كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 30)

عَرَبِيَّةٌ

التَّعْرِيفُ:
1 - فِي اللُّغَةِ: عَرُبَ لِسَانُهُ عُرُوبَةً: إِذَا كَانَ عَرَبِيًّا فَصِيحًا، وَرَجُلٌ عَرَبِيٌّ: ثَابِتُ النَّسَبِ فِي الْعَرَبِ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ فَصِيحٍ، وَرَجُلٌ أَعْرَابِيٌّ: إِذَا كَانَ بَدَوِيًّا صَاحِبَ نُجْعَةٍ وَارْتِيَادٍ لِلْكَلأَِ وَتَتَبُّعِ مَسَاقِطِ الْغَيْثِ، وَأَعْرَبَ: إِذَا كَانَ فَصِيحًا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنَ الْعَرَبِ، وَعَرَّبَ مَنْطِقَهُ أَيْ: هَذَّبَهُ مِنَ اللَّحْنِ، وَعَرَّبَهُ: عَلَّمَهُ الْعَرَبِيَّةَ.
وَاللُّغَةُ الْعَرَبِيَّةُ: مَا نَطَقَ بِهِ الْعَرَبُ، قَال قَتَادَةَ: كَانَتْ قُرَيْشُ تَخْتَارُ أَفْضَل لُغَاتِ الْعَرَبِ حَتَّى صَارَ أَفْضَل لُغَاتِهَا لُغَتَهَا فَنَزَل الْقُرْآنُ بِهَا.
قَال الأَْزْهَرِيُّ: وَجَعَل اللَّهُ عَزَّ وَجَل الْقُرْآنَ الْمُنَزَّل عَلَى رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَبِيًّا؛ لأَِنَّهُ نَسَبَهُ إِلَى الْعَرَبِ الَّذِينَ أُنْزِل بِلِسَانِهِمْ (1) .
وَلاَ يَخْرُجُ اسْتِعْمَال الْفُقَهَاءِ لِهَذَا اللَّفْظِ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ (2) .
__________
(1) لسان العرب والمصباح المنير.
(2) ابن عابدين 5 / 269.
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - عُجْمِيَّةٌ
2 - فِي اللُّغَةِ: الْعُجْمُ وَالْعَجَمُ خِلاَفُ الْعَرَبِ وَالْعَرَبُ، يُقَال: عَجَمِيٌّ وَجَمْعُهُ عَجَمٌ وَالْعُجْمُ: جَمْعُ الأَْعْجَمِ الَّذِي لاَ يُفْصِحُ، وَالْعَجَمِيُّ: الَّذِي مِنْ جِنْسِ الْعَجَمِ أَفْصَحَ أَوْ لَمْ يُفْصِحْ.
وَرَجُلٌ أَعْجَمِيٌّ وَأَعْجَمُ: إِذَا كَانَ فِي لِسَانِهِ عُجْمَةٌ وَإِنْ أَفْصَحَ بِالْعَجَمِيَّةِ.
وَيُقَال: لِسَانٌ أَعْجَمِيٌّ إِذَا كَانَ فِي لِسَانِهِ عُجْمَةٌ (1) ، وَعَلَى ذَلِكَ فَالْعُجْمَةُ وَالْعَجَمِيَّةُ خِلاَفُ الْعَرَبِيَّةِ.

ب - لُغَةٌ:
3 - اللُّغَةُ: اللَّسْنُ وَهِيَ أَصْوَاتٌ يُعَبِّرُ بِهَا كُل قَوْمٍ عَنْ أَغْرَاضِهِمْ، وَالْجَمْعُ لُغَاتٌ وَلُغُونٌ، وَفِي التَّهْذِيبِ: لَغَا فُلاَنٌ عَنِ الصَّوَابِ وَعَنِ الطَّرِيقِ: إِذَا مَال عَنْهُ، قَال ابْنُ الأَْعْرَابِيِّ: وَاللُّغَةُ أُخِذَتْ مِنْ هَذَا؛ لأَِنَّ هَؤُلاَءِ تَكَلَّمُوا بِكَلاَمٍ مَالُوا فِيهِ عَنْ لُغَةِ هَؤُلاَءِ الآْخَرِينَ (2) .
وَعَلَى ذَلِكَ فَاللُّغَةُ أَعَمُّ مِنَ الْعَرَبِيَّةِ؛ لأَِنَّهَا تَشْمَل الْعَرَبِيَّةَ وَغَيْرَهَا
__________
(1) لسان العرب والمصباح المنير، وقواعد الأحكام 2 / 102.
(2) لسان العرب.

الصفحة 35