كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 31)

إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَغَيْرُهُ: وَلَيْسَ فِي هَذَا الْخِلاَفِ فَائِدَةٌ فِقْهِيَّةٌ، وَقَال النَّوَوِيُّ: فَائِدَتُهُ أَنَّ الْحَائِضَ إِذَا أَجْنَبَتْ، وَقُلْنَا: لاَ يَجِبُ غُسْل الْحَيْضِ إِلاَّ بِانْقِطَاعِ الدَّمِ، وَقُلْنَا بِالْقَوْل الضَّعِيفِ إِنَّ الْحَائِضَ لاَ تُمْنَعُ قِرَاءَةَ الْقُرْآنِ، فَلَهَا أَنْ تَغْتَسِل عَنِ الْجَنَابَةِ لاِسْتِبَاحَةِ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ.
وَذَكَرَ صَاحِبُ الْبَحْرِ فَائِدَةً أُخْرَى، قَال: لَوِ اسْتُشْهِدَتِ الْحَائِضُ فِي قِتَال الْكُفَّارِ قَبْل انْقِطَاعِ حَيْضِهَا، فَإِنْ قُلْنَا يَجِبُ بِالاِنْقِطَاعِ لَمْ تُغْسَل. وَإِنْ قُلْنَا بِالْخُرُوجِ فَهَل تُغْسَل؟ فِيهِ الْوَجْهَانِ فِي غُسْل الْجُنُبِ الشَّهِيدِ.
وَذَكَرَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ أَيْضًا الْبُهُوتِيُّ مِنَ الْحَنَابِلَةِ فِي شَرْحِهِ عَلَى الإِْقْنَاعِ.
وَذَكَرَ الشِّرْبِينِيُّ الْخَطِيبُ فَائِدَةً ثَالِثَةً، وَهِيَ فِيمَا إِذَا قَال لِزَوْجَتِهِ: إِنْ وَجَبَ عَلَيْكِ غُسْلٌ فَأَنْتِ طَالِقٌ (1) .

الرَّابِعُ - الْمَوْتُ:
20 - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَبَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ إِلَى أَنَّ الْمَوْتَ مِنْ مُوجِبَاتِ الْغُسْل، لِقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
__________
(1) حاشية ابن عابدين على الدر المختار 1 / 111، وفتح القدير 1 / 44، وحاشية الدسوقي 1 / 130، والمجموع شرح المهذب 1 / 148 - 149، والقليوبي وعميرة 1 / 62، ومغني المحتاج 1 / 69، وكشاف القناع 1 / 146.
حِينَ تُوُفِّيَتْ إِحْدَى بَنَاتِهِ: اغْسِلْنَهَا ثَلاَثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ (1) .
وَذَهَبَ بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ إِلَى سُنِّيَّةِ غُسْل الْمَيِّتِ، قَال الدُّسُوقِيُّ: وُجُوبُ غُسْل الْمَيِّتِ هُوَ قَوْل عَبْدِ الْوَهَّابِ وَابْنِ مُحْرِزٍ وَابْنِ عَبْدِ الْبَرِّ، وَشَهَرَهُ ابْنُ رَاشِدٍ وَابْنُ فَرْحُونَ، وَأَمَّا سُنِّيَّتُهُ فَحَكَاهَا ابْنُ أَبِي زَيْدٍ وَابْنُ يُونُسَ وَابْنُ الْجَلاَّبِ وَشَهَرَهُ ابْنُ بَزِيزَةَ (2) .
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (تَغْسِيل الْمَيِّتِ ف 2)

الْخَامِسُ - إِسْلاَمُ الْكَافِرِ:
21 - ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ إِسْلاَمَ الْكَافِرِ مُوجِبٌ لِلْغُسْل، فَإِذَا أَسْلَمَ الْكَافِرُ وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يَغْتَسِل، لِمَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ ثُمَامَةَ بْنَ أَثَالٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَسْلَمَ، فَقَال النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اذْهَبُوا بِهِ إِلَى حَائِطِ بَنِي فُلاَنٍ فَمُرُوهُ أَنْ يَغْتَسِل (3) وَعَنْ قَيْسِ بْنِ عَاصِمٍ أَنَّهُ أَسْلَمَ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
__________
(1) حديث: " اغسلنها. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري 3 / 132) ومسلم (2 / 646) من حديث أم عطية.
(2) حاشية ابن عابدين 1 / 112، وحاشية الدسوقي 1 / 407، وكشاف القناع 1 / 145، ومغني المحتاج 1 / 68.
(3) حديث: " أن ثمامة بن أثال أسلم. . . ". أخرجه أحمد (2 / 304) وصححه ابن خزيمة (1 / 125) .

الصفحة 205