كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 30)
مَقْدُورًا لِلْمُكَلَّفِ أَوْ لَمْ يَعْزِمْ عَلَى تَرْكِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ فِي حَال الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ، فَلاَ ثَوَابَ عَلَى تَرْكِهِ (1) .
وَتَفْصِيلُهُ فِي الْمُلْحَقِ الأُْصُولِيِّ.
د - الْعَزْمُ عَلَى عَدَمِ الْعَوْدِ فِي التَّوْبَةِ:
9 - ذَكَرَ الْفُقَهَاءُ وَالْمُفَسِّرُونَ فِي شُرُوطِ التَّوْبَةِ أَنَّهَا لاَ تَصِحُّ إِلاَّ بِتَوَفُّرِ شُرُوطٍ مِنْهَا: الْعَزْمُ عَزْمًا جَازِمًا أَنْ لاَ يَعُودَ إِلَى مِثْل الْمَعْصِيَةِ أَبَدًا (2)
وَتَفْصِيل الْمَوْضُوعِ فِي مُصْطَلَحِ: (تَوْبَة ف 4) .
__________
(1) مسلم الثبوت 1 / 132.
(2) بدائع الصنائع 7 / 96، والفواكه الدواني 1 / 88، 89، وحاشية القليوبي 4 / 201، والمغني 9 / 201، والآداب الشرعية لابن مفلح 1 / 100، وتفسير الألوسي 28 / 159.
عَزِيمَة
التَّعْرِيفُ:
1 - الْعَزِيمَةُ فِي اللُّغَةِ: الاِجْتِهَادُ وَالْجِدُّ فِي الأَْمْرِ، وَهِيَ مَصْدَرُ عَزَمَ عَلَى الشَّيْءِ، وَعَزَمَهُ عَزْمًا: عَقَدَ ضَمِيرَهُ عَلَى فِعْلِهِ، وَعَزَمَ عَزِيمَةً وَعَزْمَةً: اجْتَهَدَ وَجَدَّ فِي أَمْرِهِ، وَعَزِيمَةُ اللَّهِ فَرِيضَتُهُ الَّتِي افْتَرَضَهَا، وَالْجَمْعُ عَزَائِمُ (1) .
وَالْعَزِيمَةُ اصْطِلاَحًا كَمَا قَال الْغَزَالِيُّ: هِيَ عِبَارَةٌ عَمَّا لَزِمَ الْعِبَادَ بِإِيجَابِ اللَّهِ تَعَالَى (2) .
وَقَال الزَّرْكَشِيُّ: الْعَزِيمَةُ شَرْعًا: عِبَارَةٌ عَنِ الْحُكْمِ الأَْصْلِيِّ السَّالِمِ مُوجَبُهُ عَنِ الْمُعَارِضِ، كَالصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ مِنَ الْعِبَادَاتِ، وَمَشْرُوعِيَّةِ الْبَيْعِ وَغَيْرِهَا مِنَ التَّكَالِيفِ (3) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
الرُّخْصَةُ:
2 - الرُّخْصَةُ فِي اللُّغَةِ: نُعُومَةُ الْمَلْمَسِ، وَالإِْذْنُ فِي الأَْمْرِ بَعْدَ النَّهْيِ عَنْهُ، وَالتَّسْهِيل فِي
__________
(1) القاموس المحيط، والمصباح المنير.
(2) المستصفى 1 / 98 ط. الأميرية 1322هـ.
(3) البحر المحيط 1 / 325 ط. وزارة الأوقاف - الكويت 1988م.
الصفحة 91