كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 30)
تَعْلِيقُ عَزْل الْقَاضِي عَلَى شَرْطٍ:
9 - قَال الْحَنَفِيَّةُ: يَصِحُّ تَعْلِيقُ عَزْل الْقَاضِي عَلَى شَرْطٍ، فَإِذَا وَقَعَ الشَّرْطُ انْعَزَل قِيَاسًا عَلَى تَعْلِيقِ تَقْلِيدِهِ.
أَمَّا الشَّافِعِيَّةُ فَقَالُوا: إِذَا كَتَبَ الإِْمَامُ لِلْقَاضِي كِتَابًا يَتَضَمَّنُ تَعْلِيقَ عَزْلِهِ عَلَى قِرَاءَتِهِ لِلْكِتَابِ، كَأَنْ قَال لَهُ: إِذَا قَرَأْتَ كِتَابِي هَذَا فَأَنْتَ مَعْزُولٌ، فَقَرَأَهُ أَوْ طَالَعَهُ فَفَهِمَ مَا فِيهِ، انْعَزَل لِوُجُودِ الصِّفَةِ، قَوْلاً وَاحِدًا عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ.
وَإِنْ قُرِئَ عَلَيْهِ، فَالأَْصَحُّ أَنَّهُ يَنْعَزِل؛ لأَِنَّ الْقَصْدَ إِعْلاَمُهُ بِالْعَزْل لاَ قِرَاءَتُهُ بِنَفْسِهِ.
وَمُقَابِل الأَْصَحِّ عِنْدَهُمْ: أَنَّهُ لاَ يَنْعَزِل نَظَرًا لِصُورَةِ اللَّفْظِ (1) .
وَاسْتَدَلُّوا عَلَى جَوَازِ تَعْلِيقِ التَّقْلِيدِ بِمَا رُوِيَ أَنَّ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ جَيْشًا وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ثُمَّ قَال: إِنْ قُتِل زَيْدٌ فَجَعْفَرٌ، وَإِنْ قُتِل جَعْفَرٌ فَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ (2) .
__________
(1) الفتاوى الهندية 3 / 305، ومغني المحتاج 3 / 382
(2) حديث: " إن قتل زيد فجعفر وإن قتل جعفر. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري 7 / 510) من حديث عبد الله بن عمر.
رَابِعًا: عَزْل الْقَاضِي لِفِقْدَانِ شَرْطٍ مِنْ شُرُوطِ صَلاَحِيَّتِهِ لِلْقَضَاءِ:
10 - لِلْقَاضِي شُرُوطٌ يَنْبَغِي أَنْ تَتَحَقَّقَ فِي الشَّخْصِ الْمُزْمَعِ تَعْيِينُهُ فِي مَنْصِبِ الْقَضَاءِ، فَإِذَا فُقِدَ شَرْطٌ مِنْ هَذِهِ الشُّرُوطِ فَفِي عَزْل الْقَاضِي التَّفْصِيل الآْتِي:
أ - الْجُنُونُ:
11 - الْجُنُونُ إِمَّا أَنْ يَكُونَ مُطْبِقًا أَوْ مُتَقَطِّعًا، فَإِنْ كَانَ مُطْبِقًا - فَقَدْ أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ عَلَى انْعِزَال الْقَاضِي (1) . وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا فِي تَحْدِيدِ قَدْرِ الْمُدَّةِ لاِسْتِمْرَارِهِ حَتَّى يَكُونَ مُطْبِقًا.
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (جُنُون ف 8) .
أَمَّا الْمُتَقَطِّعُ: فَقَدْ نَصَّ الشَّافِعِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ يَنْعَزِل بِالْجُنُونِ وَإِنْ قَل الزَّمَنُ (2) .
ب - الإِْغْمَاءُ:
12 - لِلْفُقَهَاءِ فِي عَزْل الْقَاضِي بِالإِْغْمَاءِ رَأْيَانِ:
أَحَدُهُمَا - أَنَّهُ يَنْعَزِل الْقَاضِي بِهِ - وَإِنْ قَل الزَّمَنُ - وَهُوَ مَا صَرَّحَ بِهِ الشَّافِعِيَّةُ (3) .
__________
(1) بدائع الصنائع 6 / 38، والخرشي 7 / 138، ومغني المحتاج 4 / 380، والمغني لابن قدامة 9 / 104.
(2) القليوبي 4 / 294.
(3) مغني المحتاج 4 / 38، والبجيرمي على المنهج 4 / 347، والقليوبي وعميرة 4 / 299.
الصفحة 75