كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 31)

غَيْرِهِ، إِلاَّ أَنْ يَجِدَ الْمَجْبُوبُ الْمَرْأَةَ رَتْقَاءَ فَلاَ يَنْبَغِي أَنْ يَثْبُتَ لَهُمَا خِيَارٌ لاِمْتِنَاعِ الاِسْتِمْتَاعِ بِعَيْبِ نَفْسِهِ (1) .

سَبْقُ الْوَطْءِ عَلَى الْعُنَّةِ:
23 - إِذَا جَامَعَ الزَّوْجُ امْرَأَتَهُ وَلَوْ مَرَّةً وَاحِدَةً، ثُمَّ عَنَّ عَنْهَا فَلَيْسَ لَهَا حَقُّ التَّأْجِيل أَوِ الْخِيَارُ فِي هَذَا الزَّوَاجِ، حَتَّى وَلَوْ كَانَ طَلَّقَهَا ثُمَّ رَاجَعَهَا (2) ، قَال ابْنُ قُدَامَةَ: وَعَلَى هَذَا أَكْثَرُ أَهْل الْعِلْمِ وَمِنْهُمْ عَطَاءٌ وَطَاوُسٌ وَالْحَسَنُ وَيَحْيَى الأَْنْصَارِيُّ وَالزُّهْرِيُّ وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ وَقَتَادَةَ وَمَالِكٌ وَالأَْوْزَاعِيُّ وَالشَّافِعِيُّ وَالْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَأَبُو عُبَيْدٍ (3) .
وَالسَّبَبُ فِي عَدَمِ الْحُكْمِ بِالْعُنَّةِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ أَنَّ الزَّوْجَةَ حَصَلَتْ بِالْوَطْءِ عَلَى حَقِّهَا مِنْ مَقْصُودِ النِّكَاحِ وَهُوَ الْمَهْرُ، أَيْ تَقْرِيرُهُ، وَالْحَصَانَةُ وَقَدْ عُرِفَتْ قُدْرَتُهُ عَلَى الْوَطْءِ، وَلَمْ يَبْقَ إِلاَّ التَّلَذُّذُ وَهُوَ شَهْوَةٌ لاَ يُجْبَرُ الزَّوْجُ عَلَيْهَا مَعَ احْتِمَال زَوَال الْعُنَّةِ، وَوُجُودِ الدَّاعِيَةِ عِنْدَ الزَّوْجِ لِلنِّكَاحِ (4) .
__________
(1) كشاف القناع 5 / 111.
(2) الأم 5 / 40، والمدونة 2 / 265، والاختيار 1 / 160، والمغني 7 / 610.
(3) المغني 7 / 610.
(4) القليوبي 3 / 262، 263. مغني المحتاج 3 / 203، 204.
وَقَال أَبُو ثَوْرٍ: لَوْ وَطِئَ الزَّوْجُ امْرَأَتَهُ، ثُمَّ عَجَزَ عَنْ وَطْئِهَا، ضُرِبَ لَهُ أَجَلٌ (1) .

الْجِمَاعُ الَّذِي يَمْنَعُ التَّأْجِيل:
24 - أَقَل مَا يَمْنَعُ التَّأْجِيل هُوَ تَغْيِيبُ الْحَشَفَةِ فِي الْفَرْجِ، فَهَذَا النَّوْعُ مِنَ الْوَطْءِ تَتَعَلَّقُ بِهِ أَحْكَامُ الْوَطْءِ، مِنَ الإِْحْصَانِ وَمِنَ الإِْحْلاَل لِلزَّوْجِ الأَْوَّل (2) ، وَتُعْتَبَرُ حَشَفَتُهُ إِنْ لَمْ تَكُنْ مَقْطُوعَةً، وَإِنْ جَاوَزَتْ الْعَادَةَ فِي الْكِبَرِ أَوِ الصِّغَرِ، وَتُقَدَّرُ بِأَمْثَالِهِ إِذَا كَانَتْ مَقْطُوعَةً، وَيُعْتَبَرُ دُخُولُهَا وَلَوْ مَرَّةً وَبِإِعَانَةٍ بِنَحْوِ إِصْبَعٍ فِي دُخُولِهَا (3) ،
كَمَا يُعْتَبَرُ وَلَوْ كَانَتِ الزَّوْجَةُ حَائِضًا أَوْ مُحْرِمَةً أَوْ صَائِمَةً، أَوْ كَانَ الزَّوْجُ نَفْسُهُ مُحْرِمًا أَوْ صَائِمًا، فَالْحُرْمَةُ شَيْءٌ وَمَنْعُ التَّأْجِيل شَيْءٌ آخَرُ (4) .
أَمَّا جِمَاعُ الزَّوْجِ زَوْجَتَهُ فِي دُبُرِهَا، فَهُوَ لاَ يَمْنَعُ الْحُكْمَ بِالتَّأْجِيل؛ لأَِنَّهُ غَيْرُ الْجِمَاعِ الْمَعْرُوفِ (5) ، وَلاَ تَتَعَلَّقُ بِهِ أَحْكَامُ
__________
(1) المغني 7 / 610.
(2) المغني 7 / 611 - 612.
(3) القليوبي 3 / 263.
(4) الأم 5 / 40.
(5) المرجع السابق.

الصفحة 28