كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 31)
الْحَجْرُ عَلَى الْغَنِيِّ بِسَبَبِ إِسْرَافِهِ وَتَبْذِيرِهِ:
13 - مِنَ الْمُقَرَّرِ شَرْعًا أَنَّ الْحِفَاظَ عَلَى الْمَال مِنْ مَقَاصِدِ الشَّرِيعَةِ، وَمِنَ الْحِفَاظِ عَلَيْهِ عَدَمُ الإِْسْرَافِ وَالتَّبْذِيرِ فِيهِ، كَصَرْفِهِ فِيمَا لَيْسَ فِيهِ نَفْعٌ، أَوْ فِيمَا فِيهِ مَعْصِيَةٌ وَضَرَرٌ، كَالصَّرْفِ فِي شِرَاءِ الْخَمْرِ، وَآلاَتِ اللَّهْوِ وَالْقِمَارِ، وَمَا شَابَهَ ذَلِكَ، وَمَنْ يَفْعَل ذَلِكَ فَهُوَ سَفِيهٌ يَسْتَحِقُّ الْحَجْرَ عَلَيْهِ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ، كَمَا يُحْجَرُ عَلَى الصَّبِيِّ فِي مَالِهِ؛ لأَِنَّهُ لاَ يُحْسِنُ التَّصَرُّفَ فِيهِ.
وَقَدْ نَهَى اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَنْ إِيتَاءِ السُّفَهَاءِ أَمْوَالَهُمْ، يَقُول اللَّهُ تَعَالَى {وَلاَ تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَل اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا} (1) وَهِيَ وَإِنْ كَانَتْ أَمْوَال الْيَتَامَى إِلاَّ أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَضَافَهَا إِلَى الأَْوْلِيَاءِ لأَِنَّهُمْ قُوَّامُهَا وَمُدَبِّرُوهَا، فَنَهَاهُمُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَنْ أَنْ يُؤْتَوْهَا الْيَتَامَى حَتَّى يَبْلُغُوا الرُّشْدَ فَقَال تَعَالَى {فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ} (2) ، أَيْ إِنْ أَبْصَرْتُمْ وَعَلِمْتُمْ مِنْهُمْ حِفْظًا لأَِمْوَالِهِمْ وَصَلاَحِهِمْ فِي تَدْبِيرِ مَعَايِشِهِمْ فَادْفَعُوهَا إِلَيْهِمْ.
__________
(1) سورة النساء / 5.
(2) سورة النساء / 6.
قَال ابْنُ قُدَامَةَ: قَال أَكْثَرُ أَهْل الْعِلْمِ: الرُّشْدُ الصَّلاَحُ فِي الْمَال، وَالإِْنْسَانُ إِذَا كَانَ يُنْفِقُ مَالَهُ فِي الْمَعَاصِي كَشِرَاءِ الْخَمْرِ وَآلاَتِ اللَّهْوِ، أَوْ يَتَوَصَّل بِهِ إِلَى الْفَسَادِ، فَهُوَ غَيْرُ رَشِيدٍ؛ لِتَبْذِيرِهِ مَالَهُ وَتَضْيِيعِهِ إِيَّاهُ فِي غَيْرِ فَائِدَةٍ.
وَلِهَذَا فَإِنَّهُ يَحْجُرُ عَلَى السَّفِيهِ حِفَاظًا عَلَى مَالِهِ، وَكَذَلِكَ فَإِنَّ الصَّغِيرَ الْمَحْجُورَ عَلَيْهِ إِذَا فُكَّ عَنْهُ الْحَجْرُ لِرُشْدِهِ وَبُلُوغِهِ وَدَفَعَ إِلَيْهِ مَالَهُ ثُمَّ عَادَ إِلَى السَّفَهِ أُعِيدَ عَلَيْهِ الْحَجْرُ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ: الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَأَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ. وَذَلِكَ فِي الْجُمْلَةِ (1) . وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي (حَجْرٍ ف 11، 12، 13)
الْغِنَى الَّذِي تَتَعَلَّقُ بِهِ الزَّكَاةُ:
14 - الْغِنَى الَّذِي تَتَعَلَّقُ بِهِ الزَّكَاةُ نَوْعَانِ: غِنًى تَجِبُ بِهِ الزَّكَاةُ، وَغِنًى مَانِعٌ مِنْ أَخْذِ الزَّكَاةِ.
وَالْغِنَى الْمُعْتَبَرُ فِي إِيجَابِ الزَّكَاةِ هُوَ كَوْنُ الْمَال الَّذِي فِيهِ الزَّكَاةُ فَاضِلاً عَنْ
__________
(1) البدائع 7 / 169 - 170، والاختيار 2 / 96، وجواهر الإكليل 2 / 98، ومغني المحتاج 2 / 170، والمهذب 1 / 338، ومغني المحتاج 2 / 170، والمهذب 1 / 338، والمغني 4 / 505، 518، وكشاف القناع 3 / 445.
الصفحة 286