كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 30)
عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ (1) .
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (وَلِيمَة) .
تَهْنِئَةُ الْعَرُوسِ:
5 - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى اسْتِحْبَابِ تَهْنِئَةِ الْعَرُوسِ وَالدُّعَاءِ لَهُ، سَوَاءٌ كَانَ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى، لإِِدْخَال السُّرُورِ عَلَيْهِ عَقِبَ الْعَقْدِ وَالْبِنَاءِ، فَيَقُول لَهُ: بَارَكَ اللَّهُ لَكَ، وَبَارَكَ عَلَيْكَ وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ وَعَافِيَةٍ؛ لِمَا رُوِيَ مِنْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَثَرَ صُفْرَةٍ فَقَال: مَا هَذَا؟ فَقَال: إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ، قَال: بَارَكَ اللَّهُ لَكَ، أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ (2) وَلِمَا رَوَاهُ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِنْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَفَأَ الإِْنْسَانَ إِذَا تَزَوَّجَ قَال: بَارَكَ اللَّهُ لَكَ، وَبَارَكَ عَلَيْكَ، وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ (3) .
قَال ابْنُ حَبِيبٍ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ: وَلاَ بَأْسَ بِالزِّيَادَةِ عَلَى هَذَا مِنْ ذِكْرِ السَّعَادَةِ، وَمَا أَحَبَّ مِنْ خَيْرٍ، إِلاَّ أَنَّهُ يُكْرَهُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ أَنْ
__________
(1) حديث: " من لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله ". أخرجه مسلم (2 / 1055) من حديث أبي هريرة.
(2) حديث: " رأى على عبد الرحمن بن عوف أثرة صفرةً. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري 9 / 221) من حديث أنس - وقد تقدم ف 5.
(3) حديث: " أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفأ الإنسان إذا تزوج. . . ". أخرجه أبو داود (2 / 598 - 599) والحاكم (2 / 183) وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.
يَقُول: بِالرَّفَاءِ وَالْبَنِينَ؛ لأَِنَّهُ مِنْ أَقْوَال الْجَاهِلِيَّةِ، وَقَدْ نُهِيَ عَنْهُ (1) لِمَا رُوِيَ أَنَّ عَقِيل بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ جُشَمَ، فَدَخَل عَلَيْهِ الْقَوْمُ فَقَالُوا: بِالرَّفَاءِ وَالْبَنِينَ، فَقَال: لاَ تَفْعَلُوا ذَلِكَ. قَالُوا: فَمَا نَقُول يَا أَبَا يَزِيدَ؟ قَال: قُولُوا: بَارَكَ اللَّهُ لَكُمْ وَبَارَكَ عَلَيْكُمْ، إِنَّا كَذَلِكَ كُنَّا نُؤْمَرُ. (2)
دُعَاءُ الْعَرُوسِ لِنَفْسِهِ وَلِعَرُوسِهِ:
6 - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِلْعَرُوسِ إِذَا زُفَّتْ إِلَيْهِ زَوْجَتُهُ أَوَّل مَرَّةٍ أَنْ يَأْخُذَ بِنَاصِيَتِهَا، وَيَدْعُوَ أَنْ يُبَارِكَ اللَّهُ لِكُلٍّ مِنْهُمَا فِي صَاحِبِهِ (3) وَمِنَ الدُّعَاءِ الْمَأْثُورِ فِي ذَلِكَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَمِنْ شَرِّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ؛ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا تَزَوَّجَ أَحَدُكُمُ امْرَأَةً، أَوِ
__________
(1) سبل السلام 3 / 239، جواهر الإكليل 1 / 275، مواهل الجليل 3 / 408، مغني المحتاج 3 / 139، كشاف القناع 5 / 22، المغني لابن قدامة 6 / 539، شرح السنة للبغوي 9 / 132، 135، الأذكار للنووي ص251، 326.
(2) حديث: " أن عقيل بن أبي طالب تزوج امرأة من جشم. . . ". أخرجه أحمد (1 / 201) من طريق الحسن البصري عن عقيل، وقال ابن حجر في فتح الباري (9 / 222) : رجاله ثقات، إلا أن الحسن لم يسمع من عقيل فيما يقال.
(3) مواهب الجليل 3 / 408، مغني المحتاج 3 / 139، سبل السلام 3 / 239 المغني لابن قدامة 6 / 539، كشاف القناع 5 / 22، الأذكار للنووي ص251.
الصفحة 39