كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 30)

مُتَمَيِّزًا كَانَ هُوَ الْعِلَّةُ، وَإِذَا أَدْرَكَ وَصْفًا مُنَاسِبًا تَشُوبُهُ أَوْصَافٌ لاَ تَأْثِيرَ لَهَا فِي الْحُكْمِ كَانَ عَلَيْهِ أَنْ يَجْتَهِدَ فِي تَنْقِيحِهِ أَيْ: تَخْلِيصِهَا مِمَّا يَشُوبُهَا مِنْ أَوْصَافٍ لاَ دَخْل لَهَا فِي الْعِلِّيَّةِ، وَيُسَمَّى تَنْقِيحَ الْمَنَاطِ، كَالأَْعْرَابِيِّ الَّذِي أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ بِجِمَاعِ زَوْجَتِهِ.
وَإِذَا وَجَدَ فِي الْفِعْل عِدَّةَ أَوْصَافٍ مُنَاسِبَةٍ كَانَ سَبِيلُهُ إِلَى تَعْيِينِ أَحَدِهَا التَّقْسِيمَ، وَالسَّبْرَ، وَذَلِكَ بِأَنْ يَقُول: هَذَا الْحُكْمُ مُعَلَّلٌ وَلاَ عِلَّةَ لَهُ إِلاَّ كَذَا وَكَذَا وَقَدْ بَطَل أَحَدُهُمَا فَيَتَعَيَّنُ الآْخَرُ (1) .
وَالتَّفْصِيل فِي الْمُلْحَقِ الأُْصُولِيِّ.
__________
(1) المصادر السابقة.
عِلْمٌ

التَّعْرِيفُ:
1 - الْعِلْمُ فِي اللُّغَةِ: يُطْلَقُ عَلَى الْمَعْرِفَةِ وَالشُّعُورِ وَالإِْتْقَانِ وَالْيَقِينِ، يُقَال: عَلِمْتُ الشَّيْءَ أَعْلَمُهُ عِلْمًا عَرَفْتُهُ، وَيُقَال: مَا عَلِمْتُ بِخَبَرِ قُدُومِهِ أَيْ: مَا شَعَرْتُ، وَيُقَال: عَلِمَ الأَْمْرَ وَتَعَلَّمَهُ: أَتْقَنَهُ (1) .
وَاصْطِلاَحًا: هُوَ حُصُول صُورَةِ الشَّيْءِ فِي الْعَقْل.
وَاخْتَارَ الْعَضُدُ الإِْيجِيُّ بِأَنَّهُ: صِفَةٌ تُوجِبُ لِمَحَلِّهَا تَمْيِيزًا بَيْنَ الْمَعَانِي لاَ يَحْتَمِل النَّقِيضَ.
وَقَال صَاحِبُ الْكُلِّيَّاتِ: وَالْمَعْنَى الْحَقِيقِيُّ لِلَفْظِ الْعِلْمِ هُوَ الإِْدْرَاكُ، وَلِهَذَا الْمَعْنَى مُتَعَلَّقٌ وَهُوَ الْمَعْلُومُ، وَلَهُ تَابِعٌ فِي الْحُصُول يَكُونُ وَسِيلَةً إِلَيْهِ فِي الْبَقَاءِ وَهُوَ الْمَلَكَةُ، فَأُطْلِقَ لَفْظُ الْعِلْمِ عَلَى كُلٍّ مِنْهَا؛ إِمَّا حَقِيقَةً عُرْفِيَّةً أَوِ اصْطِلاَحِيَّةً أَوْ مَجَازًا مَشْهُورًا (2) .
__________
(1) لسان العرب، والقاموس المحيط، والمصباح المنير.
(2) شرح المواقف للجرجاني 1 / 62 وما بعدها ط. مطبعة السعادة 1325هـ، والكليات 3 / 204 وما بعدها، المستصفى 1 / 25.

الصفحة 290