كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 31)

الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
الْعَضْل:
2 - الْعَضْل: مَنْعُ الرَّجُل حَرِيمَتَهُ مِنَ التَّزْوِيجِ (1) .
وَالْعَضْل قَدْ يَكُونُ سَبَبًا لِلْعُنُوسِ.

مَا يَتَعَلَّقُ بِالْعُنُوسِ مِنْ أَحْكَامٍ:
3 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي نِكَاحِ الْعَانِسِ هَل تُعَامَل كَالأَْبْكَارِ فِي الإِْجْبَارِ، وَفِي الاِكْتِفَاءِ بِسُكُوتِهَا أَمْ كَالثَّيِّبِ؟
فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّ الْعَانِسَ تُعَامَل كَالْبِكْرِ فِي دَوَامِ الْجَبْرِ عَلَيْهَا وَإِنْ زَالَتْ بَكَارَتُهَا بِطُول التَّعْنِيسِ لِبَقَائِهَا عَلَى حَيَائِهَا؛ لأَِنَّهَا لَمْ تُمَارِسِ الرِّجَال بِالْوَطْءِ فِي مَحَل الْبَكَارَةِ فَهِيَ عَلَى حَيَائِهَا.
وَفِي قَوْلٍ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ - وَهُوَ مُقَابِل الأَْصَحِّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ - أَنَّهَا تُعَامَل مُعَامَلَةَ الثَّيِّبِ إِذَا زَالَتْ بَكَارَتُهَا بِالتَّعْنِيسِ لِزَوَال الْعُذْرَةِ، فَلاَ يَجُوزُ لِلْوَلِيِّ الْمُجْبِرِ أَنْ يُزَوِّجَهَا إِلاَّ بِإِذْنِهَا الصَّرِيحِ (2) .

4 - وَفِي السِّنِّ الَّتِي تُعْتَبَرُ الْمَرْأَةُ فِيهَا عَانِسًا عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ أَقْوَالٌ هِيَ: ثَلاَثُونَ
__________
(1) لسان العرب، والمصباح المنير.
(2) جواهر الإكليل 1 / 278، والقوانين الفقهية ص203، ومغني المحتاج 3 / 150، وروضة الطالبين 7 / 54، والمغني لابن قدامة 6 / 495، وتحفة المحتاج 7 / 246.
سَنَةً، أَوْ ثَلاَثٌ وَثَلاَثُونَ، أَوْ خَمْسٌ وَثَلاَثُونَ. أَوْ أَرْبَعُونَ. أَوْ خَمْسٌ وَأَرْبَعُونَ. أَوْ مِنْهَا إِلَى السِّتِّينَ.
وَقَال بَعْضُهُمْ: سِنُّ الْعُنُوسَةِ يَعُودُ إِلَى الْعُرْفِ، فَالْعَانِسُ عِنْدَ هَؤُلاَءِ هِيَ الْبِنْتُ الْمُقِيمَةُ عِنْدَ أَهْلِهَا بَعْدَ بُلُوغِهَا سِنَّ الزَّوَاجِ مُدَّةً طَوِيلَةً عَرَفَتْ فِيهَا مَصَالِحَ نَفْسِهَا وَبُرُوزَ وَجْهِهَا وَلَمْ تَتَزَوَّجْ (1) .

نَفَقَةُ الْعَانِسِ:
5 - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ الْبِنْتَ الْفَقِيرَةَ تَجِبُ نَفَقَتُهَا عَلَى أَبِيهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا تَسْتَحِقُّ عَلَيْهِ النَّفَقَةُ وَإِنْ وَصَلَتْ حَدَّ التَّعْنِيسِ أَوْ جَاوَزَتْهَا (2) .
__________
(1) جواهر الإكليل 1 / 278.
(2) فتح القدير 3 / 343، والفواكه الدواني 2 / 106، والمحلي على المنهاج 4 / 84، وكشاف القناع 5 / 481.

الصفحة 31