كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 30)

فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَنْهَنَا (1)
وَاسْتَدَل الْقَائِلُونَ بِالإِْبَاحَةِ بِشَرْطِ الاِسْتِئْذَانِ بِمَا رَوَى الإِْمَامُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ، وَابْنُ مَاجَهْ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَال: نَهَى رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُعْزَل عَنِ الْحُرَّةِ إِلاَّ بِإِذْنِهَا (2)
وَأَخْرَجَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَالْبَيْهَقِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَال: نُهِيَ عَنْ عَزْل الْحُرَّةِ إِلاَّ بِإِذْنِهَا (3)
وَأَمَّا أَدِلَّةُ الْكَرَاهَةِ: إِنْ كَانَ الْعَزْل بِدُونِ عُذْرٍ؛ فَلأَِنَّهُ وَسِيلَةٌ لِتَقْلِيل النَّسْل، وَقَطْعِ اللَّذَّةِ عَنِ الْمَوْطُوءَةِ إِذْ قَدْ حَثَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى تَعَاطِي أَسْبَابِ الْوَلَدِ فَقَال: تَنَاكَحُوا تَكْثُرُوا (4)
وَقَال: تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ
__________
(1) حديث: " كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري 9 / 305) ومسلم (2 / 1065) من حديث جابر.
(2) حديث: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعزل. . . ". أخرجه ابن ماجه (1 / 620) ، وضعف إسناده البوصيري في الزوائد (1 / 339) .
(3) حديث: " نهى عن عزل الحرة إلا بإذنها. . . ". أخرجه البيهقي (7 / 231) وذكر ابن حجر في التلخيص (3 / 188) تضعيف أحد رواته.
(4) حديث: " تناكحوا تكثروا. . . ". أخرجه عبد الرزاق في المصنف (6 / 173) عن سعيد بن أبي هلال وذكر فيه ابن حجر في التلخيص (3 / 116) تضعيف أحد رواته.
بِكُمُ الأُْمَمَ (1) وَالْعُذْرُ فِي الْعَزْل يَتَحَقَّقُ فِي الأُْمُورِ التَّالِيَةِ:
1 - إِذَا كَانَتِ الْمَوْطُوءَةُ فِي دَارِ الْحَرْبِ وَتَخْشَى عَلَى الْوَلَدِ الْكُفْرَ.
2 - إِذَا كَانَتْ أَمَةً وَيَخْشَى الرِّقَّ عَلَى وَلَدِهِ.
3 - إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ يُمْرِضُهَا الْحَمْل أَوْ يَزِيدُ فِي مَرَضِهَا.
4 - إِذَا خَشِيَ عَلَى الرَّضِيعِ مِنَ الضَّعْفِ.
5 - إِذَا فَسَدَ الزَّمَانُ وَخَشِيَ فَسَادَ ذُرِّيَّتِهِ.
__________
(1) حديث: " تزوجوا الودود الولود. . . ". أخرجه أبو داود (2 / 542) من حديث معقل بن يسار، وحسن إسناده الهيثمي في مجمع الزوائد (4 / 258) .

الصفحة 82