كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 31)
الْمُسْتَحَقَّ هُوَ قَبْضُ الأَْصْل دُونَ الْوَصْفِ لإِِبْرَائِهِ إِيَّاهُ عَنِ الْوَصْفِ فَإِذَا قَبَضَهُ فَقَدْ قَبَضَ حَقَّهُ، فَيَبْطُل الْمُسْتَحَقُّ.
وَإِنْ لَمْ يَرْضَ بِهِ تَبَيَّنَ أَنَّهُ لَمْ يَقْبِضْ حَقَّهُ؛ لأَِنَّ حَقَّهُ فِي الأَْصْل وَالْوَصْفِ جَمِيعًا، فَتَبَيَّنَ أَنَّ الاِفْتِرَاقَ حَصَل لاَ عَنْ قَبْضِ رَأْسِ مَال السَّلَمِ (1) .
الْعَيْبُ فِي الإِْجَارَةِ:
38 - لَوْ اطَّلَعَ الْمُسْتَأْجِرُ عَلَى عَيْبٍ فِي الشَّيْءِ الْمُسْتَأْجَرِ فِي مُدَّةِ الْعَقْدِ، وَكَانَ هَذَا الْعَيْبُ يُخِل بِالاِنْتِفَاعِ بِالْمَعْقُودِ عَلَيْهِ وَيُفَوِّتُ الْمَقْصُودَ بِالْعَقْدِ مَعَ بَقَاءِ الْعَيْنِ، فَلَهُ الْفَسْخُ سَوَاءٌ أَكَانَ الْعَيْبُ قَدِيمًا أَمْ حَدِيثًا، وَسَوَاءٌ أَكَانَ قَبْل الْقَبْضِ أَمْ بَعْدَهُ.
فَكُل مَا يَحُول بَيْنَ الْمُسْتَأْجِرِ وَالْمَنْفَعَةِ مِنْ تَلَفِ الْعَيْنِ الْمُسْتَأْجَرَةِ أَوْ غَصْبِهَا أَوْ تَعَيُّبِهَا كَجُمُوحِ الدَّابَّةِ وَحُدُوثِ خَوْفٍ عَامٍّ يَمْنَعُ مِنْ سُكْنَى الدَّارِ أَوْ كَانَ الْجَارُ سُوءًا تُفْسَخُ بِهِ الإِْجَارَةُ (2) .
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (إِجَارَة ف 74)
__________
(1) بدائع الصنائع 5 / 205 ط بيروت، فتح العزيز 9 / 245، المغني لابن قدامة 4 / 337.
(2) رد المحتار 4 / 63، المغني لابن قدامة 5 / 435، بداية المجتهد لابن رشد 2 / 193.
الْعَيْبُ فِي الْقِسْمَةِ:
39 - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ (الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ) : إِلَى أَنَّهُ إِذَا وَجَدَ أَحَدُ الْمُتَقَاسِمَيْنِ عَيْبًا فِي نَصِيبِهِ فَلَهُ الرَّدُّ بِالْعَيْبِ كَمَا فِي الْبَيْعِ، فَيُشْتَرَطُ فِيهِ شُرُوطُ الْبَيْعِ.
وَفِي قِسْمَةِ الْمَنَافِعِ يُشْتَرَطُ فِيهَا مَا يُشْتَرَطُ فِي الإِْجَارَةِ.
وَكَذَلِكَ فِي الاِسْتِحْقَاقِ، بِأَنْ يَسْتَحِقَّ بَعْضَ مُعَيَّنٍ مِنْ نَصِيبٍ وَاحِدٍ فَقَطْ فَلَهُ الْخِيَارُ إِنْ شَاءَ رَجَعَ بِقِسْطِهِ وَإِنْ شَاءَ نَقَضَ الْقِسْمَةَ.
وَأَمَّا الْمَالِكِيَّةُ فَقَدْ تَوَسَّعُوا فِي مَبْدَأِ الرَّدِّ بِالْعَيْبِ مِنْ غَيْرِ فَرْقٍ بَيْنَ عَقَارٍ وَمَنْقُولٍ، أَوْ قِسْمَةِ إِجْبَارٍ أَوْ قِسْمَةِ اخْتِيَارٍ، ثُمَّ فَرَّقُوا فِي الرَّدِّ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْعَيْبُ فِي أَكْثَرِ نَصِيبِهِ أَوْ أَقَلِّهِ.
وَيَرَوْنَ أَنَّ الْمُسْتَحَقَّ مِنْهُ إِنْ شَاءَ تَمَسَّكَ لَمْ يَرْجِعْ بِشَيْءٍ عَلَى شَرِيكِهِ، وَإِنْ شَاءَ رَجَعَ عَلَيْهِ شَرِيكًا فِي نَصِيبِهِ بِقَدْرِ مَا يَخُصُّهُ هُوَ فِيمَا اسْتَحَقَّ مِنْهُ (1) .
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (قِسْمَة) .
__________
(1) الفتاوى الهندية 5 / 225، الخرشي 4 / 414، نهاية المحتاج 8 / 276، المغني لابن قدامة 11 / 509.
الصفحة 109