كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 30)
الْعِرَاقِ وَمَنْ فِي نَاحِيَتِهِمْ مِنَ الْعَقِيقِ عَلَى ذَاتِ عِرْقٍ، وَالْعَقِيقُ وَادٍ وَرَاءَ ذَاتِ عِرْقٍ مِمَّا يَلِي الْمَشْرِقَ، قَال النَّوَوِيُّ: قَال أَصْحَابُنَا: وَالاِعْتِمَادُ فِي ذَلِكَ عَلَى مَا فِي الْعَقِيقِ مِنَ الاِحْتِيَاطِ، قِيل: وَفِيهِ سَلاَمَةٌ مِنَ الْتِبَاسٍ وَقَعَ فِي ذَاتِ عِرْقٍ؛ لأَِنَّ ذَاتَ عِرْقٍ قَرْيَةٌ خَرِبَتْ وَحُوِّل بِنَاؤُهَا إِلَى جِهَةِ الْكَعْبَةِ، فَالاِحْتِيَاطُ الإِْحْرَامُ قَبْل مَوْضِعِ بِنَائِهَا الآْنَ (1) .
وَاسْتَأْنَسُوا مَعَ الاِحْتِيَاطِ بِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَال: وَقَّتَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأَِهْل الْمَشْرِقِ الْعَقِيقَ. (2)
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: مِيقَاتُ أَهْل الْعِرَاقِ: ذَاتُ عِرْقٍ (3)
وَانْظُرْ مُصْطَلَحَ: (إِحْرَام 48)
ثَانِيًا: الْعَقِيقُ بِمَعْنَى نَوْعٍ مِنَ الْحَجَرِ:
أ - التَّيَمُّمُ بِالْعَقِيقِ:
6 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي جَوَازِ التَّيَمُّمِ بِالْعَقِيقِ فَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى عَدَمِ جَوَازِ التَّيَمُّمِ بِالْعَقِيقِ، وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى جَوَازِ التَّيَمُّمِ بِالْعَقِيقِ لِكَوْنِهِ مِنْ جِنْسِ الأَْرْضِ (4) .
__________
(1) المجموع شرح المهذب 7 / 194، 197، 198.
(2) حديث ابن عباس: " وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المشرق العقيق ". أخرجه الترمذي (3 / 185) ، وفي إسناده انقطاع، كذا في نصب الراية للزيلعي (3 / 14) .
(3) حاشية الدسوقي 2 / 23، وكشاف القناع 2 / 4000.
(4) فتح القدير 1 / 88، ومراقي الفلاح بحاشية الطحاوي (64) .
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (تَيَمُّم ف 26)
ب - زَكَاةُ الْعَقِيقِ:
7 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي الْعَقِيقِ.
فَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ - الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ، وَالشَّافِعِيَّةُ - إِلَى أَنَّهُ لاَ زَكَاةَ فِي الْعَقِيقِ كَسَائِرِ الْجَوَاهِرِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ لِلتِّجَارَةِ؛ لِقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ زَكَاةَ فِي حَجَرٍ. (1)
وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إِلَى وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي الْعَقِيقِ؛ لِعُمُومِ قَوْله تَعَالَى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الأَْرْضِ} (2) ؛ وَلأَِنَّهُ مَعْدِنٌ فَتَعَلَّقَتِ الزَّكَاةُ بِالْخَارِجِ مِنْهُ كَالأَْثْمَانِ؛ وَلأَِنَّهُ مَالٌ لَوْ غَنِمَهُ وَجَبَ عَلَيْهِ خُمُسُهُ، فَإِذَا أَخْرَجَهُ مِنْ مَعْدِنٍ وَجَبَتْ فِيهِ الزَّكَاةُ كَالذَّهَبِ، قَال ابْنُ قُدَامَةَ: صِفَةُ الْمَعْدِنِ الَّذِي يَتَعَلَّقُ بِهِ وُجُوبُ الزَّكَاةِ هُوَ كُل مَا خَرَجَ مِنَ الأَْرْضِ مِمَّا يُخْلَقُ فِيهَا مِنْ غَيْرِهَا مِمَّا لَهُ قِيمَةٌ كَالْحَدِيدِ وَالْيَاقُوتِ وَالزَّبَرْجَدِ وَالْعَقِيقِ (3)
__________
(1) حديث: " لا زكاة في حجر ". أخرجه ابن عدي في الكامل (5 / 1681) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وذكر جهالة أحد رواته.
(2) سورة البقرة / 267.
(3) حاشية ابن عابدين على الدر المختار 2 / 14، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 1 / 461، ومغني المحتاج 1 / 394، والمجموع 6 / 6، وكشاف القناع 2 / 222 - 223، والمغني لابن قدامة 3 / 24.
الصفحة 274