كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 31)
عِيد
التَّعْرِيفُ:
1 - الْعِيدُ لُغَةً مُشْتَقٌّ مِنَ الْعَوْدِ، وَهُوَ الرُّجُوعُ وَالْمُعَاوَدَةُ لأَِنَّهُ يَتَكَرَّرُ (1) .
وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ، وَهُوَ يَوْمَانِ: يَوْمُ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ وَهُوَ أَوَّل يَوْمٍ مِنْ شَوَّالٍ، وَيَوْمُ الأَْضْحَى وَهُوَ الْيَوْمُ الْعَاشِرُ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ، لَيْسَ لِلْمُسْلِمِينَ عِيدٌ غَيْرَهُمَا (2) .
الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْعِيدِ. تَتَعَلَّقُ بِالْعِيدِ أَحْكَامٌ مِنْهَا:
أ - صَلاَةُ الْعِيدِ:
2 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ صَلاَةِ الْعِيدِ. فَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّهَا سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ، لِحَدِيثِ الأَْعْرَابِيِّ الَّذِي ذَكَرَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ فَقَال: هَل عَلَيَّ غَيْرُهُنَّ؟ قَال: " لاَ، إِلاَّ أَنْ تَطَّوَّعَ " (3) وَذَلِكَ مَعَ فِعْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
__________
(1) القاموس المحيط.
(2) المجموع 5 / 2، والجمل على شرح المنهج 2 / 92.
(3) حديث الأعرابي الذي ذكر له النبي - صلى الله عليه وسلم - الصلوات الخمس. . . " "،. أخرجه البخاري (فتح الباري 1 / 106) ومسلم (1 / 41) من حديث طلحة بن عبيد الله.
لَهَا وَمُدَاوَمَتِهِ عَلَيْهَا.
وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ - عَلَى الْمُفْتَى بِهِ عِنْدَهُمْ - إِلَى أَنَّهَا وَاجِبَةٌ، لِمُوَاظَبَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهَا مِنْ دُونِ تَرْكِهَا وَلَوْ مَرَّةً؛ وَلأَِنَّهَا تُؤَدَّى بِجَمَاعَةٍ، فَلَوْ كَانَتْ سُنَّةً وَلَمْ تَكُنْ وَاجِبَةً لاَسْتَثْنَاهَا الشَّارِعُ، كَمَا اسْتَثْنَى التَّرَاوِيحَ وَصَلاَةَ الْخُسُوفِ.
وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهَا فَرْضُ كِفَايَةٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَصَل لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} (1) وَلِمُدَاوَمَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى فِعْلِهَا (2) .
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (صَلاَةُ الْعِيدَيْنِ ف 2 وَمَا بَعْدَهَا)
. ب - التَّكْبِيرُ فِي الْعِيدَيْنِ:
3 - التَّكْبِيرُ فِي الْعِيدَيْنِ يَكُونُ فِي أَثْنَاءِ الصَّلاَةِ وَفِي الطَّرِيقِ إِلَيْهَا وَبَعْدَ انْقِضَائِهَا.
أَمَّا التَّكْبِيرُ فِي الْغُدُوِّ إِلَيْهَا، فَقَدْ ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى مَشْرُوعِيَّتِهِ عِنْدَ الْغُدُوِّ إِلَى الصَّلاَةِ فِي الْمَنَازِل وَالأَْسْوَاقِ وَالطُّرُقِ إِلَى أَنْ تَبْدَأَ الصَّلاَةُ.
__________
(1) سورة الكوثر / 2.
(2) بدائع الصنائع 1 / 274، جواهر الإكليل 1 / 101، المجموع 5 / 3، والمغني لابن قدامة 2 / 304.
الصفحة 114