كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 30)
أَوِ الْبَنْجَرِ، وَقَصَبُهُ يُعْرَفُ بِقَصَبِ السُّكَّرِ (1) .
قَال ابْنُ زُهَيْرٍ: الْعَسَل أَلْطَفُ مِنَ السُّكَّرِ نُفُوذًا (2) . الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْعَسَل:
أ - التَّدَاوِي بِالْعَسَل:
3 - يَجُوزُ التَّدَاوِي بِالْعَسَل قَال اللَّهُ تَعَالَى: {يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ} (3) قَال جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ. أَيْ فِي الْعَسَل شِفَاءٌ لِلنَّاسِ. وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَالْحَسَنِ وَمُجَاهِدٍ وَالضَّحَّاكِ، وَالْفَرَّاءِ، وَابْنِ كَيْسَانَ: الضَّمِيرُ لِلْقُرْآنِ، أَيْ: فِي الْقُرْآنِ شِفَاءٌ (4) .
وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَال: إِنَّ أَخِي يَشْتَكِي بَطْنَهُ - وَفِي رِوَايَةٍ: اسْتَطْلَقَ بَطْنُهُ - فَقَال: اسْقِهِ عَسَلاً، فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ، فَقَال: سَقَيْتُهُ فَلَمْ يُغْنِ عَنْهُ شَيْئًا، وَفِي لَفْظٍ: فَلَمْ يَزِدْهُ إِلاَّ اسْتِطْلاَقًا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا، كُل ذَلِكَ يَقُول لَهُ: اسْقِهِ عَسَلاً فَقَال لَهُ فِي الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ: صَدَقَ اللَّهُ، وَكَذَبَ بَطْنُ أَخِيكَ. (5)
__________
(1) المعجم الوسيط.
(2) الآداب الشرعية لابن مفلح 3 / 82 - 83.
(3) سورة النحل / 69.
(4) تفسير القرطبي 10 / 136، وزاد المعاد في هدى خير العباد بتحقيق الأرناؤوط 4 / 36.
(5) عمدة القاري 21 / 233، زاد المعاد 4 / 33. وحديث أبي سعيد الخدري: " أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أخي يشتكي بطنه. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري 10 / 139) ومسلم (4 / 1736 - 1737) والرواية الأخرى لمسلم.
ب - زَكَاةُ الْعَسَل:
4 - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى وُجُوبِ الْعُشْرِ فِي الْعَسَل (1) ، قَال الأَْثْرَمُ: سُئِل أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: أَنْتَ تَذْهَبُ إِلَى أَنَّ فِي الْعَسَل زَكَاةً؟ قَال نَعَمْ أَذْهَبُ إِلَى أَنَّ فِي الْعَسَل زَكَاةً؛ الْعُشْرَ، قَدْ أَخَذَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِنْهُمُ الزَّكَاةَ قُلْتُ: ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُمْ تَطَوَّعُوا بِهِ؟ قَال: لاَ، بَل أَخَذَهُ مِنْهُمْ، وَيُرْوَى ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَمَكْحُولٍ وَالزُّهْرِيِّ وَسُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى وَالأَْوْزَاعِيِّ وَإِسْحَاقَ (2) . وَحَكَاهُ التِّرْمِذِيُّ عَنْ أَكْثَرِ أَهْل الْعِلْمِ (3) . وَاسْتَدَلُّوا بِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَال: كَتَبَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَهْل الْيَمَنِ أَنْ يُؤْخَذَ مِنَ الْعَسَل الْعُشْرُ (4) وَبِحَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ مِنَ
__________
(1) فتح القدير 2 / 5 - 6 ط. بولاق، والمبسوط 3 / 15، والمغني 2 / 713.
(2) المغني 2 / 713.
(3) نيل الأوطار 4 / 146
(4) حديث: " كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن أن يؤخذ من العسل العشر ". أخرجه البيهقي (4 / 126) من حديث أبي هريرة وإسناده ضعيف، ولكن أورد له ابن حجر في التلخيص (2 / 167 - 168) شواهد تقويه.
الصفحة 96