كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 30)

عِوَضٍ (1) .
وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ الْعُمْرَى مُقَيَّدَةٌ بِالْعُمُرِ

ب - الْعَرِيَّةُ:
3 - أَنْ يَهَبَ لَهُ ثَمَرَ نَخْلَةٍ أَوْ ثَمَرَ شَجَرَةٍ دُونَ أَصْلِهَا
(2) فَالْعَرِيَّةُ تَنْفَرِدُ بِأَنَّهَا بِثَمَرٍ، وَأَمَّا الْعُمْرَى فَهِيَ بِثَمَرٍ وَبِغَيْرِهِ مُدَّةَ الْعُمُرِ.

ج - الْمِنْحَةُ:
4 - الْمِنْحَةُ أَنْ يُعْطِيَهُ شَاةً أَوْ بَقَرَةً أَوْ نَاقَةً يَحْلُبُهَا فِي أَيَّامِ اللَّبَنِ ثُمَّ تَعُودُ إِلَى رَبِّهَا
(3) فَالْمِنْحَةُ خَاصَّةٌ بِلَبَنِ شَاةٍ أَوْ بَقَرَةٍ أَوْ نَاقَةٍ وَلَيْسَ كَذَلِكَ الْعُمْرَى.

د - الرُّقْبَى:
5 - الرُّقْبَى فِي اللُّغَةِ مِنَ الْمُرَاقَبَةِ، يُقَال أَرْقَبْتُ زَيْدًا الدَّارَ إِرْقَابًا، وَالاِسْمُ الرُّقْبَى؛ لأَِنَّ كُل وَاحِدٍ مِنْ طَرَفَيْهَا يَرْقُبُ مَوْتَ صَاحِبِهِ لِتَبْقَى لَهُ.
وَفِي الاِصْطِلاَحِ: عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ هِيَ أَنْ يَقُول الشَّخْصُ أَرْقَبْتُكَ الدَّارَ مَثَلاً أَوْ هِيَ لَكَ رُقْبَى مُدَّةَ حَيَاتِكَ عَلَى أَنَّكَ إِنْ مِتَّ قَبْلِي عَادَتْ إِلَيَّ وَإِنْ مِتُّ قَبْلَكَ فَهِيَ لَكَ وَلِعَقِبِكَ.
__________
(1) التعريفات وحاشية ابن عابدين 4 / 502، وشرح الزرقاني 7 / 102، والشرح الصغير 3 / 570.
(2) القوانين الفقهية ص245، والمغني 5 / 687.
(3) القوانين الفقهية ص245، والمغني 5 / 687.
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: هِيَ أَنْ يَقُول الرَّجُل لِلآْخَرِ إِنْ مِتَّ قَبْلِي فَدَارُكَ لِي وَإِنْ مِتُّ قَبْلَكَ فَدَارِي لَكَ (1)

الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
6 - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ فِي الْجُمْلَةِ إِلَى جَوَازِ الْعُمْرَى لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مِنْ أَعْمَرَ عُمْرَى فَهِيَ لِلَّذِي أَعْمَرَهَا حَيًّا وَمَيِّتًا وَلِعَقِبِهِ (2) وَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْعُمْرَى جَائِزٌ لأَِهْلِهَا. (3)
وَالْعُمْرَى نَوْعٌ مِنَ الْهِبَةِ يَفْتَقِرُ إِلَى مَا يَفْتَقِرُ إِلَيْهِ سَائِرُ الْهِبَاتِ مِنَ الإِْيجَابِ وَالْقَبُول وَالْقَبْضِ، أَوْ مَا يَقُومُ مَقَامَ ذَلِكَ (4) .
7 - وَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي كَوْنِ الْعُمْرَى تَمْلِيكَ عَيْنٍ أَوْ مَنْفَعَةٍ.
فَقَال الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: إِنَّهَا تَمْلِيكُ عَيْنٍ فِي الْحَال، وَتُنْقَل إِلَى الْمُعْمَرِ (5) لِمَا
__________
(1) المصباح المنير، والهداية 3 / 222، والتعريفات ص111، والقوانين الفقهية ص245، ونهاية المحتاج 5 / 410، والمغني 6 / 686.
(2) حديث: " من أعمر عمري. . . ". أخرجه مسلم (3 / 1246 - 1247) من حديث جابر.
(3) حديث: " العمري جائزة لأهلها ". أخرجه الترمذي (3 / 623) من حديث سمرة. وأخرجه البخاري (فتح الباري 5 / 238) ومسلم (3 / 1248) بلفظ " العمري جائزة " ولمسلم " العمري ميراث لأهلها ".
(4) الاختيار 3 / 53 والبدائع 6 / 116، والقوانين الفقهية ص245، والشرح الصغير 4 / 160، والإقناع 2 / 34، ومغني المحتاج 3 / 309، والمغني 5 / 687، ونيل الأوطار 6 / 118.
(5) تبيين الحقائق 5 / 93، والبدائع 6 / 116، وبداية المجتهد 2 / 361 ط. مكتبة الكليات الأزهرية، ونهاية المحتاج 5 / 407، وروضة الطالبين 5 / 370، والمغني لابن قدامة 5 / 687 - 688.

الصفحة 312