كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 31)
فَاسْتَحِلِّيهَا. فَإِذَنْ لاَ بُدَّ مِنَ الاِسْتِحْلاَل إِنْ قَدَرَ عَلَيْهِ، فَإِنْ كَانَ غَائِبًا أَوْ مَيِّتًا فَيَنْبَغِي أَنْ يُكْثِرَ الاِسْتِغْفَارَ وَالدُّعَاءَ وَيُكْثِرَ مِنَ الْحَسَنَاتِ. (1)
وَذَكَرَ النَّوَوِيُّ فِي الأَْذْكَارِ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِصَاحِبِ الْغِيبَةِ أَنْ يُبْرِئَ الْمُغْتَابَ مِنْهَا، وَلاَ يَجِبُ عَلَيْهِ ذَلِكَ، لأَِنَّهُ تَبَرُّعٌ وَإِسْقَاطُ حَقٍّ، فَكَانَ إِلَى خِيرَتِهِ. وَلَكِنْ يُسْتَحَبُّ لَهُ اسْتِحْبَابًا مُؤَكَّدًا لِيُخَلِّصَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ مِنْ وَبَال هَذِهِ الْمَعْصِيَةِ، وَيَفُوزَ هُوَ بِعَظِيمِ ثَوَابِ اللَّهِ تَعَالَى فِي الْعَفْوِ وَمَحَبَّةِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، وَقَال: إِنَّ الصَّوَابَ هُوَ الْحَثُّ عَلَى الإِْبْرَاءِ مِنَ الْغِيبَةِ. (2)
__________
(1) الأذكار للنووي 308 ط دار الكتاب العربي، إحياء علوم الدين 3 / 150 ط الحلبي، ومختصر منهاج القاصدين ص173، 174 نشر دار البيان.
(2) الأذكار للنووي ص 308، 309 ط دار الكتاب العربي.
غَيْرَة
التَّعْرِيفُ
1 - الْغَيْرَةُ فِي اللُّغَةِ: مُشْتَقَّةٌ مِنْ تَغَيُّرِ الْقَلْبِ وَهَيَجَانِ الْغَضَبِ بِسَبَبِ الْمُشَارَكَةِ فِيمَا بِهِ الاِخْتِصَاصُ، يُقَال: غَارَ الرَّجُل عَلَى امْرَأَتِهِ مِنْ فُلاَنٍ، وَهِيَ عَلَيْهِ مِنْ فُلاَنَةَ يَغَارُ غَيْرَةً وَغِيَارًا: أَنِفَ مِنَ الْحَمِيَّةِ وَكَرِهَ شَرِكَةَ الْغَيْرِ فِي حَقِّهِ بِهَا، أَوْ فِي حَقِّهَا بِهِ. (1)
وَاصْطِلاَحًا: لاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ.
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
2 - الْغَيْرَةُ مِنَ الْغَرَائِزِ الْبَشَرِيَّةِ الَّتِي أَوْدَعَهَا اللَّهُ فِي الإِْنْسَانِ تَبْرُزُ كُلَّمَا أَحَسَّ شَرِكَةَ الْغَيْرِ فِي حَقِّهِ بِلاَ اخْتِيَارٍ مِنْهُ، أَوْ يَرَى الْمُؤْمِنُ تُنْتَهَكُ حُرُمَاتُ اللَّهِ. (2) وَتَخْتَلِفُ أَحْكَامُ الْغَيْرَةِ بِاخْتِلاَفِ الْمُغَارِ عَلَيْهِ.
__________
(1) لسان العرب وتاج العروس، وفتح الباري 9 / 320.
(2) فتح الباري 9 / 320.
الصفحة 339