كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 31)

هَذِهِ الصَّدَقَةَ الَّتِي يُؤَدِّيهَا الْبَرُّ وَالْفَاجِرُ، قَال: فَسَلْهُ يَا رَسُول اللَّهِ، هَل كَتَمْت مِنَ الزَّكَاةِ شَيْئًا قَطُّ، أَوْ مَاكَسْت فِيهَا طَالِبَهَا؟ قَال: فَسَأَلَهُ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ، فَقَال: لاَ، فَقَال لَهُ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قُمْ، إِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ خَيْرٌ مِنْك. (1)
أُمُورٌ تُبَاحُ فِيهَا الْغِيبَةُ:
10 - الأَْصْل فِي الْغِيبَةِ التَّحْرِيمُ لِلأَْدِلَّةِ الثَّابِتَةِ فِي ذَلِكَ، وَمَعَ هَذَا فَقَدْ ذَكَرَ النَّوَوِيُّ وَغَيْرُهُ مِنَ الْعُلَمَاءِ أُمُورًا سِتَّةً تُبَاحُ فِيهَا الْغِيبَةُ لِمَا فِيهَا مِنْ الْمَصْلَحَةِ؛ وَلأَِنَّ الْمُجَوِّزَ فِي ذَلِكَ غَرَضٌ شَرْعِيٌّ لاَ يُمْكِنُ الْوُصُول إِلَيْهِ إِلاَّ بِهَا وَتِلْكَ الأُْمُورُ هِيَ:

الأَْوَّل: التَّظَلُّمُ. يَجُوزُ لِلْمَظْلُومِ أَنْ يَتَظَلَّمَ إِلَى السُّلْطَانِ وَالْقَاضِي وَغَيْرِهِمَا مِمَّنْ لَهُ وِلاَيَةٌ أَوْ لَهُ قُدْرَةٌ عَلَى إِنْصَافِهِ مِنْ ظَالِمِهِ، فَيَذْكُرُ أَنَّ فُلاَنًا ظَلَمَنِي وَفَعَل بِي كَذَا وَأَخَذَ لِي كَذَا وَنَحْوُ ذَلِكَ. (2)
__________
(1) حديث أبي الطفيل " أن رجلاً مر على قوم فسلم عليهم. . ". أخرجه أحمد (5 / 455) وصحح إسناده العراقي في تخريج أحاديث إحياء علوم الدين (3 / 145 - بهامش الإحياء) .
(2) الأذكار للنووي 303 ط الكتاب العربي، والجامع لأحكام القرآن 16 / 339 ط الكتب المصرية، وفتح الباري 10 / 472 ط الرياض، ومختصر منهاج القاصدين 173 نشر دار البيان.
الثَّانِي: الاِسْتِعَانَةُ عَلَى تَغْيِيرِ الْمُنْكَرِ وَرَدِّ الْعَاصِي إِلَى الصَّوَابِ. وَبَيَانُهُ أَنْ يَقُول لِمَنْ يَرْجُو قُدْرَتَهُ عَلَى إِزَالَةِ الْمُنْكَرِ: فُلاَنٌ يَعْمَل كَذَا فَازْجُرْهُ عَنْهُ وَنَحْوُ ذَلِكَ، وَيَكُونُ مَقْصُودُهُ إِزَالَةَ الْمُنْكَرِ، فَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ ذَلِكَ كَانَ حَرَامًا. (1)

الثَّالِثُ: الاِسْتِفْتَاءُ: وَبَيَانُهُ أَنْ يَقُول لِلْمُفْتِي: ظَلَمَنِي أَبِي أَوْ أَخِي أَوْ فُلاَنٌ بِكَذَا. فَهَل لَهُ ذَلِكَ أَمْ لاَ؟ وَمَا طَرِيقِي فِي الْخَلاَصِ مِنْهُ وَتَحْصِيل حَقِّي وَدَفْعِ الظُّلْمِ عَنِّي؟ وَنَحْوُ ذَلِكَ، فَهَذَا جَائِزٌ لِلْحَاجَةِ، وَلَكِنَّ الأَْحْوَطَ أَنْ يَقُول: مَا تَقُول فِي رَجُلٍ كَانَ مِنْ أَمْرِهِ كَذَا، أَوْ فِي زَوْجٍ أَوْ زَوْجَةٍ تَفْعَل كَذَا وَنَحْوُ ذَلِكَ، فَإِنَّهُ يَحْصُل لَهُ الْغَرَضُ مِنْ غَيْرِ تَعْيِينٍ وَمَعَ ذَلِكَ فَالتَّعْيِينُ جَائِزٌ، (2) لِحَدِيثِ هِنْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَقَوْلِهَا: يَا رَسُول اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ. . (3) الْحَدِيثُ. وَلَمْ يَنْهَهَا رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
__________
(1) شرح صحيح مسلم للنووي 16 / 142 ط المصرية، والأذكار للنووي 303 ط الكتاب العربي، ورفع الريبة للشوكاني ص13 ط السلفية، والجامع لأحكام القرآن 16 / 339 ط الكتب المصرية، وفتح الباري 10 / 472 ط الرياض، ومختصر منهاج القاصدين 173 نشر دار البيان.
(2) الأذكار للنووي 303 ط الكتب المصرية، رفع الريبة 13 ط السلفية، فتح الباري 10 / 472 ط الرياض، شرح صحيح مسلم 16 / 142 ط المصرية.
(3) حديث هند: " إن أبا سفيان رجل شحيح. . ". أخرجه البخاري (فتح الباري 9 / 507) ومسلم (3 / 1338)

الصفحة 335