الْقِسْمُ الأَْوَّل:
أَوَّلاً: الْعُذْرُ الْخَاصُّ بِأَحْكَامِ الْعِبَادَاتِ:
وَيَكُونُ عَلَى نَوْعَيْنِ:
5 - النَّوْعُ الأَْوَّل: الْعُذْرُ الْمُلاَزِمُ غَالِبًا لِفَرْدٍ مُعَيَّنٍ: وَمِنْهُ: الاِسْتِحَاضَةُ (3) وَسَلَسُ الْبَوْل (4) وَانْفِلاَتُ الرِّيحِ، وَانْطِلاَقُ الْبَطْنِ،
__________
(1) لسان العرب.
(2) أحكام القرآن للجصاص 1 / 175 وما بعدها، والقواعد للبركتي.
(3) هي الدم الخارج من الفرج، لا من الرحم، لمرض وغيره.
(4) وهو ما خرج بنفسه من غير اختيار من الأحداث، كالبول والمذي والمني والغائط يسيل من المخرج بنفسه، فيعفى عنه ولا يجل غسله للضرورة إذا لازم كل يوم ولو مرة (الشرح الصغير على أقرب المسالك 1 / 72) .
وَالْجُرْحُ الَّذِي لاَ يُرْقَأُ (1) وَالرُّعَافُ الدَّائِمُ (2) فَكُل مُسْلِمٍ مُصَابٌ بِعُذْرٍ مِنْ هَذِهِ الأَْعْذَارِ يَكُونُ مَعْذُورًا، وَالْمَعْذُورُ بِهَذَا الاِعْتِبَارِ: هُوَ الَّذِي لاَ يَمْضِي عَلَيْهِ وَقْتُ صَلاَةٍ إِلاَّ وَالْحَدَثُ الَّذِي ابْتُلِيَ بِهِ مَوْجُودٌ.