كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 31)

ضَمَانُهُ كَالْعَيْنِ الْمَغْصُوبَةِ ذَاتُهَا. (1)
وَذَهَبَ مُتَقَدِّمُو الْحَنَفِيَّةِ إِلَى أَنَّ الْغَاصِبَ لاَ يَضْمَنُ مَنَافِعَ مَا غَصَبَهُ مِنْ رُكُوبِ الدَّابَّةِ، وَسُكْنَى الدَّارِ، سَوَاءٌ اسْتَوْفَاهَا أَوْ عَطَّلَهَا؛ لأَِنَّ الْمَنْفَعَةَ لَيْسَتْ بِمَالٍ عِنْدَهُمْ؛ وَلأَِنَّ الْمَنْفَعَةَ الْحَادِثَةَ عَلَى يَدِ الْغَاصِبِ لَمْ تَكُنْ مَوْجُودَةً فِي يَدِ الْمَالِكِ، فَلَمْ يَتَحَقَّقْ فِيهَا مَعْنَى الْغَصْبِ؛ لِعَدَمِ إِزَالَةِ يَدِ الْمَالِكِ عَنْهَا.
وَأَوْجَبَ مُتَأَخِّرُو الْحَنَفِيَّةِ ضَمَانَ أَجْرِ الْمِثْل فِي ثَلاَثَةِ مَوَاضِعَ - وَالْفَتْوَى عَلَى رَأْيِهِمْ - وَهِيَ: أَنْ يَكُونَ الْمَغْصُوبُ وَقْفًا، أَوْ لِيَتِيمٍ، أَوْ مُعَدًّا لِلاِسْتِغْلاَل، بِأَنْ بَنَاهُ صَاحِبُهُ أَوِ اشْتَرَاهُ لِذَلِكَ الْغَرَضِ. (2)
وَإِنْ نَقَصَ الْمَغْصُوبُ - أَيْ ذَاتُهُ - بِاسْتِعْمَال الْغَاصِبِ غَرِمَ النُّقْصَانَ؛ لاِسْتِهْلاَكِهِ بَعْضَ أَجْزَاءِ الْعَيْنِ الْمَغْصُوبَةِ.
وَأَمَّا غَلَّةُ الْمَغْصُوبِ: فَلاَ تَطِيبُ فِي رَأْيِ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ لِلْغَاصِبِ؛ لأَِنَّهُ لاَ يَحِل لَهُ الاِنْتِفَاعُ بِمِلْكِ الْغَيْرِ، وَقَال
__________
(1) مغني المحتاج 2 / 286، المهذب 1 / 367، فتح العزيز شرح الوجيز 11 / 263، المغني 5 / 270، القواعد لابن رجب ص 212.
(2) البدائع 7 / 145، الدر المختار ورد المحتار 5 / 144 وما بعدها، تكملة الفتح 7 / 394، اللباب شرح الكتاب 2 / 195، ونقل المحاسني في شرح المجلة للمادتين 459، 471، فتوى المتأخرين بزيادة ضمان بيت المال على الثلاثة المذكورة.
أَبُو يُوسُفَ وَزُفَرُ: تَطِيبُ لَهُ. (1)
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: لِلْمَغْصُوبِ مِنْهُ غَلَّةُ مَغْصُوبٍ مُسْتَعْمَلٍ إِذَا اسْتَعْمَلَهُ الْغَاصِبُ أَوْ أَكْرَاهُ، سَوَاءٌ كَانَ عَبْدًا أَوْ دَابَّةً أَوْ أَرْضًا أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ عَلَى الْمَشْهُورِ، فَإِذَا لَمْ يُسْتَعْمَل فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ وَلَوْ فَوَّتَ عَلَى رَبِّهِ اسْتِعْمَالِهِ، إِلاَّ إِذَا نَشَأَ مِنْ غَيْرِ اسْتِعْمَالٍ كَلَبَنٍ وَصُوفٍ وَثَمَرٍ. (2)

ب - الضَّمَانُ:
19 - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّهُ إِذَا تَلِفَ الْمَغْصُوبُ فِي يَدِ الْغَاصِبِ أَوْ نَقَصَ أَوْ أَتْلَفَهُ، أَوْ حَدَثَ عَيْبٌ مُفْسِدٌ فِيهِ، أَوْ صُنِعَ شَيْءٌ مِنْهُ حَتَّى سُمِّيَ بِاسْمٍ آخَرَ، كَخِيَاطَةِ الْقُمَاشِ، وَصِيَاغَةِ الْفِضَّةِ حُلِيًّا، وَصِنَاعَةِ النُّحَاسِ قَدْرًا، وَجَبَ عَلَى الْغَاصِبِ ضَمَانُهُ، وَحُقَّ لِلْمَالِكِ الْمَغْصُوبِ مِنْهُ تَضْمِينُهُ، (3) بِأَنْ يَدْفَعَ لَهُ مِثْلَهُ إِنْ كَانَ مِنَ
__________
(1) المراجع السابقة.
(2) الشرح الصغير 3 / 595، 596.
(3) تكملة الفتح 7 / 363، تبيين الحقائق 5 / 333، والدر المختار ورد المحتار 5 / 130 اللباب 2 / 188، وبداية المجتهد 2 / 312، وشرح الرسالة 2 / 217، والقوانين الفقهية ص 330، ومغني المحتاج 2 / 281، 284 وكشاف القناع 4 / 116 وما بعدها، والمغني والشرح الكبير 5 / 376 وما بعدها.

الصفحة 238