كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 30)

سَبَقَتْ هِيَ: فَإِنْ كَانَ قَبْل الدُّخُول وَقَعَتِ الْفُرْقَةُ، وَإِنْ كَانَ بَعْدَهُ ثُمَّ أَسْلَمَ فِي الْعِدَّةِ ثَبَتَ وَإِلاَّ بَانَتْ (1) .

ب - عَرْضُ الْمَرْأَةِ نَفْسَهَا عَلَى الرَّجُل الصَّالِحِ.
3 - يَجُوزُ عَرْضُ الْمَرْأَةِ نَفْسَهَا عَلَى الرَّجُل وَتَعْرِيفُهُ رَغْبَتَهَا فِيهِ، لِصَلاَحِهِ وَفَضْلِهِ أَوْ لِعِلْمِهِ وَشَرَفِهِ أَوْ لِخَصْلَةٍ مِنْ خِصَال الدِّينِ، وَلاَ غَضَاضَةَ عَلَيْهَا فِي ذَلِكَ، بَل ذَلِكَ يَدُل عَلَى فَضْلِهَا، فَقَدْ أَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ قَال: كُنْتُ عِنْدَ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَعِنْدَهُ ابْنَةٌ لَهُ، قَال أَنَسُ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعْرِضُ عَلَيْهِ نَفْسَهَا، قَالَتْ: يَا رَسُول اللَّهِ، أَلَكَ بِي حَاجَةٌ؟ فَقَالَتْ بِنْتُ أَنَسٍ: مَا أَقَل حَيَاءَهَا، وَاسَوْأَتَاهُ (2) قَال: هِيَ خَيْرٌ مِنْكِ رَغِبَتْ فِي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَرَضَتْ عَلَيْهِ نَفْسَهَا. (3)
__________
(1) القوانين الفقهية لابن جزي ص201 نشر الدار العربية للكتاب.
(2) " واسوأتاه " الواو فيه للنداء ولكن هي الواو التي تختص بالندبة والألف فيه للندبة والهاء للسكت نحو وازيداه، والمراد بالسوأة هنا: الفعلة الفاحشة والفضيحة. (عمدة القاري 20 / 113) .
(3) حديث: " جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض عليه نفسها. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري 9 / 174) .
ج - عَرْضُ الإِْنْسَانِ مَوْلَيَاتِهِ عَلَى أَهْل الْخَيْرِ:
4 - يَجُوزُ عَرْضُ الإِْنْسَانِ بِنْتَهُ وَغَيْرَهَا مِنْ مَوْلَيَاتِهِ عَلَى مَنْ يَعْتَقِدُ خَيْرَهُ وَصَلاَحَهُ، لِمَا فِيهِ مِنَ النَّفْعِ الْعَائِدِ عَلَى الْمَعْرُوضَةِ عَلَيْهِ وَلاَ اسْتِحْيَاءَ فِي ذَلِكَ، وَلاَ بَأْسَ بِعَرْضِهَا عَلَيْهِ وَلَوْ كَانَ مُتَزَوِّجًا (1) فَقَدْ أَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حِينَ تَأَيَّمَتْ حَفْصَةُ بِنْتُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا مِنْ خُنَيْسِ بْنِ حُذَافَةَ السَّهْمِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتُوُفِّيَ بِالْمَدِينَةِ - فَقَال عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَتَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ حَفْصَةَ فَقَال: سَأَنْظُرُ فِي أَمْرِي، فَلَبِثْتُ لَيَالِيَ ثُمَّ لَقِيَنِي فَقَال: قَدْ بَدَا لِي أَنْ لاَ أَتَزَوَّجَ يَوْمِي هَذَا، قَال عُمَرُ: فَلَقِيتُ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقُلْتُ: إِنْ شِئْتَ زَوَّجْتُكَ حَفْصَةَ بِنْتَ عُمَرَ، فَصَمَتَ أَبُو بَكْرٍ فَلَمْ يُرْجِعْ إِلَيَّ شَيْئًا، وَكُنْتُ أَوْجَدَ عَلَيْهِ مِنِّي عَلَى عُثْمَانَ، فَلَبِثْتُ لَيَالِيَ، ثُمَّ خَطَبَهَا رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْكَحْتُهَا إِيَّاهُ، فَلَقِيَنِي أَبُو بَكْرٍ فَقَال: لَعَلَّكَ وَجَدْتَ عَلَيَّ حِينَ عَرَضْتَ عَلَيَّ حَفْصَةَ فَلَمْ أَرْجِعْ إِلَيْكَ شَيْئًا؟ قَال عُمَرُ: قُلْتُ: نَعَمْ.
__________
(1) (فتح الباري 9 / 178) .

الصفحة 50