6 - وَإِذَا بِيعَ بَيْتٌ مِنْ دَارٍ لَهَا صَحْنٌ، وَلاَ طَرِيقَ لِلْبَيْتِ إِلاَّ مِنْ هَذَا الصَّحْنِ، فَلاَ شُفْعَةَ فِي الصَّحْنِ؛ لأَِنَّ ذَلِكَ يَضُرُّ بِالْمُشْتَرِي، وَفِي قَوْلٍ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ: تَثْبُتُ فِيهِ الشُّفْعَةُ، وَالْمُشْتَرِي هُوَ الْمُضِرُّ بِنَفْسِهِ.
وَإِنْ كَانَ لِلْبَيْتِ بَابٌ آخَرُ يُسْتَطْرَقُ مِنْهُ، أَوْ كَانَ لَهُ مَوْضِعٌ يُفْتَحُ مِنْهُ بَابٌ إِلَى طَرِيقٍ نَافِذٍ، فَفِي هَذِهِ الْحَالَةِ إِنْ كَانَ الصَّحْنُ لاَ يُمْكِنُ قِسْمَتُهُ فَلاَ شُفْعَةَ فِيهِ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ وَهُوَ
__________
(1) حديث: " لا شفعة في فناء ولا طريق ولا منقبة ". ذكره ابن قدامة في المغني (5 / 313) وعزاه لأبي الخطاب في رؤوس المسائل، وذكره أبو عبيد في غريب الحديث (3 / 121) .
(2) حديث: " الشفعة فيما لم يقسم " أخرجه البخاري (فتح الباري 4 / 436) بلفظ " قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم ". وأخرجه مسلم (3 / 1229) من حديث جابر.