كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 31)

وَلاَ يُقَال: عَاقَدَ الْعَبْدُ رَبَّهُ، إِذْ لاَ يَجُوزُ أَنْ يُقَال: اسْتَوْثَقَ مِنْ رَبِّهِ (1) .

ب - الْوَعْدُ:
3 - الْوَعْدُ كَمَا قَال ابْنُ عَرَفَةَ: إِخْبَارٌ عَنْ إِنْشَاءِ الْمُخْبِرِ مَعْرُوفًا فِي الْمُسْتَقْبَل.
قَال أَبُو هِلاَلٍ الْعَسْكَرِيُّ: وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْوَعْدِ وَالْعَهْدِ أَنَّ الْعَهْدَ مَا كَانَ مِنَ الْوَعْدِ مَقْرُونًا بِشَرْطٍ نَحْوَ إِنْ فَعَلْتَ كَذَا فَعَلْتُ كَذَا (2) .

ج - الْبَيْعَةُ:
4 - الْبَيْعَةُ صِفَةٌ عَلَى إِيجَابِ الْمُبَايَعَةِ وَالطَّاعَةِ، أَيِ التَّوْلِيَةِ وَعَقْدِهَا، وَالْبَيْعَةُ صِفَةٌ أَيْضًا عَلَى إِيجَابِ الْبَيْعِ، وَالْبَيْعَةُ بِالْمَعْنَى الأَْوَّل أَخَصُّ مِنَ الْعَهْدِ (3) .

الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:
5 - أَوْجَبَ الإِْسْلاَمُ الْوَفَاءَ بِالْعَهْدِ، وَالْتَزَمَهُ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِي جَمِيعِ عُهُودِهِ، تَحْقِيقًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ} (4) وَنَفَى الدِّينَ عَمَّنْ لاَ عَهْدَ لَهُ فَقَال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
__________
(1) التعريفات للجرجاني والفروق في اللغة 1 / 254.
(2) الفروق في اللغة وفتح العلي المالك 1 / 254.
(3) المصباح المنير.
(4) سورة النحل / 91.
: لاَ دِينَ لِمَنْ لاَ عَهْدَ لَهُ (1) وَمِنْ صُوَرِ الْتِزَامِهِ الْعَهْدَ: وَفَاؤُهُ بِالْوَثِيقَةِ الَّتِي عَقَدَهَا لِلْيَهُودِ عِنْدَمَا هَاجَرَ إِلَى الْمَدِينَةِ، وَصُلْحُ الْحُدَيْبِيَةِ. وَغَيْرُهُمَا،
وَمِنْ صُوَرِ الْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ. مَا يَعْهَدُ بِهِ الْحَاكِمُ إِلَى مَنْ بَعْدَهُ، كَمَا عَهِدَ أَبُو بَكْرٍ إِلَى عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - وَعَهِدَ عُمَرُ إِلَى أَهْل الشُّورَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ (2) وَنَقْضُ الْعَهْدِ مُحَرَّمٌ قَطْعًا. وَلاَ يَصِحُّ مِنْ مُؤْمِنٍ أَبَدًا لِلآْيَةِ السَّابِقَةِ وَلِحَدِيثِ: أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا، وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا: إِذَا اُؤْتُمِنَ خَانَ، وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ. (3)

تَحْرِيمُ ظُلْمِ الْمُعَاهَدِ:
6 - أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى بِالْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ كَمَا أَمَرَ بِإِتْمَامِ مُدَّةِ الْعَهْدِ فِي قَوْله تَعَالَى: {فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ} (4) وَوَصَفَ الَّذِينَ يَنْقُصُونَ عَهْدَهُمْ بِالْخُسْرَانِ
__________
(1) حديث: لا دين لمن لا عهد له. . . ". أخرجه أحمد (3 / 135) من حديث أنس بن مالك.
(2) الأحكام السلطانية للماوردي ص10.
(3) حديث: " أربع من كن فيه. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري 1 / 89) من حديث عبد الله بن عمرو.
(4) سورة التوبة / 4.

الصفحة 34