصباح المنير.
(2) لسان العرب.
(3) الإحكام في أصول الأحكام للآمدي 1 / 101.

الصفحة 19