كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 31)

إِلَى حَدِّ السَّفَهِ.
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (حَجْر ف 15)

ثَانِيًا - شَهَادَةُ الْمُغَفَّل:
5 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ فِي الْجُمْلَةِ عَلَى أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي قَبُول الشَّهَادَةِ: الْحِفْظُ وَالضَّبْطُ. فَالْمُغَفَّل أَيْ مَنْ لاَ يَسْتَعْمِل الْقُوَّةَ الْمُنَبِّهَةَ مَعَ وُجُودِهَا لاَ تُقْبَل شَهَادَتُهُ، كَمَا لاَ تُقْبَل شَهَادَةُ مَنْ كَانَ مَعْرُوفًا بِكَثْرَةِ الْغَلَطِ وَالنِّسْيَانِ؛ لأَِنَّ الثِّقَةَ لاَ تَحْصُل بِقَوْلِهِ؛ لاِحْتِمَال أَنْ تَكُونَ شَهَادَتُهُ مِمَّا غَلِطَ فِيهِ.
وَاسْتَثْنَى الْمَالِكِيَّةُ مِنْ هَذَا الْحُكْمِ مَا لاَ يُخْتَلَطُ فِيهِ مِنَ الْبَدِيهِيَّاتِ، كَرَأَيْتُ هَذَا يَقْطَعُ يَدَ هَذَا، أَوْ يَأْخُذُ مَال هَذَا. (1)
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (شَهَادَة ف 23)
__________
(1) تكملة ابن عابدين 1 / 284، وحاشية الدسوقي 4 / 168، وتحفة المحتاج 7 / 228، والقليوبي 3 / 219، وكشاف القناع 6 / 418.
غَلاَءٌ
التَّعْرِيفُ:
1 - الْغَلاَءُ نَقِيضُ الرُّخْصِ، مُشْتَقٌّ مِنَ الْغُلُوِّ الَّذِي هُوَ مُجَاوَزَةُ الْحَدِّ.
وَهُوَ فِي اللُّغَةِ: الاِرْتِفَاعُ وَمُجَاوَزَةُ الْقَدْرِ فِي كُل شَيْءٍ.
يُقَال: غَلاَ السِّعْرُ يَغْلُو غَلاَءً زَادَ وَارْتَفَعَ، وَغَالَى بِالشَّيْءِ: اشْتَرَاهُ بِثَمَنٍ غَالٍ، وَأَغْلاَهُ: جَعَلَهُ غَالِيًا، وَمِنْهُ قَوْل عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: " أَلاَ لاَ تَغْلُوا صُدُقَ النِّسَاءِ " (1)
وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ.
الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْغَلاَءِ:
أ - حَبْسُ الطَّعَامِ لإِِغْلاَئِهِ:
2 - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ اشْتِرَاءَ الطَّعَامِ وَنَحْوَهُ مِمَّا تَعُمُّ الْحَاجَةُ إِلَيْهِ، ثُمَّ حَبْسَهُ عَنِ
__________
(1) لسان العرب، القاموس المحيط وأثر عمر أخرجه أحمد في المسند (1 / 40) .

الصفحة 261