كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 30)

يَكُونُ تَعَمُّدُ الْحِنْثِ مَكْرُوهًا وَذَلِكَ إِذَا حَلَفَ عَلَى فِعْل مَنْدُوبٍ أَوْ تَرْكِ مَكْرُوهٍ لِلأَْحَادِيثِ السَّابِقَةِ (1)
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (حِنْث ف 6)
__________
(1) بدائع الصنائع 3 / 17 - 18، والقوانين الفقهية ص163، ومغني المحتاج 4 / 325 - 326، والمغني 8 / 682.
عُمْرَى

التَّعْرِيفُ:
1 - الْعُمْرَى لُغَةً: بِضَمِّ الْعَيْنِ وَسُكُونِ الْمِيمِ وَأَلِفٍ مَقْصُورَةٍ: مَا تَجْعَلُهُ لِلرَّجُل طُول عُمُرِكَ أَوْ عُمُرِهِ، وَقَال ثَعْلَبٌ: الْعُمْرَى: أَنْ يَدْفَعَ الرَّجُل إِلَى أَخِيهِ دَارًا فَيَقُول: هَذِهِ لَكَ عُمُرَكَ أَوْ عُمُرِي أَيُّنَا مَاتَ دُفِعَتِ الدَّارُ إِلَى أَهْلِهِ (1) .
وَفِي الاِصْطِلاَحِ: عَرَّفَهَا الْحَنَفِيَّةُ، وَالْحَنَابِلَةُ بِأَنَّهَا جَعْل الْمَالِكِ شَيْئًا يَمْلِكُهُ لِشَخْصٍ آخَرَ عُمُرَ أَحَدِهِمَا (2) .
وَعَرَّفَهَا الْمَالِكِيَّةُ، وَالشَّافِعِيَّةُ: بِأَنَّهَا جَعْل الْمَالِكِ شَيْئًا يَمْلِكُهُ لِشَخْصٍ آخَرَ عُمُرَ هَذَا الشَّخْصِ (3)
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - الإِْعَارَةُ:
2 - الإِْعَارَةُ تَمْلِيكُ مَنْفَعَةٍ مُؤَقَّتَةٍ بِلاَ
__________
(1) لسان العرب، ومختار الصحاح، والمغرب في ترتيب المعرب، والمفردات في غريب القرآن.
(2) التعريفات، بدائع الصنائع 6 / 116، والمغني 5 / 686، وكشاف القناع 4 / 307.
(3) الشرح الصغير 4 / 160، والقوانين الفقهية ص245، وجواهر الإكليل 2 / 157، وروضة الطالبين 5 / 370، والإقناع 2 / 34.

الصفحة 311