كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 30)

الْمَضَامِينِ، فَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى أَنَّ الْمَضَامِينَ: مَا فِي أَصْلاَبِ الْفُحُول.
وَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى أَنَّ الْمَضَامِينَ: مَا فِي بُطُونِ الإِْنَاثِ (1) .
كَمَا اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي مَعْنَى الْمَضَامِينِ فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ، وَابْنُ حَبِيبٍ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ، وَهُوَ قَوْلٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ إِلَى أَنَّ الْمَضَامِينَ مَا فِي أَصْلاَبِ الْفُحُول (2) .
وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَهُوَ قَوْلٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ: إِلَى أَنَّ الْمَضَامِينَ: مَا فِي بُطُونِ إِنَاثِ الدَّوَابِّ

(3) ب - الْمَلاَقِيحُ:
3 - اخْتَلَفَ اللُّغَوِيُّونَ فِي مَعْنَى الْمَلاَقِيحِ. فَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى أَنَّ الْمَلاَقِيحَ مَا فِي بُطُونِ الإِْنَاثِ.
وَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى أَنَّهَا مَا فِي أَصْلاَبِ الْفُحُول.
وَفِي الاِصْطِلاَحِ: ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ الْمَلاَقِيحَ مَا فِي بُطُونِ الإِْنَاثِ.
وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ - غَيْرَ ابْنِ حَبِيبٍ وَهُوَ قَوْلٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ - إِلَى أَنَّ الْمَلاَقِيحَ مَا فِي ظُهُورِ الْفُحُول.
وَعَلَى ذَلِكَ فَإِنَّ عَسْبَ الْفَحْل فِي بَعْضِ
__________
(1) لسان العرب والمصباح المنير.
(2) طلبة الطلبة 229 ط. دار القلم 1986م، مغني المحتاج 2 / 30.
(3) الخرشي على مختصر خليل 5 / 71.
مَعَانِيهِ يُوَافِقُ الْمَضَامِينَ وَالْمَلاَقِيحَ فِي بَعْضِ الإِْطْلاَقَاتِ (1) .

الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
4 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى عَدَمِ جَوَازِ بَيْعِ عَسْبِ الْفَحْل، لِمَا رَوَى ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَال: نَهَى رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَسْبِ الْفَحْل (2) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَال: نَهَى رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ، وَعَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَعَنْ عَسْبِ الْفَحْل. (3)
وَعَلَّل الْكَاسَانِيُّ النَّهْيَ بِأَنَّ عَسْبَ الْفَحْل ضِرَابُهُ، وَهُوَ عِنْدَ الْعَقْدِ مَعْدُومٌ (4) .
5 - أَمَّا الإِْجَارَةُ فَقَدْ رَأَى جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ - الْحَنَفِيَّةُ، وَفِي الأَْصَحِّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، وَأَصْل مَذْهَبِ الْحَنَابِلَةِ - عَدَمَ جَوَازِ إِجَارَةِ الْفَحْل لِلضِّرَابِ، لِلأَْحَادِيثِ السَّابِقَةِ
قَال الْكَاسَانِيُّ: قَدْ رُوِيَ أَنَّ رَسُول اللَّهِ
__________
(1) انظر طلبة الطلبة ص 229، ومغني المحتاج 2 / 30، والخرشي على خليل 5 / 71، والإنصاف 4 / 300 - 301.
(2) حديث ابن عمر: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل ". أخرجه البخاري (فتح الباري 4 / 461) .
(3) حديث أبي هريرة: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام. . . ". أخرجه النسائي (7 / 311) .
(4) بدائع الصنائع 5 / 139، وانظر حاشية الدسوقي 3 / 57، والخرشي على خليل 5 / 71، مغني المحتاج 2 / 30، كشاف القناع 3 / 166.

الصفحة 94