كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 31)

عَنْوَةٌ

التَّعْرِيفُ:
1 - الْعَنْوَةُ - بِفَتْحِ الْعَيْنِ - فِي اللُّغَةِ: الْقَهْرُ وَالْغَلَبَةُ، يُقَال: أَخَذْتُ الشَّيْءَ عَنْوَةً: أَيْ قَهْرًا وَغَلَبَةً، وَفُتِحَتْ هَذِهِ الْبَلْدَةُ عَنْوَةً وَتِلْكَ صُلْحًا أَيْ: قَهْرًا وَغَلَبَةً. وَقَال الأَْزْهَرِيُّ: قَوْلُهُمْ: أَخَذْتُهُ عَنْوَةً يَكُونُ غَلَبَةً، وَيَكُونُ عَنْ تَسْلِيمٍ وَطَاعَةٍ مِمَّنْ يُؤْخَذُ مِنْهُ شَيْءٌ (1) . وَفِي الاِصْطِلاَحِ: يَسْتَعْمِل الْفُقَهَاءُ كَلِمَةَ " عَنْوَةٍ " عِنْدَ الْكَلاَمِ عَلَى أَحْكَامِ الأَْرَاضِي الَّتِي تَئُول إِلَى الْمُسْلِمِينَ مِنْ أَهْل الْحَرْبِ، فَيَقْسِمُونَهَا إِلَى أَرْضٍ فُتِحَتْ عَنْوَةً وَأَرْضِ فُتِحَتْ صُلْحًا؛ لاِخْتِلاَفِ بَعْضِ أَحْكَامِهِمَا.

الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
2 - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ الأَْرَاضِيَ الَّتِي يَسْتَوْلِي عَلَيْهَا الْمُسْلِمُونَ بِالْقِتَال مِنْ جُمْلَةِ الْغَنَائِمِ " وَاخْتَلَفُوا بِمَ تَنْتَقِل الْمِلْكِيَّةُ
__________
(1) لسان العرب.
إِلَى الْمُسْلِمِينَ؟
فَقَال الْحَنَفِيَّةُ: لاَ يَمْلِكُهَا الْمُسْلِمُونَ إِلاَّ بِالضَّمِّ إِلَى دَارِ الإِْسْلاَمِ، أَوْ حِيَازَتِهَا فِعْلاً، وَجَعْلِهَا جُزْءًا مِنْ دَارِ الإِْسْلاَمِ.
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: يَمْلِكُهَا الْمُسْلِمُونَ بِمُجَرَّدِ الْحِيَازَةِ؛ لأَِنَّهَا مَالٌ زَال عَنْهُ مِلْكُ أَهْل الْحَرْبِ بِالاِسْتِيلاَءِ عَلَيْهِ فَصَارَ كَالْمُبَاحِ، تَسْبِقُ إِلَيْهِ الْيَدُ فَيَتِمُّ تَمَلُّكُهُ بِإِحْرَازِهِ وَالاِسْتِيلاَءِ عَلَيْهِ، مِنْ غَيْرِ احْتِيَاجٍ إِلَى حُكْمِ حَاكِمٍ عَلَى الْمُعْتَمَدِ، وَلاَ تُقْسَمُ عَلَى الْجَيْشِ كَبَقِيَّةِ الْغَنَائِمِ.
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: لاَ يَتِمُّ انْتِقَال الْمِلْكِيَّةِ بِالاِسْتِيلاَءِ، بَل بِالْقِسْمَةِ مَعَ الرِّضَا بِهَا.
وَاخْتَلَفُوا أَيْضًا فِيمَنْ يَكُونُ الْمِلْكُ لَهُ بَعْدَ انْتِقَالِهِ إِلَى الْمُسْلِمِينَ.
فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ الإِْمَامَ بِالْخِيَارِ، إِنْ شَاءَ قَسَمَهَا بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ كَمَا فَعَل رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِخَيْبَرَ (1) وَإِنْ شَاءَ أَقَرَّ أَهْلَهَا عَلَيْهَا، وَوَضَعَ عَلَى رُءُوسِهِمُ الْجِزْيَةَ وَعَلَى أَرَاضِيهِمُ الْخَرَاجَ، فَتَكُونُ أَرْضَ خَرَاجٍ وَأَهْلُهَا أَهْل ذِمَّةٍ. وَقَال ابْنُ عَابِدِينَ: قَسَّمَهَا بَيْنَ الْجَيْشِ
__________
(1) حديث: قسمة الرسول - صلى الله عليه وسلم - لأرض خيبر. أخرجه أبو داود (3 / 410 - 413) وقال ابن حجر في فتح الباري (7 / 478) : أخرجه أبو داود من طريق بشير بن يسار واختلف في وصله وإرساله.

الصفحة 32