كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 31)
وَأَشْرَقَ: أَيْ دَخَل فِي وَقْتِ الشُّرُوقِ.
وَأَيَّامُ التَّشْرِيقِ سُمِّيَتْ بِذَلِكَ؛ لأَِنَّ لُحُومَ الأَْضَاحِيِّ تُشْرِقُ فِيهَا: أَيْ تُقَدَّدُ فِي الشَّرَقَةِ، وَهِيَ الشَّمْسُ.
وَالشَّرْقُ وَالْمَشْرِقُ: جِهَةُ الشُّرُوقِ.
وَالْمَشْرِقُ مُصَلَّى الْعِيدِ، سُمِّيَ بِذَلِكَ لِقِيَامِ الصَّلاَةِ فِيهِ عِنْدَ شُرُوقِ الشَّمْسِ (1) .
وَالشُّرُوقُ ضِدُّ الْغُرُوبِ.
مَا يَتَعَلَّقُ بِالْغُرُوبِ مِنْ أَحْكَامٍ:
تَتَعَلَّقُ بِالْغُرُوبِ جُمْلَةٌ مِنَ الأَْحْكَامِ مِنْهَا:
أ - فِي الصَّلاَةِ
3 - يَخْرُجُ وَقْتُ الْعَصْرِ بِغُرُوبِ الشَّمْسِ، وَيَبْدَأُ بِغُرُوبِهَا وَقْتُ الْمَغْرِبِ، وَمَعَ ذَلِكَ فَقَدْ أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْل أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَهَا، سَوَاءٌ أَخَّرَهَا لِعُذْرٍ أَوْ لِغَيْرِ عُذْرٍ (2) . لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصُّبْحِ قَبْل أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ، وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْل أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ
__________
(1) لسان العرب، المصباح المنير، المعجم الوسيط، غريب القرآن للأصفهاني.
(2) حاشية ابن عابدين 1 / 241، جواهر الإكليل 1 / 32 المجموع للنووي 3 / 25 - 28، مغني المحتاج 1 / 122، المغني لابن قدامة 1 / 377 - 380.
فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ. (1)
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (أَوْقَاتُ الصَّلاَةِ، ف 9) .
ب - غُرُوبُ الشَّفَقِ:
4 - غُرُوبُ الشَّفَقِ عَلاَمَةٌ عَلَى خُرُوجِ وَقْتِ الْمَغْرِبِ وَدُخُول وَقْتِ الْعِشَاءِ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ خِلاَفًا لِلْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ فِي الْجَدِيدِ.
وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي الْمُرَادِ بِالشَّفَقِ أَهُوَ الْبَيَاضُ أَمِ الْحُمْرَةُ؟
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (أَوْقَاتُ الصَّلاَةِ ف 11، 12) .
ج - كَرَاهَةُ الصَّلاَةِ عِنْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ:
5 - مِنَ الأَْوْقَاتِ الَّتِي تُكْرَهُ فِيهَا الصَّلاَةُ: بَعْدَ صَلاَةِ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَعِنْدَ غُرُوبِهَا حَتَّى يَتَكَامَل غُرُوبُهَا وَيَخْتَفِيَ قُرْصُهَا، لِنَهْيِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ، فَعَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَال: نَهَى رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلاَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ
__________
(1) حديث:: " " من أدرك ركعة من الصبح. . . " ". أخرجه البخاري (فتح الباري 2 / 56) ، ومسلم (1 / 424) من حديث أبي هريرة، واللفظ لمسلم.
الصفحة 185